أولًا:(ضوابط قبل بدء القتال، ومنها: أن لا يقاتل العدو إلَّا إذا سُدَّت كل الطرق أمام التوصل إلى عقد اتفاق سلمي. . .، ومنها: ألا نبدأهم بالقتال حتى يبدؤونا هم به مع أخذ الحذر الدقيق منهم. . . ومنها: أنه إذا كان بيننا وبين العدو عهد بعدم الاعتداء، وبدرت (منه) بوادر قويَّة على خيانة العهد وجب علينا أن نعلمه بنقض العهد من جانبنا قبل أن نقاتله. . .
الثاني: ضوابط أثناء القتال، أن يكون مقصورًا على من قاتلنا فعلًا، أو عزم على قتالنا يقينًا، أو ظنًا قويًّا تؤيده قرائن الأحوال الواردة من العدو. . وأن لا يكون اعتداءً وتجاوزًا من جانبنا كقتل الشيوخ والنساء والذرية، والضعفاء، والرهبان المعتزلين في خلواتهم أو بيوتهم. . . وحظر ضرب الأهداف المدنية -كما هو معروف في الفقه الدولي الحديث- أي: أنَّ الجيش المسلم حين يخوض حربًا واجبة شرعًا، فعليه أن يقتصر حربه على قتال من حمل السلاح من العدو وجابهنا به، أو شارك فيه بأي لون من ألوان المشاركة كالتخطيط، ونقل المؤن والعتاد والجنود إلى ميدان القتال، أو المؤسسات الحربية، ومركز القيادات وإصدار الأوامر وتدبير شؤون القتال، أمَّا النساء والأطفال وكبار السنن ورجال الدين والرهبان الذين حبسوا أنفسهم في أديرتهم ومعابدهم، ولم تكن لهم صلة بأمور الحرب الدائرة، وكذلك الزروع والماشية والمؤسسات المدنية كمخازن المياه والتموين الغذائي للمدنيين، والطرق غير الحربية ومراكز الطاقة الحيويَّة المتصلة بحياة العامَّة اليوميَّة، والمدارس والمعاهد والجامعات والمستشفيات المدنية، فهذه كلها لا يتعرض لها بسوء أخذًا بسنة صاحب الرسالة -صلى اللَّه عليه وسلم- وخلفائه الراشدين، والاعتداء عليها داخل في الاعتداء المنهي عنه في قوله تعالى:{وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ}[البقرة: ١٩٠] هذا ما يرجحه كثير من الفقهاء، ولكنه مشروط بشرط عادل ومنهم وهو: أن لا يعتدي علينا العدو بضرب هذه