من المهاجرين، لا ما يلزم من مكة، من البوادي، من البوادي مهاجر، إيه ما يلزم؛ لأن قوله:"لم يرَ به بأساً" يدل على أنه لو كان من المهاجرين الأولين ما يحتاج إلى أن يقال فيه مثل هذا، وإن كان أبو حاتم الرازي قال في بعض الرواة: من المهاجرين الأولين مجهول.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، عاد أبو حاتم يطلق الجهالة بإزاء إطلاقات كثيرة.
طالب:. . . . . . . . .
لم يرَ به بأساً لا سيما وأن الإمام مالك من أهل التحري، على كل حال يأتينا .. ، الخبر يقول:"أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص: أأصلي في عطن الإبل؟ " يعني موضع بروكها عند الماء خاصة، وقيل: مأواها مطلقاً "فقال عبد الله: لا" يعني لا تصلي فيها "ولكن صل في مراح الغنم" والمراد مجتمعها في آخر النهار وموضع مبيتها، والنبي -عليه الصلاة والسلام- سئل عن الصلاة في مرابض الغنم وعن الصلاة في مبارك الإبل، فمنع من الصلاة في مبارك الإبل وأذن في الصلاة في مرابض الغنم، فدل على أن هناك فرق بين مبارك الإبل ومرابض الغنم، وأرواثها وأبوالها طاهرة، الجميع أبوالها وأرواثها طاهرة، لكن أهل العلم يلتمسون حكم من هذا التفريق، منهم من يقول: إن الإبل لا تكاد تهدأ فإذا صلى في مباركها وبقربها خشي عليه أن يتضرر إذا نفرت، ومنهم من يقول: إن مباركها مأوى للشياطين بخلاف مرابض الغنم، المقصود أنها استنباطات من أهل العلم، ويبقى أن الحكم في هذا هو النص، الحكم في هذا هو النص، وأما العلة الحقيقية فتحتاج إلى نقل، لا سيما وأن مثل هذه الأمور مما يخفى، يعني ظاهراً فيما يظهر للناس هل هناك فرق؟ المكان طاهر سواءً كان في مبارك الإبل أو في مرابض الغنم كلها طاهرة، والذين يقولون: بنجاسة أبوال وأرواث الإبل يقولون بنجاسة أرواث وأبوال الغنم لا فرق، والذين يقولون بطهارة هذه يقولون بطهارة هذه، فالأمر الحسي لا فرق.
يعني جاء في بعض الأخبار مثل ما قيل في الوضوء من لحم الإبل وعدم الوضوء من لحم الغنم، التمسوا قيل: فيهن شياطين أو جن خلقت من جن، أو أمور يعني .. ، كلام، استنباطات من أهل العلم، الدسومة زائدة أو الدهونة تخفف بالوضوء.