للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قطعية وأخرى متغيرة واسعة مما حقق للشريعة خصيصة المرونة والسعة إلى جانب الثبوت والاستقرار (١)، وقد كفلت هذه الخصيصة صلاح الشريعة لكل زمان ومكان؛ لأنَّها (تلائم كافة متطلبات الحياة ومختلف متغيرات الاجتماع البشري) (٢).

وقد انقسمت أحكامها من أجل ذلك إلى قسمين:

أحدهما: (قسم ثابت قطعي لا يتأثر بتغير الزمان والمكان والناس، وهو يتمثل بالأمور الثلاثة التالية:

١ - الأحكام القطعية الصريحة الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة، كحرمة الزنى والخمر والميسر والربا، وكأنصبة الورثة من مورثهم، وكالحدود: وهي العقوبات المقدرة على جرائم بعينها؛ كحد السرقة، وحد الزنى، وحد القذف، وما إلى ذلك.


(١) خصص يوسف القرضاوي قسمًا من كتابه مدخل لدراسة الشريعة الإسلامية: ص: (١٤٧ - ٢٢٩)، للحديث عن عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية، طبعة دار وهبة: (١٩٩٠ م)، القاهرة، ويبدو أن أساسه مقدم لمؤتمر الفقه الإسلامي ضمن بحوث: وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية. . .: ص: (٦٧ - ١٤٠)، (المرجع السابق نفسه)، وتبين هذه العوامل بشكل تفصيلي هذه الخصيصة من خصائص الشريعة الإسلامية، في عدة نقاط هي:
١ - سعة منطقة العفو المتروكة قصدًا.
٢ - اهتمام النصوص بالأحكام الكلية.
٣ - قابلية النصوص لتعدد الأفهام.
٤ - رعاية الضرورات والأعذار والظروف الاستثنائية.
٥ - تغير الفتوى بتغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والأعراف، وانظر: عبد الحميد محمود طهماز: ميزات الشريعة الإسلامية على القوانين الوضعية: ص: (٥٣ - ٥٨)، الطبعة الأولى: (١٤١١ هـ - ١٩٩١ م)، عن دار القلم - دمشق.
(٢) علي عبد الحليم محمود: الغزو الفكري: ص: (٦٨)، (مرجع سابق).

<<  <  ج: ص:  >  >>