للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: "إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة" لأنه قد يقول قائل: إيش فائدة هذا الكلام؟ هل لهذا الكلام فائدة؟ معلوم أنه إذا فاتك الركوع تأتي بركعة كاملة، لكن قد يتوهم أحد بل يفهم من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا)) أنه إذا أدرك سجدة مع الإمام لماذا يأتي بالركعة كاملة، يأتي بالركوع، ويسجد سجدة ويكفي؛ لأنه أدرك سجدة من هذه الركعة، لماذا تؤمر بإعادة هذا؟ يقول ابن عمر -رضي الله عنهما-: "إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة" نفياً لهذا الفهم الذي قد يفهمه بعض الناس وإن كان بعيداً، فلا يكون بإدراك السجدة مدركاً لشيء من الركعة لا ركعة كاملة ولا جزء من ركعة، وإذا ضممنا هذا الكلام للحديث السابق أنك إذا فاتتك الركعة وفاتك تبعاً لذلك السجدة أنك لا تكون بهذا مدركاً للصلاة، يعني مع الإمام كما في الحديث السابق، إذا فاتك الركوع فاتتك الركعة، وهذا هو الذي استقر عليه الاتفاق، يوجد خلاف قديم من بعض السلف أنك إذا كبرت للركوع بعد رفع الإمام ووافقت أحداً من المصلين وهو راكع تكون مدرك للركعة، وبعضهم يقول: إذا كبرت ولو لم تركع يعني كبرت والإمام راكع ولو لم تركع أدركت الركعة، المقصود أن كل هذه أقوال ضعيفة مهجورة، والذي استقر عليه الاتفاق أنك لا تكون مدركاً للركعة حتى توافق الإمام، تركع وتطمئن راكعاً قبل أن يرفع، وهنا مسألة وهي: فيما إذا زاد الإمام عن القدر الواجب من الركوع هل تدرك معه الركوع أو لا تدركه؟ القدر الواجب من الركوع معلوم، لكن إذا زاد، إذا قال: سبحان ربي العظيم مرة انتهى الواجب، لكن إذا زاد ثلاث، خمس، سبع، ثم أدركته في التسبيحات الأخيرة هل تكون مدركاً للركوع معه باعتبار أن الواجب انتهى وما عدا ذلك زيادة على القدر الواجب، وهو في هذا القدر الزائد على الواجب متنفل وليس بمفترض؟ فهل يرد مثل هذا على من لا يجيز إمامة المتنفل بالمفترض؟ هم يقولون: القدر الزائد على الواجب لا يخلو إما أن يكون متميزاً عن الواجب أو غير متميز، يعني أنت مأمور بزكاة الفطر تخرج صاع عن نفسك، كلت صاعاً وربطه في كيس، ثم جئت بصاع آخر بكيس مستقل نقول: هذا كله واجب؟ أو