للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: (هي حق واجب في مالٍ مخصوص، لطائفة مخصوصة، وفي وقت مخصوص) (١).

ومهما كانت هذه التعريفات تلم بالزكاة من حيث أحكامها ومشمولاتها ومن تجب عليه ومن تجب له ومقدارها، والأنواع التي تجري فيها إلَّا أنَّ التركيز هنا على الزكاة باعتبارها (العبادة المالية الاجتماعية المهمة، وهي الفريضة الثانية في الإسلام، قرنها القرآن بالصلاة في عشرات المواضع، وذكرها تارة بلفظ الزكاة، وطورًا بلفظ الصدقة، وأحيانًا بلفظ الإنفاق) (٢).

وبلغ أمر الاهتمام بشأنها وهي قرينة الإيمان والصلاة والعمل الصالح، أن قاتل أبو بكر الصديق وهو خليفة رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عليها من منع أداءها، وأقرته الأُمَّة على ذلك، وحكمت على من لم يؤدها لبيت مال المسلمين بالردَّة عن الدين، وقد رُويَ أن أبا بكر الصديق -رضي اللَّه عنه- قال: "واللَّه لأقاتلنّ من فرَّقَ بين الصلاة والزكاة" (٣).

كما أنَّ الزكاة من العبادات المعروفة في الأديان السابقة للإسلام التي تبرز (جانب البر بالفقراء والإحسان إلى المساكين) (٤) في الأديان السماويَّة، بيد أنها في الإسلام بلغت ذروة التمام والكمال شأنها في ذلك شأن سائر أركانه وشعائره وهديه، (إنَّها ركن من أركان الإسلام، ودعامة من دعائم الإيمان، وإيتاؤها -مع إقامة الصلاة والشهادة للَّه بالوحدانية


(١) المرجع السابق: ص ٣٤٤.
(٢) يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام: ص ٢٣٥، (مرجع سابق).
(٣) أخرجه البخاري: صحيح البخاري ١/ ٥٠٧، كتاب الزكاة، باب [١] الحديث رقم [١٣٣٥]، تحقيق: مصطفى ديب البُغا، (مرجع سابق)، وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان.
(٤) يوسف القرضاوي: العبادة في الإسلام: ص ٢٣٧، (مرجع سابق).

<<  <  ج: ص:  >  >>