للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

هذا يقول: حصلت لخبطة اليوم في صلاة المغرب حيث وقف الإمام في الركعة الأولى على {وَهُمْ يَسْجُدُونَ} [(١١٣) سورة آل عمران] فركع الإمام وركع أغلب المأمومين وسجد بعضهم، فلما قال: سمع الله لمن حمده تنبه من سجد، وسؤالي من قام من سجوده وركع لوحده قبل أن يسجد الإمام هل تعتبر صلاته صحيحة أم لا، أم يجب عليه الإعادة؟

الركوع يرى جمعٌ من أهل العلم أن الركعة تفوت بفواته، وأنه هو الركن الوحيد الذي تفوت الركعة بفواته بمفرده، وأما ما عداه فلا بد من فوات ركنين، فإذا سجد الإمام ورفع من السجود سجد المأموم بعده يدرك السجدة ولو رفع ما لم يسجد للثانية، أما الركوع إذا رفع الإمام فاته، فات الركوع وبفواته تفوت الركعة، هذا قول جمع من أهل العلم، ومنهم من يقول: إن الركوع شأنه شأن غيره، كون الركعة إذا جاء والإمام راكع ورفع الإمام قبل أن يركع فوات الركعة لا لأنه الركوع الذي فات، بل لأنه فات ركنان الذي هو ركن القراءة وركن الركوع، لكن الأحوط في مثل هذه الصورة أن تعاد الركعة.

يقول: من ألغى هذه الركعة واستأنف من جديد من بداية الركعة الثانية هل عمله صحيح؟

إيش معنى ألغى؟ هو إذا فاته الركوع وقلنا: إن الركعة لا تدرك بعد فوات الركوع هي تلتغي تلقائياً، وعليه متابعة الإمام، ثم يأتي بركعة بدل هذه الركعة، كونه ألغى هذه الركعة واستأنف من جديد؛ أي أنه قطع الصلاة وكبر للإحرام مرة ثانية لتكون بداية الركعة الثانية هي أول صلاته، على كل حال صلاته صحيحة، لكن لا ينبغي له أن يقطع صلاته لمجرد هذا.

يقول: ما الواجب على من سجد هو السؤال الأول؟

يعني إن سجد وسمع الإمام يقول: سمع الله لمن حمده إن علم قبل ذلك وأدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة، وإن فاته الركوع فالأحوط أن يعيد الركعة، أن يأتي بركعة بدل هذه الركعة.

طالب:. . . . . . . . .

إذا طال الفصل يستأنف الصلاة من جديد.

هذا يقول: شرح الزرقاني على الموطأ طبعة دار الكتب العلمية فيه أخطاء مطبعية كثيرة في المتن وفي الشرح فهل هناك طبعة أحسن منها؟