للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لا هذا المسألة مفترضة في شخص عالم مثلاً شيخ من الشيوخ قال: أعطونا ماء نشرب ماء أدخله في فمه ثم أخرجه، الاستقذار يا الإخوان تروه نسبي، ويختلف من مكان إلى مكان، ومن بلد إلى بلد، ومن جيل إلى جيل، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما أخذ الحسن التمرة من تمر الصدقة وأدخلها في فمه أخرجها النبي -عليه الصلاة والسلام- بلعابها وأعادها إلى تمر الصدقة، يعني لو يسمع واحد منا، يقول: يا أخي ويش ذا التمر اللي أنت شايله؟ بلعابها من يبي يشتري؟ لكن المسألة تختلف باختلاف الأحوال والزمان والظروف، وقد مج النبي -عليه الصلاة والسلام- في وجه محمود بن الربيع، لكن لو جاء شخص الآن في بعض الجهات وهذا حصل في بعض الجهات يوقظون النوام بالماء بإخراجه من الفم، بخ الماء، موجود وإلا ما هو موجود؟ يالله بخ علينا والمصحف امتلأ قال، علشان يوقظ نائماً، نعم لكن الكلام في المسجد.

نعم أما بالنسبة لإخراج الماء لحاجة لأنه يتضرر به فأنا حضرت مجلس شخص من أكبر العلماء فعل هذا، لما دعا بماء فوجده بارداً مجه في المسجد.

يقول: "وجوب تنزيه المساجد من كل ما يستقذر وإن كان طاهراً، إذ لو كان نجساً لأمر بغسله، وأباح -صلى الله عليه وسلم- للمصلي أن يبصق ويتنخم في ثوبه وعن يساره، وقال: ((إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يناجي ربه، وإن ربه بينه وبين قبلته، فليبصق عن يساره أو تحت قدمه)) وقال -صلى الله عليه وسلم-: ((البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها)) رواهما الشيخان.

قال عياض: "إنما يكون خطيئة إذا لم يدفن" البصاق خطيئة إذا لم يدفن، أما من أراد دفنه يعني بصقه وفي نيته أن يدفنه فلا، ورده النووي بأنه خلاف صريح الحديث؛ لأن الأصل صيانة المسجد، والإقدام على الخطيئة وإن كان لها كفارة إصرار عليها مع سابق علم، وإلا كل ذنب له كفارة، قد يقدم على الزنا ويطهر بالحد، يقدم على اليمين ويكفر، يقدم على ما يوجب كفارة ويكفر، نعم الخطيئة لا يجوز الإقدام عليها بحال، لا يجوز الإقدام على الخطيئة، لكن إذا حصلت وندم صاحبها وفعل كفارتها انتهى أثرها.