للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فاستسقى" وذلك في رمضان سنة ست من الهجرة "وحول رداءه حين استقبل القبلة" وفي البخاري من راوية الزهري عن عباد: "فقام فدعا الله قائماً، ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه"، وتحويل الرداء للتفاؤل بتحويل الحال وتغييرها، وبهذا جزم كثير من أهل العلم، وتعقبهم ابن العربي: بأن من شرط الفأل أن لا يقصد إليه، يعني يحصل مفاجأة، يحصل لك أمر تستحسنه وتستحسن اسمه، أو ما يقارنه فتتفاءل به خيراً، يقول: "من شرط الفأل أن لا يقصد إليه" قال: "وإنما التحويل أمارة بينه وبين ربه" بين النبي -عليه الصلاة والسلام- وبين ربه، قيل له: "حول رداءك لتتحول حالك" قال ابن حجر: "وتعقب بأن الذي جزم به يحتاج إلى نقل، ما الدليل على أن هذه أمارة بين النبي -عليه الصلاة والسلام- وبين الله؟ ثم إذا كانت هذه أمارة جعلت بينه وبين ربه فماذا عن أتباعه هل نقول: هذه أمارة بين المسلمين وبين ربهم؟ هذا يحتاج إلى نقل، والذي رده هو التفاؤل، ورد في حديث رجاله ثقات كما يقول ابن حجر أخرجه الدارقطني والحاكم، فهو أولى من القول بالظن.

"وسئل مالك عن صلاة الاستسقاء كم هي؟ فقال ركعتان" في حديث ابن عباس -رضي الله عنه- قال: "خرج رسول الله -صلى الله عليه وسلم- متواضعاً متبذلاً متخشعاً مترسلاً متضرعاً فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه" [رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان] صلى ركعتان كما يصلي في العيد، يعني صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد، وصلاة العيد قبل الخطبة وإلا بعدها؟ قبل الخطبة، إذن صلاة الاستسقاء؟ قبل الخطبة، مقتضى قياسه على صلاة العيد أنها قبل الخطبة، وعلى هذا يكبر في أولها سبعاً، وفي الركعة الثانية خمساً، على ما تقدم من تفصيل.

"فقال: هي ركعتان، ولكن يبدأ الإمام بالصلاة قبل الخطبة" يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، يعني مثل صلاة العيد، في البخاري: "فاستسقى فاستقبل القبلة، وقلب رداءه فصلى ركعتين، فاستسقى فاستقبل القبلة، فقلب رداءه فصلى ركعتين، قد استدل بهذه الرواية من يقول بتقديم الخطبة، لكن وقع عند أحمد التصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة، تصريح بأنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة.