للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - الاستحسان: وهو وضع ضوابط جديدة. . تحقق مصلحة عامة المسلمين جميعًا أو مصلحة عامة لبعض الأفراد منهم بحيث لا تتعارض تلك المصلحة مع شيء من قواعد الإسلام وأصوله وروحه.

(هذا القسم المتغير المتطور هو الذي يتيح لأهل الرأي وأصحاب الحل والعقد من المسلمين أن يضعوا من النظم لكل عصر ما يناسبه، ولكل زمان ما يليق به متجاوبين في ذلك مع مصالح المسلمين المتجددة المتغيرة) (١).

وبهذه الخصيصة حققت الشريعة الإسلامية الملاءمة التامة لحياة الأمة الإسلامية؛ فما كان ثابتًا في حياتها، فأحكامه في الشريعة ثابتًا، وما كان متطورًا فإن الشريعة تحدث له حلولًا تلائمه، ومن الأمثلة على ذلك: (أن الفتوى تتغير باختلاف الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد والنيات) (٢).

(من هنا فإنَّ الشريعة الإسلامية نظام لا يعيش في فراغ، ولا يمعن في الخيال، وإنما يتميَّز بالواقعيَّة وسهولة التطبيق) (٣) واتصاله التام بحياة الأفراد والأمة وطبيعة الحياة.

ومن جانب آخر فإن مصادر التشريع الإسلامي (الكتاب والسنَّة والإجماع والقياس) مجال رحب يعمل المجتهد فكره في إطارها للكشف عن حكم شرعي أو إيجاد حل لما قد يعتور مسيرة الأمة، ويجد في


(١) من معانيه عند علماء الأصول: (أحد القياسين لكن سمي استحسانًا، إشارة إلى أنه الوجه الأولى في العمل، وأن العمل بالآخر جائز). المرجع السابق نفسه: (٣/ ١٩٩)، وانظر: الشاطبي: الاعتصام: (٢/ ٦٣٥ - ٦٦٨)، تحقيق الهلالي، (مرجع سابق).
(٢) علي عبد الحليم محمود: الغزو الفكري. .: ص: (٦٩، ٧٠)، (المرجع السابق نفسه).
(٣) ابن قيم الجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمين: (٣/ ١١ - ٣٨)، ترتيب وضبط وتخريج: محمد عبد السلام إبراهيم، الطبعة الأولى: (١٤١١ هـ - ١٩٩١ م) عن دار الكتب العلمية - بيروت.

<<  <  ج: ص:  >  >>