ينصرفون من غير إتمام لصلاتهم، ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم الركعة الثانية فيتمون ثم يذهبون للحراسة ويرجع أولئك لإتمام صلاتهم هذه صورة من الصور، لكن الصورة التي جاءت في حديث الباب هي أقرب إلى تقليل الأفعال المنافية للصلاة، وقلنا: إن المختار من هذه الصلوات الأحوط للصلاة والأبلغ في الحراسة، وعلى كل حال هذه الصورة واضحة إذا كان العدو في غير جهة القبلة فمثل هذه الصورة واضحة، على كل حال ثبت قائماً لينتظر هذه الطائفة تتم صلاتها وتأتي الطائفة الأخرى، وثبت قائماً ولا يدرى هل كان ساكتاً أو كان يقرأ ويطيل القراءة؟ على كل حال هذا أمرٌ مسكوتٌ عنه، ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم؛ لأنه لو تصور طول القراءة هنا كيف يتصور طول التشهد في آخر الصلاة؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
اقتداء اقتداء، وإلا لو قسموا أكثر من جماعة لو صاروا جماعات لا شك أن الجماعة الواحدة أهيب وأجمع للكلمة وأهيب عند العدو، لكن لو قسموا قسمين أو أقسام حسب ما يتيسر الأمر فيه سعة، لكن لا يتم الاقتداء إلا بهذا، وليعرف العدو أننا .. ، أن الكلمة مجتمعة، والله المستعان.
يقول:"وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم بن محمد -بن أبي بكر أحد الفقهاء- عن صالح بن خوات أن سهل بن أبي حثمة" عبد الله، وقيل: عامر "حدثه: أن صلاة الخوف" صفتها "أن يقوم الإمام -مستقبل القبلة- ومعه طائفة من أصحابه وطائفة مواجهة العدو" أي وجوههم إلى العدو "فيركع الإمام ركعة ويسجد بالذين معه" يركع ركعة ثم يسجد بالذين معه "ثم يقوم فإذا استوى قائماً ثبت وأتموا لأنفسهم الركعة الباقية -في مكانهم- ثم يسلمون وينصرفون" الآن الرواية الثانية مطابقة للأولى؟ نعم؟