يقول:"وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب ونافعاً مولى ابن عمر عن رجل دخل مع الإمام في الصلاة وقد سبقه الإمام بركعة أيتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وتراً؟ فقالا: ليتشهد معه" شخص مسبوق بركعة أدرك الإمام في الثانية، جلس الإمام بعد ثانيته التي هي أولى بالنسبة لهذا المسبوق، يلزمه متابعته ويجلس معه، ((إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليه)) لا بد أن يجلس، قد يقول قائل: هذا ليس موضع جلوس، بين الأولى والثانية ليس موضع جلوس، كيف يتابع؟ يتابع؛ لأنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، قد يقول قائل: هل تصح صلاة من جلس للتشهد أكثر من عدد الركعات، يصح وإلا ما يصح؟ كيف؟ مغرب يا الله متى يجلس للتشهد أكثر من عدد الركعات؟ يعني فاته ركعتان، فاته ركعتان، ركعتان فاته، نعم رفع الإمام من الركوع في الركعة الثانية واقتدى به دخل معه جلس معه التشهد الأول والثاني، ثم إذا جاء بركعة جلس، ثم إذا جاء بالثانية جلس، نعم، أربعة تشهدات في ثلاث ركعات، وهذا بعضها إنما وجب للاقتداء، نعم، وإلا فالأصل أنه في الأولى والثانية التي أدركهما مع الإمام ما في جلوس أصلاً بالنسبة له، لكنه يجلس هنا للاقتداء "قال: وقد سبقه الإمام بركعة يتشهد معه في الركعتين والأربع وإن كان ذلك له وتراً؟ فقالا: ليتشهد معه" هذا ابن شهاب ونافع عن رجل أنه دخل مع الإمام، سئل، هذا مالك سأل ابن شهاب ونافع فأجابوه بذلك "فقال -الإمام- مالك: "وهو الأمر عندنا" وهو الأمر عندنا، يعني بالمدينة، وهذا أيضاً مما لا نزاع فيه، مما لا نزاع فيه، يعني ما هو برأي مالك فقط، لحديث:((إنما جعل الإمام ليؤتم به)) يقول الباجي في شرحه: وجه ذلك أن المأموم عليه أن يتبع الإمام، وجه ذلك أن المأموم عليه أن يتبع الإمام في الأفعال وإن لم يعتد بها، وإن لم يعتد بها، ولن يعتد بالتشهدات التي أدركها مع الإمام، نعم، وإن لم يعتد بها، والأقوال تتبع الأفعال، قد يقول قائل: يتبعه في الصورة فيجلس لكن ما يتشهد؛ لأن هذا ليس موضع تشهد، نعم، ألا يمكن أن يقال مثل هذا؟ أنت لا تختلف عليه اجلس مثل ما يجلس، لكن لا تتشهد؛ لأن هذا ليس موضع تشهد بالنسبة لك.