للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما في العصر الحديث: (فهذا مؤتمر القانون المقارن المعقود في لاهاي سنة ١٩٣٧ م الذي حضره مفكرون وباحثون من الغرب ومن مختلف أنحاء العالم وشاركوا فيه، يقرر:

١ - اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا من مصادر التشريع العام.

٢ - اعتبار الشريعة الإسلامية شريعة حيَّة.

٣ - اعتبارها قائمة بذاتها ليست مأخوذة عن غيرها) (١).

وإذا كانت المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة في العالم الإسلامي التي تطبق الشريعة الإسلامية تطبيقًا كاملًا، ويستمد الحكم فيها (سلطته من كتاب اللَّه وسنة رسوله، وهما الحكمان على جميع أنظمة الدولة) (٢)، وأنَّ الحكم فيها يقوم (على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية) (٣)، فإنها قد حققت تميُّزًا لفت نظر العالم من


= عبد اللَّه عامر، طبعة مؤسسة سجل العرب، القاهرة، (١٩٧٠ م)، وذكر البلاذري عن أهل حمص أنهم قالوا للمسلمين (لولايتكم وعدلكم أحب إلينا مما كنا فيه من الظلم والغش ولندفعن جند هرقل مع عاملكم)، فتوح البلدان: ص: (١٤٣)، تحقيق رضوان محمد رضوان، عن دار الكتب العلمية، (١٤١٢ هـ - ١٩٩١ م)، بيروت، وانظر: أحمد محمود الحوفي: سماحة الإسلام، العدد الرابع من سلسلة: دراسات إسلامية، عن مكتبة نهضة مصر بالفجالة القاهرة (بدون تاريخ): ص: (٩٠).
(١) السيد محمد علوي مالكي: كمال التشريع الإسلامي، محاضرة مدرجة في ندوة المحاضرات (مجموعة محاضرات ثقافية للموسم: (١٣٩٣ هـ/ ١٣٩٤ هـ و ١٣٩٤ هـ/ ١٣٩٥ هـ، برابطة العالم الإسلامي - مكة المكرمة): ص: (٤)، عن دار عكاظ للطباعة والنشر - جدة، وانظر: كامل موسى: المدخل إلى التشريع الإسلامي: ص: (١٨٩، ١٩٠)، (مرجع سابق).
(٢) النظام الأساسي للحكم، الرقم [أ / ٩٠]، التاريخ: (٢٧/ ٨/ ١٤١٢ هـ)، الباب الثاني، المادة السابعة، منشور بملحق المجلة العربية: (١٤١٤ هـ - ١٩٩٣ م): ص: (١٣).
(٣) المرجع السابق نفسه: ص: (١٣)، المادة الثامنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>