هل التحري هنا يتحرى إبراء ذمته باعتبار الأقل أو يتحرى الراجح من المرجوح؟ هنا ابن عبد البر تبعاً لمذهبه حرف الكلام، نعم هنا قال: ليتوخَ، فليصله، قال ابن عبد البر: هو عنده يعني مالك البناء على اليقين يعني حرفه لما يوافق المذهب، البناء على اليقين إيش معنى اليقين؟ يعني لو ثمانين بالمائة عندك أنك صليت ثلاث وعشرين بالمائة أنك صليت ثنتين تجعلها ثنتين، لأن هذا هو اليقين، وتأوله من قال بالتحري، يتوخى يتحرى، نص، أنه أراد العمل على أكثر الظن وتأويلنا أحوط، يعني تأتي بزيادة ركعة أحوط، وإن كانت نسبة الخطأ عشرين بالمائة نسبة النقص، وتأويلنا أحوط وأبين؛ لأنه أمره أن يصلي ما ظن أنه نسيه، ويعضده حديث أبي سعيد.
"وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو -بن المسيب- السهمي" وهذا قال عنه الحافظ في التقريب: مقبول، مقبول من السادسة "عن عطاء بن يسار أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار -الحميري- عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ فكلاهما قال: "ليصلِ ركعة أخرى" الذي يشك، مسألة الشك هذه احتمال، احتمال الطرفين على حد سواء مثل هذا لا بد .. ، لأنه لا بد أن يبرأ من عهدة الواجب "الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً؟ قال:"ليصل ركعة أخرى" بانياً على ما تيقن "ثم ليسجد سجدتين وهو جالس" كما في حديث أبي سعيد، طيب بعض الناس كثير الشك، كثير، يمكن لا تخلو صلاة من صلاته من شك، ويرجح بما يفعله جاره، دخل هو وزيد من الناس فلما سلم هو ما يدري هو فاته شيء أو ما فاته؟ واحدة وإلا ثنتين؟ جاره اللي عن يمينه وإلا عن يساره لو قلنا بعد اقتدى به وصار إماماً له انتهى الإشكال، جاره الذي عن يمنيه صلى ركعة فعل مثله، تصح صلاته وإلا ما تصح؟ هذا ما يدري كم صلى واحدة أو ثنتين؟ أدرك التشهد أو أدرك الصلاة من أولها؟ لكنه جاره صلى، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لكن يكفي هذا يا الإخوان؟ لا هو عن يمنيه ما يصلح إمام، ما يصلح إمام، لا هو يصلح مرجح، يعني إذا وجد شك هل هن ثنتين وإلا ثلاث؟ وقلنا: بغلبة الظن والتحري فعل جاره مرجح لجانب من الجانبين؟ إذاً يكون غلبة ظن، نعم يكون غلبة ظن.