للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثم بعد ذلك أصدرت اللجنة العلمية قرار تحريم إحياء ديار ثمود (١) مع تحديد الموضع المحرم إحياؤه (٢).

حيث قامت الدولة وفقها الله آنذاك بتخطيط الأماكن، وعمل سياج حول الأراضي التي صدر القرار بعدم جواز إحيائها (٣).

قال الشيخ العلامة د. صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله: ولا تجوز الإقامة فيها [ديار المعذبين]، ولا فتح مشاريع استثمارية فيها، من مطاعم ومقاه، وفنادق، مما يُرغب في زيارتها ويجلب الكفار السيّاح إلى بلاد المسلمين (٤).

وقال حفظه الله: نحن لا ننظر إليها [ديار المعذبين] نظر إعجاب ونفتخر بها، أو ننظر إليها اقتصاديًّا، كما تفعل الدول غير المسلمة، أو المسلمة المقلّدة لها؛ لأن هذا يخالف ما جاء به ديننا نحوها، من عدم العناية بها وحمايتها فضلاً عن استثمارها (٥).

إذ إن تنظيم البرامج السياحية، وإعداد جولات النزهة، لديار المعذبين يُخشى منها؛ عدم تحقق الشرط المبيح للدخول والمكث (٦)، هذا على تقدير جواز قصدها بالزيارة لغير حاجة! (٧)

إذ لم تغن عنهم قوتهم، ولم تردّ عنهم العذاب الذي حاق بهم، وبقيت تلك المساكن بعدهم عبرة وعظة للقرون اللاحقة، كما قال تعالى: ﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلاَّ قَلِيلاً


(١) استنادًا على الأئمة والعلماء القائلين بالمنع منهم: الخطابي، أحمد بن حنبل، محمود العيني، ابن القيم، ابن حجر العسقلاني، وغيرهم. يُنظر: أبحاث هيئة كبار العلماء (٣/ ٥١).
(٢) قرار رقم (٣٠) بتاريخ ٢١/ ٨/ ١٣٩٤ هـ. يُنظر: أبحاث هيئة كبار العلماء (٣/ ٧٨ - ٨١).
(٣) يُنظر: تحذير الموحدين من تتبع آثار المشركين، لسعيد العمر (٥٥).
(٤) حكم إحياء الآثار (١٠).
(٥) المرجع السابق.
(٦) يُنظر: حراسة السياحة، لعلي الأحمد (١٧ - ١٨).
(٧) يُنظر: شرح العمدة في الفقه، لشيخ الإسلام ابن تيمية (٥٠٨).

<<  <   >  >>