وَتَزْوِيدُهَا وَنَتَاجُهَا بَدَلًا عَنْ زَوِّجْنِي وَأَنْكِحْنِي وَتَزْوِيجُهَا وَنِكَاحُهَا هَلْ يَرْتَبِط بِذَلِكَ صِحَّةٌ أَمْ عَدَمُهَا قَالَ السَّائِلُ وَظَهَرَ لِي عَدَمُ صِحَّةِ ذَلِكَ وَأَنَّ طَرِيقَهُ التَّوْكِيلُ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الصَّلَاةِ بِأَنَّهَا لَا تَقْبَلُ النِّيَابَةَ؟
(فَأَجَابَ) بِأَنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ فِيهَا كَمَا ذَكَرْته فِي شَرْحِ الْإِرْشَاد أَخْذًا مِنْ قَوْلِ الْغَزَالِيِّ إنْ زَوَّجْت إلَيْك أَوْ لَك صَحِيحٌ لِأَنَّ الْخَطَأَ فِي الصِّيغَةِ إذَا لَمْ يُخِلَّ بِالْمَعْنَى يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كَالْخَطَإِ فِي الْإِعْرَابِ اهـ إنَّ جَمِيعَ مَا ذُكِرَ فِيهَا وَنَحْوَهُ مِنْ اللُّغَاتِ الَّتِي أَلِفَتْهَا الْعَامَّةُ لَا يَضُرُّ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ إفْتَاءُ الشَّرَفِ ابْنِ الْمُقْرِي بِأَنَّهُ إذَا كَانَ فِي عُرْفِ بَلَدِهِمْ فَتْحُ تَاءِ الْمُتَكَلِّم وَيَفْهَمُونَ الْمُرَادَ لَمْ يَكُنْ قَادِحًا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الْعَارِفِ وَغَيْرِهِ اهـ.
وَإِفْتَاءُ أَبِي شُكَيْل بِنَحْوِ ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ إنَّ هَذَا لَحْنٌ لَا يُخِلُّ الْمَعْنَى فَلَا يَخْرُجُ بِهِ اللَّفْظُ عَنْ مَوْضُوعِهِ فَيَكُونُ صَرِيحًا اهـ وَأَمَّا مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْإِسْنَوِيّ فِي كَوْكَبِهِ مِنْ أَنَّ فَتْحَ تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ يَضُرُّ مُطْلَقًا وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يُخِلُّ بِالْمَعْنَى فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى النَّحْوِيِّ لِأَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يُخِلُّ بِالْمَعْنَى فِي حَقِّهِ دُون غَيْرِهِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ تَسْوِيَتُهُمْ أَيْضًا بَيْنَ إنَّ وَإِنْ فِي بَابِ الطَّلَاقِ بِالنِّسْبَةِ لِلْعَامِّيِّ وَفَرَّقَ بَيْنهمَا بِالنِّسْبَةِ لِلنَّحْوِيِّ وَبِمَا تُقْرِرْ يُعْلَمُ انْدِفَاعُ بَعْضِ مَنْ أَدْرَكْتُهُ بِأَنَّ فَتْحَ التَّاءِ يَضُرّ مِنْ الْعَامِّيِّ وَغَيْرِهِ مُطْلَقًا وَأَنَّ كَلَامَ الْإِسْنَوِيّ السَّابِقِ يُوَافِقُهُ وَإِنَّمَا لَمْ يُكَلَّفْ الْعَامِّيُّ بِالتَّوْكِيلِ لِأَنَّهُ يَشُقُّ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ لَوْ كَانَ لِلْإِنْسَانِ زَوْجَةٌ جِنِّيَّةٌ فَخَافَ مِنْهَا فَطَلَّقَهَا فَسُمِعَ مِنْهُ لَفْظُ الطَّلَاقِ فَهَلْ ذَلِكَ يُمْكِن وَيَقَعُ طَلَاقٌ بِذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ مَا ذُكِرَ مِنْ أَنَّ الْإِنْسِيَّ قَدْ يَقَعُ لَهُ تَزْوِيجٌ بِجِنِّيَّةٍ فَهُوَ أَمْرٌ مُمْكِنٌ بَلْ وَاقِعٌ كَمَا حَكَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَمَعَ ذَلِكَ إذَا سُمِعَ مِنْ رَجُلٍ لَفْظُ طَلَّقْتُك أَوْ أَنْتِ طَالِقٌ بِحَضْرَةِ زَوْجَتِهِ الْإِنْسِيَّةِ أَوْ طَلَّقْت زَوْجَتِي فَإِنَّمَا يَنْصَرِفُ لِزَوْجَتِهِ الْإِنْسِيَّةِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ إنَّمَا أَرَدْت زَوْجَتِي الْجِنِّيَّةَ وَإِنْ قُلْنَا بِحِلِّ نِكَاحِ الْجَانِّ وَهُوَ مَا قَالَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئِمَّتِنَا لَكِنَّ الْمُعْتَمَدَ أَنَّهُ لَا يَحِلُّ نِكَاحُهُمْ.
(وَسُئِلَ) عَنْ امْرَأَةٍ ذَكَرَتْ أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ أَصْلًا أَوْ غَائِبٌ الْغَيْبَةَ الشَّرْعِيَّةَ وَحَكَّمَتْ رَجُلًا أَنْ يُزَوِّجَهَا مِنْ كُفْءٍ هَلْ لَهُ ذَلِكَ إذَا كَانَ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الْقَضَاءِ أَمْ لَا سَوَاءٌ كَانَتْ فِي قَرْيَةٍ بِهَا حَاكِمٌ أَوْ لَا أَوْضِحُوا لَنَا مَا نَعْتَمِدُ عَلَيْهِ وَنُقَرِّرُهُ فِي الْفَتَاوَى وَلَا خَفَاءَ عَلَى مَوْلَانَا مَا فِي الْمَسْأَلَةِ مِنْ الِاضْطِرَابِ وَمَا ذَكَره الرُّويَانِيّ مِنْ الْجَزْمِ بِالصِّحَّةِ فِي كِتَابَيْهِ الْبَحْرُ وَالْحِلْيَة؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ حَيْثُ كَانَ الْمُحَكَّمُ فِيهِ أَهْلِيَّةُ الْقَضَاءِ جَازَ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الْقَاضِي أَوْ لَا أَهْلِيَّةَ فِيهِ لَكِنَّهُ عَدْلٌ جَازَ مَعَ فَقْدِ الْحَاكِمِ لَا مَعَ وُجُودِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ.
(وَسُئِلَ) عَنْ إمَاءٍ مُشْتَرَكَاتٍ بَيْنَ كَثِيرِينَ بَعْضُهُمْ مَفْقُودٌ وَبَعْضُهُمْ مَوْجُودٌ غَائِبٌ لَا يُمْكِنُ اسْتِئْذَانُهُ وَالْحَالُ أَنَّهُنَّ تَضَرَّرْنَ بِعَدَمِ النَّفَقَةِ فَهَلْ لَهُنَّ سَبِيلٌ فِي أَنْ يَتَزَوَّجْنَ بِإِذْنِ مَنْ حَضَرَ مِنْ سَادَاتِهِنَّ أَوْ بِتَقْوِيمِ حِصَصِ الْغَائِبِينَ وَتَمَلُّكِهَا أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ طُرُقِ الشَّرْعِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِقَوْلِهِ لَا سَبِيلَ إلَى تَزْوِيجِهِنَّ بِإِذْنِ مَنْ حَضَرَ فَقَطْ وَلَا إلَى أَنَّ الْحَاضِرِينَ يَتَمَلَّكُونَهُنَّ بِتَقْوِيمٍ وَلَا غَيْره وَإِنَّمَا النَّظَر عَلَى حِصَصِ الْغَائِبِينَ لِلْقَاضِي فَيَلْزَمُهُ فِعْلُ الْأَحَظِّ لِلْغَائِبِينَ مِنْ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهِنَّ أَوْ بَيْعِهِنَّ وَحِفْظِ ثَمَنِهِنَّ إلَى حُضُورِهِمْ أَوْ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِمْ.
(وَسُئِلَ) بِمَا لَفْظُهُ مَا حُكْمُ الطِّبِّ لِلْكَافِرِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يَجُوزُ طِبُّ الْمُسْلِم لِلْكَافِرِ وَلَوْ حَرْبِيًّا كَمَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «فِي كُلِّ كَبِدٍ حِرَاءٍ وَفِي رِوَايَةٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ» وَأَمَّا تَطَبُّبُ الْمُسْلِمِ بِكَافِرٍ فَإِنَّمَا يَجُوزُ إنْ فَقَدَ مُسْلِمًا غَيْرَهُ يَقُوم مَقَامَهُ وَكَانَ ذَلِكَ الْكَافِرُ مَأْمُونًا بِحَيْثُ لَا يُخْشَى ضَرَرُهُ.
(وَسُئِلَ) عَنْ عَبْدٍ مَالِكُهُ غَائِبٌ أَوْ مَحْبُوسٌ أَوْ مَأْسُورٌ أَوْ مَفْقُودٌ وَالْعَبْدُ مُحْتَاجٌ إلَى النِّكَاحِ أَوْ كَانَ وَاسْتَأْذَنَهُ فَلَمْ يَأْذَنْ وَهُوَ يَخَافُ الْوُقُوعَ فِي الْعَنَتِ فَهَلْ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ حِينَئِذٍ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ فِي صُورَةٍ مِنْ هَذِهِ الصُّوَرِ إلَّا بَعْدَ صَرِيحِ إذْنِ سَيِّدِهِ وَلَا نَظَرَ لِخَوْفِ عَنَتٍ وَلَا لِغَيْرِهِ وَبَحَثَ ابْنُ الرِّفْعَةِ حِلَّ شِرَائِهِ بِقُوتِهِ الْمُضْطَرِّ إلَيْهِ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ لَا يُنَافِي ذَلِكَ لِوُضُوحِ الْفَرْقِ بَيْنَ الْبَابَيْنِ فَإِنَّ الْخَشْيَةَ عَلَى النَّفْس أَوْ نَحْوِ الْعُضْوِ لَا يُلْحَقُ بِهَا غَيْرُهَا.
(وَسُئِلَ) عَنْ أَمَةٍ مَالِكُهَا غَائِبٌ وَهِيَ مُحْتَاجَةٌ إلَى النِّكَاحِ فَهَلْ يَصِحُّ