للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ناحية دون أخرى بل في كل ناحية (سواء في صفته الإلزامية، أو في تحديده التفصيلي أو خصائصه الاقتصادية، أو في استخدامه للسلطة الاجتماعية في إعادة التوزيع من الأغنياء إلى الفقراء، أو في عزله الصارم لموارد الزكاة عن مالية الدولة العامَّة) (١).

ويُمكن الاقتصار في الرد على مزاعم (شاخت) بإيراد مثالين -فقط- يبين أحدهما أهمَّ الفروق بين تشريع الزكاة في الإسلام وبين الواجبات الدينية في الديانات الأخرى، ويبين الآخرُ الفارقَ بين تشريع الزكاة في الإسلام -أيضًا- وبين التشريعات المعاصرة للضمان الاجتماعي في الدول الصناعية (٢).

أمَّا الأول: فإنَّ (الواجبات الدينية في الديانات الأُخرى هي أساس لتمويل وظيفة الوساطة الدينية، ولإعاشة رجال الدين وتشغيل وإنشاء المعابد) (٣)، على حين تكون الزكاة في الإسلام مقصورة بالدرجة الأولى (على الفقراء، وقد حرمت الزكاة والصدقة عمومًا على النبي صلى اللَّه عليه وعلى آله، وعلى العلماء بالشريعة إلَّا أن يكونوا فقراء فيتقاضونها بصفة الفقر لا بصفة العلم والدين، بل اتفقت المذاهب الأربعة على أنَّه لا يجوز صرف الزكاة حتى لبناء المساجد، بل ينبغي بناؤها من غير أموال الزكاة) (٤).


(١) محمد أنس الزرقاء: المرجع السابق نفسه: ٢/ ٢٢١.
(٢) انظر: المرجع السابق نفسه: ٢/ ٢١٩ - ٢٢٢.
(٣) محمد أنس الزرقاء: المرجع السابق نفسه: ٢/ ٢١٩، وانظر: أبا الحسن الندوي: الأركان الأربعة: ص ١٢٨ - ١٢٩، (مرجع سابق).
(٤) محمد أنس الزرقاء: المرجع السابق نفسه: ٢/ ٢١٩، وانظر يوسف القرضاوي: فقه الزكاة: ص ٦٤٤ (مرجع سابق)، وانظر: ابن قدامة: المغني ٢/ ٤٩٧، (مرجع سابق).

<<  <  ج: ص:  >  >>