للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمَّا صلتها بالأمة بشكل شامل فهو -واللَّه أعلم- جماعة المسلمين التي تتمثل فيها الأمة الإسلامية (١) في زمان معين أو مكان معين، فتكون بذلك حلقة في سلسلة الأمة الإسلامية، وهذا من المعاني التي أوردها الشاطبي بوصفه المعنى الخامس من معاني الأمة فقال: (الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير، فأمر عليه الصلاة والسلام بلزومه، ونهى عن فراق الأمة فيما اجتمعوا عليه من تقديمه عليهم) (٢).

وقال: (فالجماعة التي أمر بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بلزومها وسمي المنفرد عنها مفارقًا لها، نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه، وأمر صهيبًا بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف، فهم في معنى كثرة العدد المجتمع على بيعته، وقلة العدد المنفرد عنهم) (٣).

وقد نقل الشاطبي أقوال العلماء في معنى الجماعة، وأورد استدلال كل فريق، ثمَّ قال: (حاصله، أن الجماعة راجعة إلى الاجتماع على الإمام الموافق للكتاب والسنة، وذلك ظاهر في أن الاجتماع على غير سنة خارج عن معنى الجماعة المذكورة في الأحاديث. . .) (٤).

ويروى عن عمر بن الخطاب -رضي اللَّه عنه- أنَّه قال: (لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة) (٥).


(١) في مفهوم الجماعة في الإسلام رسالة علمية مقدمة من ناصر بن عبد اللَّه التركي لنيل الدكتوراه في قسم الثقافة الإسلامية - كلية الشريعة، الرياض، نوقشت عام: (١٤١٣ هـ).
(٢) الاعتصام: (٢/ ٤٥١)، (مرجع سابق).
(٣) المرجع السابق نفسه: (٢/ ٤٥١).
(٤) المرجع السابق نفسه: (٢/ ٤٥٢). وانظر: ما أورده عن بقية معاني الجماعة في الصفحات: (٤٤٧ - ٤٥٣).
(٥) انظر: بكر أبو زيد: حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، ص: =

<<  <  ج: ص:  >  >>