للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الإنسان إذا اشترى السلعة هو حر يتصرف فيها كيف يشاء، كونه محتاج لقيمتها لا أحد يمنعه أن يدفع حاجته بطريق مشروع، ولا يحل الإشكالات القائمة، ولا يقضي على حوائج الناس إلا بهذه الطريقة، نعم السلم فيه حل لهذا الإشكالات، لكن كثر من الناس يصعب عليه أن يلتزم بسلعة يحضرها في وقت محدد، وهو يجد مثل هذه المعاملة التي سهلة ميسرة، وتحل كثير من إشكالات الناس.

ابن القيم -رحمه الله تعالى- يقول: راجعت شيخنا مراراً من أجل أن يقول بـ .. ، أو يعدل عن رأيه في تحريم مسألة التورق فلم يستجب لذلك.

على كل حال إذا استوفت جميع الشروط فالبائع الأول مالك للسلعة ملك تام مستقر، هي من ضمانه لو تلفت يبيعها على شخص راغب فيها أو في ثمنها لا فرق، ثم يقبضها المشتري الثاني قبضاً شرعياً معتبراً، بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ويبعها من طرفٍ ثالث لا إشكال فيها -إن شاء الله تعلى-، سواءً كانت بثمن يدفع دفعة واحدة عند حلوله، أو على نجوم يعني أقساط، لا شيء في هذا.

طالب:. . . . . . . . .

لا تصير مسالة العينة، لو باعها على البائع لصارت العينة المحرمة نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

باعها ثم أشتراها ممن باعها منه؟ الآن التاجر الأول باعها على شخص محتاج هذا المحتاج باعها على ثالث ثم وجدها الأول مع الثالث ما في إشكال، المقصود إنه لا يشتريها ممن باعها منه؛ لأن الحيلة حينئذٍ تكون ظاهرة هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

ولو حازها؛ المهم ما ترجع من المشتري الثاني إلى البائع الأول؛ لأن هذه هي مسألة العينة.

طالب:. . . . . . . . .

اشلون وكيل؟

طالب:. . . . . . . . .

يبعها إلى البائع الأول أو ولده ما يجوز البيع لا لوكيله ولا .. ؛ لأن وكيله بمنزلته، وولده في حكمه، على كل حال إن استمر على جهله ولم يعرف هذا معفو عنه، لكن إذا عرف فيما بعد يسترجعه، يسترجعه، العقد محرم، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

وش فيه؟ الأسهم؟

طالب:. . . . . . . . .