للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ارتكاب أدنى الضررين لدفع أعلاهما.

١٠ - وفي هذه الآيات: دليل على العمل بمثل هذه القضية يعني لو كان الناس في مركب، وكان المركب مشحونًا وكان لابد من إلقاء بعض الركاب أو هلاك الجميع، فإنه يجوز أن يلقى بعض الركاب لكن عن طريق القرعة، ليبقى البقية.

فإن قال قائل: كيف نلقي هذا الرجل في البحر في الهلاك؟ وهل هذا إلا قتل نفس، فما الجواب؟

فالجواب: نعم هو قتل نفس لكن لإبقاء نفوس، وأيما أولى أن يقتل الجميع، أو أن ينجو البعض، الثاني بلا شك أولى، وهذا أمر لابد منه؛ لأننا لو أبقينا الجميع لكنا تسببنا لهلاك الجميع، وكوننا نتسبب لهلاك البعض أهون من كوننا نتسبب لهلاك الجميع، لكن هذا بشرط ألا يكون هناك احتمال ولو ضعيفًا بالنجاة، فإذا كان هناك احتمال فإنه لا يجوز ارتكاب مثل هذا، وإذا كانت الفلك مشحونة بأمتعة وأطعمة وأغنام وآدميين، فنبدأ بإلقاء بالأمتعة الشيء الذي ليس فيه روح، فإن أمنا، وإلا ألقينا الأطعمة، فإن أمنا وإلا ألقينا الحيوان، فإن أمنا وإلا أقرعنا بين البشر.

١١ - من فوائدها: حصول آية من آيات الله -عز وجل- وذلك بتسخير هذا الحوت ليونس حتى التقمه بدون مضغ، ولا شك أن هذا من آيات الله، لأن مثل هذا بعيد في العادة، لأن العادة أنه يمضغ، لكن هذا التقمه جميعًا، لم يُكسر له عظم ولم يُهشم له شيء من أضلاعه أو غيرها.

<<  <   >  >>