للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ومبادرةُ الذهن، وكثرةُ الاستعمال دليلٌ على الحقيقة، وأما حيث يقرب الحالُ أو يُشكل (١)، فلا بأس باستعمال الأصل (٢).

وإذا قلنا، إنه محمول على الاتباع بالجسم، فيحتمل أن يكون مُعَبَّرًا به عن الصلاة، وذلك من فروض الكفاية عندَ الجمهور، ويكون التعبير بالاتباع عن الصلاة (٣) من باب مجاز الملازمة في الغالب؛ لأنه ليس من الغالب أن يصلَّى على الميت ويدفَن في محل موته، ويحتمل أن يريد (٤) بالاتباع: الرواحَ إلى محل الدفن لمواراته، والمواراةُ -أيضًا- من فروض الكفاية، لا تسقط (٥) إلا بمن تتأدى به، واللَّه أعلم (٦).

وقد تقدم (٧) -أيضًا- ضبطُ الجنازة، ويزاد هنا: أنه لا يقال لها، جنازة إلا وعليها (٨) ميتٌ، وإلا، فهي سريرٌ أو نعشٌ (٩).

الرابع: قوله: "وتشميتِ العاطسِ"، هو أن يقول له: يرحمك اللَّه،


(١) في "خ": "حيث يقرر الحال له"، وفي "ت": "حيث يقدر"، والمثبت من "شرح الإلمام" لابن دقيق، وعنه ينقل المؤلف رحمه اللَّه.
(٢) انظر: "شرح الإلمام" لابن دقيق (٢/ ١٦ - ١٨).
(٣) في "ت" زيادة: "وذلك".
(٤) في "ت": "يراد".
(٥) في "خ": "يسقط".
(٦) انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (٤/ ٢١٨).
(٧) في "ت": "وتقدم".
(٨) في "ت": "وفيها".
(٩) انظر: "الصحاح" للجوهري (٣/ ٨٧٠)، (مادة: جنز).

<<  <  ج: ص:  >  >>