للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٢ - الضوابط العامة التي لا يجوز لمسلم أن يتجاوزها في تصرفاته وأعماله كحد عدد الزوجات بأربع، وحد الطلاق بثلاث مرات، وحد الثلث للوصية، وغير ذلك.

٣ - القواعد العامة التي يعرف بها الحلال من الحرام، مثل حرمة كل شيء مسكر، وحرمة كل بيع لا يتم فيه تبادل منفعة بين الجانبين على تراضٍ منهما، ومثل قوامة الرجال على النساء) (١).

فهذه الأحكام ثابتة لا تتأثر باختلاف الزمان والمكان ولا تتحول.

والآخر: (قسم متغير متطور يخضع للمتطلبات الآتية في كل زمان ومكان، وهذا القسم يتمثل في الأمور التالية:

١ - تفسير الأحكام: أو تأويلها من لدن رجال الفقه الإسلامي بحيث يسوغ هذا التفسير اليوم، وربما يسوغ غدًا ما دام التفسير مؤيدًا بالقرائن والدلائل وهو باب اتسع وما يزال يتسع في مختلف العصور التي مرت على المسلمين.

٢ - القياس: وهو تطبيق حكم شرعي ثبت في قضية ما، على قضية أخرى تماثل تلك القضية أو قياسها عليها (٢)، وهو باب رئيس في هذه [الأحكام] المتغيرة المتطورة.

٣ - الاجتهاد: وهو فهم قواعد الشريعة وأصولها العامة فهمًا دقيقًا واعيًا، ثمَّ تطبيق هذه القواعد والأصول على قضايا جديدة لم تكن لها نظائر في السابق (٣).


(١) المرجع السابق نفسه: ص: (٦٩).
(٢) وضابطه عند علماء الأصول: (حمل فرع على أصل في حكم، بجامع بينهما). الطوفي: شرح مختصر الروضة: (٣/ ٢١٩)، تحقيق: عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي، (مرجع سابق).
(٣) وضابطه عند علماء الأصول: (بذل المجهود في العلم بأحكام الشرع). المرجع السابق نفسه: (٣/ ٥٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>