للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن رباح -المدني- وعبيد الله –مصغر- بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله سلمان الأغر -المدني مولى جهينة- عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام)) " ((صلاةٌ في مسجدي هذا)) الإشارة إلى موجود، موجود في الأعيان لا في الأذهان، وبهذا يستدل من يقول: إن التضعيف لا يشمل التوسعات، بل هو خاصٌ بمسجده -عليه الصلاة والسلام-، ولذا يقول النووي: ينبغي أن يحرص المصلي على الصلاة في الموضع الذي كان في زمانه -عليه الصلاة والسلام- دون ما زيد فيه بعده؛ لأن التضعيف إنما ورد في مسجده، وقد أكده -عليه الصلاة والسلام- بقوله: ((هذا)) بخلاف مسجد مكة فإنه يشمل جميع مكة، بل صحح النووي أنه يشمل جميع الحرم، وهو قول الأكثر، التضعيف يشمل جميع الحرم في قول الجمهور، لهم أدلة منها: أن الإسراء كان من بيت أمِّ هانئ لا من المسجد، وقد جاء قوله -جل وعلا-: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [(١) سورة الإسراء] والحديث فيه مقال لأهل العلم، لكن قوله -جل وعلا-: {وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ} [(٢١٧) سورة البقرة] هل أُخرجوا من المسجد أو من مكة؟ نعم {وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ} [(٢١٧) سورة البقرة] فدل على أن مكة كلها مسجد، على كل حال المسألة مبسوطة في مواضع، لكن الذي يترجح أن مكة كلها حرم بخلاف المدينة.

عاد مسألة التوسعة جاء فيها ما يدل على .. ، لكن الأحاديث لا تسلم من مقال: ((مسجدي وإن وصل إلى صنعاء)) يعني أحاديث ما .. ، المقصود أن عند أهل العلم أن الزيادة لها حكم المزيد، والكلام لو أردنا أن نتحدث عن الحرمين وأحكام الحرمين ترى ما ينتهي، والتوسعات هل لها حكم؟ التوسعات المحاطة بسور الحرم لا إشكال فيها، لكن التوسعات غير المحاطة هذه لا تأخذ حكم المسجد، لا تأخذ أحكام المسجد، وما ينتهي الكلام في هذه المسائل.