للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إذا مُسخ؟ إذا مسخ عوقب في الدنيا ولن يجمع الله له بين عقوبتين، لكن إذا لم يمسخ؟ ما في شك أن الإنسان يستعظم وجود مثل هذا الأمر، وشيء فوق ما يتصوره الإنسان أو يتخيله أنه يصلي مع الناس ويطلع رأسه رأس حمار، لكن مع ذلك لا يرتدع بعض الناس، والأمر ليس بالسهل وعقوبة الآخرة أعظم من عقوبة الدنيا، ومسخ القلوب أعظم من مسخ الأبدان، مسخ القلوب يقرر أهل العلم أنه أعظم من مسخ الأبدان، ولذلك تجد الإنسان تمر عليه الأوامر والنواهي ولا كأنها شيء، والله المستعان، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

((إذا كبر فكبروا)) العطف بالفاء يقتضي التعقيب بلا شك؛ وأنه مجرد ما ينقطع صوته تكبر، لكن التأخر لا شك أنه اختلاف على الإمام، لكنه لا يعادل التقدم عليه، نعم؛ لأنه الاقتداء لا شك أن المطلوب التعقيب مباشرة لكن الذي يتأخر لا يسلب لفظ الاقتداء نعم، لكنه ليس مثل الذي يقتدي به مباشرة، وعلى كل حال الواجب متابعة الإمام، وأما التقدم عليه فالخلاف في بطلان صلاته محل نظر عند أهل العلم، اختلاف، وعرفنا الخلاف، وأما بالنسبة للتأخر عنه فلا شك أنه مخالف من تأخر، لكن ليس مثل من خالف في التقدم.

الموافقة في تكبيرة الإحرام، إذا كبر قبل الإمام لم تنعقد صلاته، نعم، لكن إذا كبر مع الإمام ((إذا كبر فكبروا)) هل نقول: إن هذا مثل: ((إذا ركع فاركعوا؟ )) يعني إذا شرع في الركوع أخذ في الركوع اركع، ليس معنى هذا أنه إذا فرغ من الركوع تركع، كما في قوله: ((إذا كبر)) يعني فرغ من التكبير كبر.

موافقة الإمام في تكبيرة الإحرام حكمها؟ نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

سمعنا يا إخوان؟ يقول: تبطل صلاته، لماذا؟ لأن الإمام ما انعقدت صلاته إلا بنهاية التكبير فقد اقتدى بإمام لم تنعقد صلاته، هذا كلام الأخ، لا شك أن الموافقة ليست مثل المسابقة محل .. ، لا إشكال فيها، الموافقة ليست مثل المسابقة، فإذا كبر مع الإمام يكون حكمه حكم المسابق لا تنعقد صلاته، أما من سابق في غير التكبير فعرفنا أنه محل خلاف بين أهل العلم، هاه تبطل الصلاة وإلا ما تبطل؟

طالب:. . . . . . . . .