للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على كل حال إذا كان مغلوب على أمره من غير .. ، أقول: تكلم من لا شعور أو مغلوب، يعني مثل لو جاء واحد وضربه، ضربه بيده فتكلم كلاماً مثل ما يقول أي مضروب قال: أح مثلاً، هذا يحصل لا سيما من المراهقين يحصل كثير هذا، المراهقين يحصل منهم كثير، هل تقول له: أعيد الصلاة؟ الصلاة لما نزل قوله -جل وعلا-: {وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} [(٢٣٨) سورة البقرة] أمروا بالسكوت ونهوا عن الكلام، وهذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس، فالكلام الذي ليس من أصل الصلاة يبطلها، تبطل الصلاة بالكلام، لكن الكلام المقصود المراد به المقصود، ولذا مر علينا في درس الآجرومية في تعريف الكلام: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، يعني بالقصد، فغير المقصود لا يسمى كلام ككلام النائم مثلاً، وبعض الشراح يقول: بالوضع يعني بالوضع العربي، فيخرج كلام الأعاجم، لكن هل كلام الأعاجم تبطل به الصلاة أو لا تبطل؟ تبطل به الصلاة بلا إشكال.

طالب:. . . . . . . . .

في النافلة؟ والله الفريضة يجب الاحتياط لها، لكن إذا كان هناك هلكة خطر من النار أن تحرق من حولها أو ذهب إليها طفل أو شخص هذا لا بد منه حتى في الفريضة.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

والله حسب علمها وجهلها، إذا كانت جاهلة تنبه إلى أن مثل هذا لا يصلح.

على كل حال رد السلام مفسد للصلاة عند الجمهور، وقال قتادة والحسن وطائفة: يجوز رده كلاماً، وأما النبي -عليه الصلاة والسلام- فكان يرد السلام بالإشارة.

يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام" نسي صلاة الظهر ثم لما دخل مع الإمام في صلاة العصر ذكر أنهم ما صلوا الظهر، هل تجزئه هذه الصلاة عن الظهر؟ تجزئ؟

طالب:. . . . . . . . .

لماذا؟ لأنه دخلها بنية العصر؛ لأنه المسألة مفترضة فيمن نسي الظهر لكن من فاتته الظهر وعرف أنها فاتته ورأى الناس يصلون العصر دخل معهم بنية الظهر تجزئ على القول الراجح، وإن كان المسألة خلافية.