للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

النَّقْلِ لِأَنَّ لِلشَّافِعِيِّ فِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَيْنِ رَجَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ مِنْهُمَا الثُّبُوتَ وَرَجَّحَ بَقِيَّةُ الْأَصْحَابِ لِمَا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ عَدَمَهُ فَقُدِّمَ مَا رَجَّحُوهُ سِيَّمَا.

وَقَدْ تَبِعَهُمْ الشَّيْخَانِ وَغَيْرُهُمَا عَلَى مَا رَجَّحَهُ الْمَاوَرْدِيُّ فَإِنْ قُلْت قَدْ فَرَّقَ الْبُلْقِينِيُّ بَيْنَ إيلَادِ الْمُبَعَّضِ لِأَمَةِ نَفْسِهِ وَإِيلَادِهِ لِأَمَةِ أَبِيهِ فَلَا حُجَّةَ حِينَئِذٍ فِي كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ الْمَذْكُورِ قُلْت قَدْ ذَكَرَ الْبُلْقِينِيُّ نَفْسُهُ أَنَّ فِي كَلَامِهِمَا ذَلِكَ دَلَالَةً عَلَى عَدَم ثُبُوتِ اسْتِيلَادِهِ وَهَذَا هُوَ الْحَقُّ وَأَمَّا فَرْقُهُ بَيْنَهُمَا فَهُوَ فِي غَايَةِ الضَّعْفِ كَمَا يُعْرَفُ بِتَأَمُّلِهِ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّا مُحَصَّلُ الْمُعْتَمَدِ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي امْرَأَةٍ جَاءَتْ لِلْقَاضِي وَادَّعَتْ أَنَّهَا خَلِيَّةٌ مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ لِيُزَوِّجَهَا فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهَا بِيَمِينِهَا أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْمُعْتَمَدُ كَمَا فِي الْخَادِمِ فِي الْمَوَانِعِ وِفَاقًا لِابْنِ الرِّفْعَةِ أَنَّهُ يُقْبَلُ قَوْلُهَا وَإِنْ عُرِفَ لَهَا نِكَاحٌ سَابِقٌ سَوَاءٌ الَّتِي زَوْجُهَا حَاضِرٌ بِالْبَلَدِ أَوْ غَائِبٌ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِكَلَامِ الشَّيْخَيْنِ الصَّرِيحِ فِي مُدَّعِيَةِ التَّحْلِيلِ وَبَسَطَ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ وَلِلدَّبِيلِيِّ تَفْصِيلٌ نَقَلَهُ عَنْهُ فِي الْقُوتِ وَبَسَطَ الْكَلَامَ فِيهِ وَمَالَ إلَيْهِ وَلِلشَّيْخَيْنِ فِي أَوَاخِرِ الدَّعَاوَى عَنْ الْبَغَوِيّ مَا يُؤَيِّدُ بَعْضَهُ وَمَالَ إلَيْهِ الْإِسْنَوِيّ.

(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا سَمَّى الْخَاطِبُ نَفْسَهُ بِغَيْرِ اسْمِهِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهَلْ يَصِحُّ النِّكَاحُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إنْ وَقَعَتْ إشَارَةٌ قَلْبِيَّةٌ أَوْ حِسِّيَّةٌ مِنْهَا إلَيْهِ فِي الْإِذْنِ صَحَّ كَمَا لَوْ خَاطَبَهُ الْوَلِيُّ بِالنِّكَاحِ وَلَمْ يَرْبِطْهُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَإِنْ رَبَطَ هُوَ أَوْ هِيَ الْقَبُولَ أَوْ الْإِيجَابَ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ الْغَيْرِ الْمُطَابِقِ لَمْ يَصِحَّ وَعَلَيْهِ حَمَلُوا نَصَّ الْبُوَيْطِيُّ الْمُطْلِقَ لِلْبُطْلَانِ لَكِنَّ فِيهِ إشَارَةٌ إلَى أَنَّ الْفَرْضَ أَنَّهُ لَا إشَارَةَ وَلَا نِيَّةَ.

(وَسُئِلَ هَلْ لِلْوَلِيِّ الِاعْتِمَادُ عَلَى صَوْتِ مُوَلِّيَتِهِ فِي إنْكَاحِهَا وَإِنْ كَانَتْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ فِي ظُلْمَةٍ إذَا كَانَ يَعْرِفُ صَوْتَهَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ الْمَقَامَ مَقَامَ رِوَايَةٍ لَا شَهَادَةٍ وَمِنْ ثَمَّ لَمْ يُشْتَرَطْ الْإِشْهَادُ عَلَى إذْنِهَا لِلْوَلِيِّ وَلَوْ حَاكِمًا عَلَى اضْطِرَابٍ فِيهِ وَلَوْ قَالَ وَلِيٌّ أَذِنَتْ لِي أَوْ وَكِيلٌ وَكَّلَنِي فُلَانٌ فِي تَزْوِيجِ مُوَلِّيَتِهِ جَازَ لِلزَّوْجِ قَبُولُ النِّكَاحِ مِنْهُ اعْتِمَادًا عَلَى قَوْلِهِ وَصَحَّحَ فِي الْكِفَايَةِ قَوْلَ الشَّامِلِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِآخَرَ زَوَّجْتُك هَذِهِ وَهِيَ مُنْتَقِبَةٌ أَوْ خَلْفَ سِتْرٍ وَالزَّوْجُ لَا يَعْرِفُهَا بِاسْمِهَا وَنَسَبهَا صَحَّ قَالَ وَفِي مَعْنَاهُ إذَا كَانَتْ فِي الدَّارِ وَلَيْسَ فِيهَا غَيْرُهَا وَمُخَالَفَةُ الْمُتَوَلِّي لِلشَّامِلِ فِيمَا ذَكَرَ رَدَّهَا الْمُتَأَخِّرُونَ كَذَا قِيلَ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ الَّذِي فِي كَلَامِ جَمْعٍ مِنْهُمْ الْجَمْعُ بَيْنَ كَلَامِ الْغَزَالِيِّ وَإِطْلَاقِ الْأَصْحَابِ وَالِاكْتِفَاءِ بِالْإِشَارَةِ كَمَا بَيَّنْته فِي بَعْض الْفَتَاوَى فَعَلَيْك بِهِ فَإِنَّهُ نَفِيسٌ مُهِمٌّ.

(وَسُئِلَ) بِمَا صُورَتُهُ أَخْبَرَ مَوْثُوقٌ بِهِ قَاضِيًا بِإِذْنِ امْرَأَةٍ لَهُ فِي تَزْوِيجِهَا وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُهُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا بِهَذَا الْإِذْنِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَجُوزُ إنْ قُلْنَا إنَّ تَصَرُّفَهُ حُكْمٌ لِأَنَّ تَزْوِيجَهَا حِينَئِذٍ حُكْمٌ بِصِحَّةِ إذْنِهَا حَتَّى لَا يُقْبَلُ مِنْهَا إنْكَارُهُ بَعْد ذَلِكَ وَالْحُكْمُ بِذَلِكَ لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَنِدَ إلَى شَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَمَّا لَوْ أَخْبَرَهُ الْمَوْثُوقُ بِهِ عَنْ إذْنِ وَلِيِّهَا لَهُ فِي تَزْوِيجهَا فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ لِأَنَّ تَصَرُّفَهُ حِينَئِذٍ بِالْوَكَالَةِ عَنْ الْوَلِيِّ لَا بِالْوِلَايَةِ وَقَوْلُهُمْ تَصَرُّفُهُ حُكْمٌ مَحَلُّهُ فِيمَا يَدْخُلُ تَحْتَ أَحْكَامِهِ وَوِلَايَتِهِ وَتَزْوِيجُهُ بِالْوَكَالَةِ كَبَيْعِهِ وَشِرَائِهِ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْحُكْمِ وَلَا يَفْتَقِرُ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عِنْدَهُ بِتَوْكِيلٍ فِي الْبَيْع وَالشِّرَاءِ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ قَالَ زَوَّجْتُك بِنْتِي بِكَذَا قُلْ قَبِلْت نِكَاحَهَا فَقَالَهُ فَهَلْ يُؤَثِّرُ قَوْلُهُ قُلْ إلَخْ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يُؤَثِّر فِي ذَلِكَ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ الْعَقْدِ عَلَى أَنَّ قِيَاسَ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْبَيْعِ أَنَّ الْفَصْلَ بِكَلَامِ الْيَسِيرِ إنَّمَا يَضُرُّ مِنْ الْمُخَاطَبِ الْمَطْلُوبِ جَوَابُهُ وَهُوَ الزَّوْجُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ دُونَ الْوَلِيِّ.

(وَسُئِلَ) بِمَا صُورَتُهُ حَلَفَ الْوَلِيُّ بِالطَّلَاقِ أَنَّهُ لَا يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ لِزَيْدٍ فَخَطَبَهَا رَجُلٌ مِنْ أَخِيهَا فَامْتَنَعَ فَزَوَّجَهُ الْقَاضِي فَهَلْ يَصِحُّ لِكَوْنِ الْوَلِيِّ عَاضِلًا وَلِلشُّهُودِ حُضُورِ الْعَقْدِ أَوْ لَا وَإِذَا أَقَرَّتْ امْرَأَةٌ بِالرَّضَاعِ بَيْنَهَا وَبَيْنَ آخَرَ فَهَلْ تُقْبَلُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ مَا ذُكِرَ لَيْسَ بِعَضْلٍ لِأَنَّ شَرْطَ الْعَضْلِ أَنْ تَطْلُبَ بَالِغَةٌ عَاقِلَةٌ التَّزْوِيجَ مِنْ كُفْءٍ وَلَوْ عِنِّينًا أَوْ مَجْبُوبًا بِشَرْطِ أَنْ يَخْطِبَهَا وَأَنْ تُعَيِّنَهُ وَلَوْ بِالنَّوْعِ بِأَنْ خَطَبَهَا أَكْفَاءٌ وَدَعَتْ إلَى أَحَدِهِمْ فَإِذَا امْتَنَعَ الْوَلِيُّ حِينَئِذٍ مِنْ التَّزْوِيجِ مُطْلَقًا أَوْ إلَّا مِمَّنْ هُوَ أَكْفَأُ مِنْ ذَلِكَ الْمُعَيَّنِ وَثَبَتَتْ ذَلِكَ عِنْدَ الْقَاضِي وَلَمْ يَتَكَرَّرْ عَضْلُ الْوَلِيِّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ زَوَّجَهَا الْقَاضِي وَلَوْ بِحَضْرَةِ

<<  <  ج: ص:  >  >>