ما دام إلى نصف الساق هذه هي العزيمة، وله أن يترخص إلى الكعب، فبحسب ما يؤثره هذا الفعل عليه في داخله أو خارجه ومحيطه، يعني بعض الأمور وإن كانت جائزة، أو كانت العزيمة قد يعرض للمفوق ما يجعله فائق، بعض الناس إذا لبس إلى نصف الساق ادعى أنه الأوحد في الأمة، وهو رأسها ومرجعها، هذا يقال له: لو يسبل أسهل مما وقر في قلبه من كبر؛ لأن الكبر كما يحصل في الزيادة يحصل في النقص؛ لأن بعض الناس تجد ثيابه خلقه، ومع ذلك يترفع على الناس، ويزعم أنه قد بلغ مرتبة ومرحلة من التدين لم يبلغها غيره، مثل هذا يقال له: لا، لا عليك بالرخصة، القصد القصد، فإذا كان هذا يؤثر في نفسه فالرخصة أفضل له؛ لأنه وقر في قلبه ما هو أعظم وأشد.
وأيضاً إذا ترتب على ذلك أن الناس ينزلونه فوق منزلته من أجل هذا، أو ترتب عليه مضايقات بسببها، فليترخص.
طالب: أحسن الله إليك.
مسألتين: الأولى: هل يصح أن يقال: إن (إلى) تقتضي أن (على) يجوز يعني على الكعب قول بعض أهل العلم.
الأمر الثاني: هل يصح نسبة مذهب عدم الإسبال في السراويل إلى الإمام البخاري؟
ما نسب إلى الإمام البخاري ما أذكر شيء الآن.
وأما مفهوم قوله:((ما أسفل من ذلك ففي النار)) مفهومه أن ما على الكعب ليس في النار، إنما المتوعد عليه ما نزل عن الكعب، هذا واضح من مفهوم ((ما أسفل)) نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أهل العلم يطلقون أنه مكروه؛ لأنه مخالف لكمه -عليه الصلاة والسلام-، بعض الناس مثلما ذكر عن بعض الجهات أن الكم الواحد يصلح أن يكون ثوباً لبعض الناس، وعند البادية سابقاً في بلاد نجد يوجد مثل هذا الأردان، أو المرودن أو ما أشبه ذلك موجود، ويوجد الآن في صعيد مصر، على كل حال كل هذا من الإسراف.
طالب:. . . . . . . . .
هو أثبت ما فيه وصف كم النبي -عليه الصلاة والسلام-.
طالب:. . . . . . . . .
إيه لا بأس.
طالب:. . . . . . . . .
في المسند هذا، نعم؟
طالب: ما أسفل الكعبين الجزء الزائد في النار وإلا جميع الشخص؟