للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ما أوجبه اللَّه على الإنسان من حقوق اللَّه تعالى، وحقوق لعباده، وحقوق لنفس الإنسان ذاته، وما ينبغي التوجيه إليه والتأكيد عليه هنا من معنى الأمانة هو تعامل الفرد المسلم مع أخيه، ثم تعامل الأمة بعضها مع بعضها الآخر ومع غيرها من المجتمعات البشرية والأمم الأخرى، والضابط في ذلك هو؛ أن يتعامل الإنسان مع غيره بمثل ما يحب أن يعاملوه به من النصح والصدق والإخلاص والوفاء في شتى ميادين الحياة ومجالات التعامل الإنساني إلا أن هناك فرقًا يتميز به المسلم وتتميز به الأمة الإسلامية في التعامل مع الآخرين وهو أن الإسلام ينهى عن خيانة الذين يخوننا، أي: أن اقتراف جريمة الخيانة من قبل الآخرين لا يسوغ لنا خيانتهم، فالخيانة ليست من الاعتداءات التي تقابل بالمثل) (١).

وعن هذا المعنى قال الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" (٢)، وهذا مما امتازت به الأمة الإسلامية عن غيرها من الأمم، فإن اليهود على سبيل المثال كانوا يقولون: {لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ} [آل عمران: ٧٥] (أي: لا حرج عليهم في خيانة العرب، ولكن الرسول -صلى اللَّه عليه وسلم-


= مسلم"، وردت في الحديث في بعض روايته لدى مسلم: (صحيح مسلم): (١/ ٧٨)، كتاب الإيمان، حديث رقم: [١٠٩]، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، مرجع سابق.
(١) أحمد عبد الرحمن إبراهيم: الفضائل الخلقية في الإسلام: ص: (٢٣٨)، الطبعة الأولى: (١٤٠٢ هـ - ١٩٨٢ م)، عن دار العلوم - الرياض.
(٢) أخرجه الترمذي: الجامع الصحيح: (٣/ ٥٦٤)، الحديث رقم: [١٢٦٤]، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي (مرجع سابق). وانظر شرح الحديث وتخريج طرقه وما قيل عن بعض أحكامه واختلاف العلماء فيها: ابن الأثير الجزري: جامع الأصول في أحاديث الرسول: (١/ ٣٢٢، ٣٢٣)، مرجع سابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>