للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْوَلِيِّ وَمَتَى فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَصِحَّ تَزْوِيجُ الْقَاضِي وَلَمْ يَجُزْ لِلشُّهُودِ إعَانَتُهُ عَلَيْهِ بَلْ الْمُزَوِّجُ فِي مَسْأَلَةِ تَكَرُّرِ الْعَضْلِ ثَلَاثًا هُوَ الْأَبْعَدُ إنْ لَمْ يَغْلِبْ عَلَى ذَلِكَ طَاعَاتُ الْوَلِيِّ وَإِلَّا فَالْمُزَوِّجُ الْقَاضِي وَإِنْ تَكَرَّرَ الْعَضْلُ ثَلَاثًا فَأَكْثَر وَأَمَّا دَعْوَاهَا الرَّضَاعَ فَيُقْبَلُ مِنْهَا بِيَمِينِهَا قَبْلَ الْعَقْدِ وَكَذَا بَعْدَهُ إنْ زَوَّجَهَا مُجْبِرٌ وَأَذِنَتْ وَلَمْ تُعَيِّنْ أَحَدًا وَلَمْ تُمَكِّنْهُ مِنْ نَفْسِهَا فِي الصُّورَتَيْنِ فَحِينَئِذٍ لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُهَا وَيُحْكَمُ بِبُطْلَانِهِ إنْ أَقَرَّتْ بَعْدَهُ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ اُسْتُشِيرَ فِي أَمْرِ نَفْسِهِ عِنْدَ زَوَاجٍ أَوْ وِلَايَةٍ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ ذِكْرُ مَسَاوِيهِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي يُتَّجَه فِي ذَلِكَ أَخْذًا مِمَّا ذَكَرُوهُ فِيمَا لَوْ اُسْتُشِيرَ فِي غَيْرِهِ أَنَّهُ يَقُولُ لَا خَيْرَ لَكُمْ فِي فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعُوا إلَّا بِذِكْرِ شَيْءٍ وَجَبَ ذِكْرُ شَيْءٍ مِمَّا فِيهِ مِمَّا يَنْفِي الرَّغْبَةَ فِيهِ فَإِنْ لَمْ يَنْدَفِعُوا إلَّا بِذَكَرِ الْكُلِّ وَجَبَ وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرِّقَ بِأَنَّ الْغَيْرَ ثُمَّ هُوَ الطَّالِبُ فَوَجَبَ بَيَانُ حَالِهِ وَهُنَا هُمْ الطَّالِبُونَ فَحَيْثُ قَالَ لَهُمْ لَا خَيْرَ لَكُمْ فِي وَلَمْ يَنْدَفِعُوا كَانُوا مُقَصِّرِينَ وَعَلَيْهِ فَمَحَلُّ ذَلِكَ فِي عُيُوبٍ لَا تُخِلُّ بِالْكَفَاءَةِ فِي النِّكَاحِ أَوْ الْوِلَايَةِ فِي غَيْرِهِ وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ لَهُ الْقَبُولُ مَعَهَا مَا لَمْ يُبَيِّنْهَا لَهُمْ وَيَرْضَوْا بِهَا بِالنِّسْبَةِ إلَى الْكَفَاءَةِ وَلِلْبَارِزِيِّ هُنَا تَفْصِيلٌ حَاصِلُهُ أَنَّهُ يَجِبُ ذِكْرُ الْعَيْبِ الْمُثْبِتِ لِلْخِيَارِ وَيُسَنُّ ذِكْرُ نَحْوَ الشَّيْخِ وَفِي الْمَعَاصِي يَتُوبُ ثُمَّ الْأَوْلَى لَهُ السِّتْرُ هَذَا فِي الزَّوَاجِ وَفِي الْوِلَايَةِ يَجِبُ أَنْ يُبَيِّنَ عَدَمَ كَفَاءَتِهِ أَوْ جِنَايَتِهِ وَمَا ذَكَرْته أَوْفَقُ بِقَوَاعِدِهِمْ كَمَا يُعْرَفُ بِتَأَمُّلِهَا.

(وَسُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْمُوجِبِ لِعَقْدِ النِّكَاحِ زَوَّزْتُك بِإِبْدَالِ الْجِيم زَايًا أَوْ جَوَّزْتُك بِإِبْدَالِ الزَّاي جِيمًا أَوْ فَتْحِ التَّاء الَّتِي لِلْمُتَكَلِّمِ فَهَلْ يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْإِسْنَوِيّ فِي كَوْكَبه أَنَّ فَتْحَ تَاء الْمُتَكَلِّمِ يَضُرُّ مُطْلَقًا وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْمَعْنَى وَهُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِلنَّحْوِيِّ أَمَّا غَيْرُهُ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِالنِّسْبَةِ لَهُ وَكَذَا يُقَالُ فِي إبْدَالِ الْكَافِ هَمْزَةً أَوْ الْجِيم زَايًا أَوْ بِنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ اللُّغَاتِ الَّتِي أَلِفَتْهَا الْعَامَّةُ كَمَا بَيَّنْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْغَزَالِيّ إنْ زَوَّجْت إلَيْك أَوْ لَك صَحِيحٌ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِي الصِّيغَة إذَا لَمْ يُخِلَّ بِالْمَعْنَى يَنْبَغِي أَنْ يَكُون كَالْخَطَإِ فِي الْإِعْرَابِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَيْضًا إفْتَاءُ الشَّرَف ابْنِ الْمُقْرِي بِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي عُرْفِ بَلَدِهِمْ فَتْحُ تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ وَيَفْهَمُونَ الْمُرَادَ لَمْ يَكُنْ قَادِحًا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ.

(وَسُئِلَ) بِمَا لَفْظه لَوْ غَابَ مَالُهُ مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ وَأَرَادَ نِكَاحَ مُجْبَرَةٍ وَقُلْنَا بِمَقَالَةِ الْقَاضِي حُسَيْنٍ وَمُتَابَعِيهِ مَنْ اشْتَرَطَ الْيَسَارَ بِمَهْرِ مِثْلِهَا فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِأَنَّ مَنْ غَابَ مَالُهُ مَرْحَلَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مُعْسِرٌ حُكْمًا وَمِنْ ثَمَّ أَلْحَقُوهُ بِالْمُعْسِرِ حَقِيقَةً فِي فَسْخِ الْبَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَفِي بَابِ قَسْمِ الصَّدَقَاتِ فَقَالُوا لَهُ أَخْذُ الزَّكَاة مِنْ سَهْمِ الْفُقَرَاءِ وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ إلْحَاقُهُ بِهِ أَيْضًا فِي عَدَمِ صِحَّةِ تَزْوِيجِهِ لِلْمُجْبَرَةِ بِنَاءً عَلَى طَرِيقَةِ الْقَاضِي حُسَيْن وَمَنْ تَبِعَهُ وَهِيَ الْمُعْتَمَدَةُ كَمَا بَيَّنْتُهُ فِي شَرْح الْإِرْشَادِ وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ الصُّورَةِ وَالصُّورَةِ الْمَسْئُولِ عَنْهَا بِأَنْ يُقَالَ إنَّمَا أَلْحَقُوهُ بِالْمُعْسِرِ ثُمَّ إزَالَةٌ لِلضَّرَرِ الْحَاصِلِ مِنْ إلْحَاقِهِ بِالْمُوسِرِ لِتَضَرُّرِ الْبَائِعِ وَالزَّوْجَةِ بِالصَّبْرِ إلَى إحْضَارِ مَالِهِ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَلِتَضَرُّرِهِ هُوَ بِعَدَمِ الْأَخْذ مِنْ الزَّكَاةِ لِأَنَّهُ فَقِيرٌ فِي الْحَالِ وَأَمَّا فِي مَسْأَلَتنَا فَلَا ضَرَرَ عَلَى الزَّوْجَةِ لِأَنَّ الْمَهْرَ لَا يَجِبُ بِالْعَقْدِ وَإِنَّمَا يَجِب بِالتَّمْكِينِ بَعْده وَلَمْ يَتَحَقَّقْ اسْتِمْرَارُ غَيْبَةِ مَالِهِ إلَى التَّمْكِين فَإِنْ قُلْت قِيَاسُ هَذَا أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ يَسَارُهُ عِنْدَ الْعَقْدِ قُلْت مَمْنُوعٌ فَإِنَّ الْمُعْسِرَ الْأَصْلُ اسْتِمْرَارُ إعْسَارِهِ مَعَ أَنَّ احْتِمَالَ يَسَارِهِ عِنْدَ التَّمْكِينِ الْقَرِيبِ مِنْ الْعَقْدِ غَالِبًا بَعِيدٌ بِخِلَافِ مَنْ غَابَ مَالُهُ فَإِنَّهُ مُوسِرٌ شَرْعًا وَعُرْفًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْأَذْرَعِيُّ لَكِنْ فِي تَعْلِيلِ مَقَالَةٍ ضَعِيفَةٍ مَعَ أَنَّ احْتِمَالَ إحْضَارِ مَاله عِنْدَ التَّمْكِينِ أَوْ قَبْلَهُ قَرِيبٌ كَمَا لَا يَخْفَى وَإِنَّمَا أَعْطَى حُكْمُ الْمُعْسِر لِمَعْنًى وَذَلِكَ الْمَعْنَى لَمْ يُوجَدْ نَظِيرُهُ فِي مَسْأَلَتنَا وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْأَقْرَبَ إلَى ظَوَاهِرِ عِبَارَاتِهِمْ أَنَّهُ يُعْطَى حُكْمَ الْمُعْسِرِ فِي مَسْأَلَتِنَا أَيْضًا وَأَنَّ الْأَقْرَبَ إلَى الْمُدْرَك الَّذِي ذَكَرْته أَنَّهُ لَا يُعْطَى حُكْمُهُ وَأَنَّهُ يَصِحُّ تَزْوِيجُ الْمُجْبَرَةِ مِنْهُ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يُتَّجَهُ عِنْدِي الْآنَ وَلَعَلَّ اللَّهَ تَعَالَى يَفْتَحُ فِي هَذَا وَمَا قَبْلَهُ بِنَقْلٍ يَكْشِفُ الْقِنَاعَ عَنْهُ.

(وَسُئِلَ) عَنْ قَوْلِ الْأَلْثَغِ فِي إيجَابِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَقَبُولِهِ زَوِّدْنِي أَوْ أَنْتِحْنِي

<<  <  ج: ص:  >  >>