للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْهَا وَبَيْنَ هَذِهِ وَصُورَةِ الْمُصَنِّفِ فَرْقٌ ظَاهِرٌ فِي الْحُكْمِ مِنْ حَيْثُ مُدْرَكِ الْخِلَافِ وَوَجْهُ جَرَيَانِهِ فَكَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ لَا يَأْتِيَ إلَّا بِصُورَةِ الْأَصْحَابِ فَإِنْ قُلْت مَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذِهِ وَمَا مَرَّ فِيمَا لَوْ رَأَتْ خَمْسَتَهَا الْمَعْهُودَةَ ثُمَّ طَهُرَتْ خَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ أَطْبَقَ الدَّمُ وَاسْتَمَرَّ مِنْ أَنَّ الْعَائِدَ دَمُ فَسَادٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ وَجْهَيْنِ قُلْت الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ هُنَا تَمْيِيزًا وَهُوَ أَقْوَى مِنْ الْعَادَةِ مُطْلَقًا فَلَمْ يُمْكِنْ إلْغَاؤُهُ بِخِلَافِهِ فِيمَا مَرَّ فَإِنَّهُ لَمْ يُعَارِضْ الْعَادَةَ ثَمَّ شَيْءٌ مَعَ مَا قَرَّرْنَاهُ فِيهَا فَأُلْغِيَ الدَّمُ الْعَائِدُ (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ مُعْتَادًا) لَمْ يُصَرِّحْ شَرْحُ الْمُهَذَّبِ هَكَذَا وَإِنَّمَا دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُهُ. (قَوْلُهُ: فَحَيْضُهَا هُنَا خَمْسَةٌ مِنْ أَوَّلِ الْأَسْوَدِ) أَيْ: وَقَدْ انْتَقَلَتْ عَادَتُهَا (قَوْلُهُ: فِي الْأُولَى عِشْرِينَ) وَهُوَ الصَّوَابُ وَأَلْحَقَ الْمُصَنِّفُ بِخَطِّهِ قَبْلُ عِشْرِينَ مَعَ الْخَمْسِ وَلَيْسَ فِي مَحَلِّهِ (قَوْلُهُ: خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ) أَيْ:؛ لِأَنَّ حَيْضَهَا تَأَخَّرَ خَمْسَةً فَتُضَمُّ إلَى دَوْرِهَا وَهُوَ ثَلَاثُونَ فَصَارَ مَجْمُوعُهُ خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ قَبْلَ الِاسْتِحَاضَةِ فَتَجْرِي عَلَيْهِ فِيهِمَا (قَوْلُهُ: حُكْمُهُمَا) صَوَابُهُ حُكْمُهُ أَيْ: النَّقَاءِ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يُرِيدُ بَيَانَ حُكْمِهِ (قَوْلُهُ: أَوْ الَّذِي) أَيْ: أَوْ كَالنَّقَاءِ الَّذِي بَيْنَ دَمَيْ مَنْ جَاوَزَهَا (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَظْهَرِ) مَحَلُّ الْخِلَافِ فِي نَقَاءٍ لَا يَبْقَى مَعَهُ دَمٌ فِي الْفَرْجِ بِحَيْثُ لَوْ أَدْخَلَتْ الْقُطْنَةُ خَرَجَتْ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً.

أَمَّا إذَا خَرَجَتْ وَبِهَا أَثَرُ دَمٍ وَلَوْ كُدْرَةً فَهُوَ حَيْضٌ قَطْعًا طَالَ زَمَنُهُ، أَوْ قَصُرَ (قَوْلُهُ: فِيمَا حُكِمَ بِهِمَا حَيْضًا) صَوَابُهُ إذَا حُكِمَ بِكَوْنِهِمَا حَيْضًا وَأَفْهَمَ قَوْلُهُ: (بَيْنَ) أَنَّ غَيْرَ الْمُتَخَلِّلِ دَمُ فَسَادٍ كَأَنْ يَنْقَطِعَ يَوْمًا وَيَوْمًا إلَى تَمَامِ الثَّالِثَ عَشَرَ وَيَعُودُ فِي السَّادِسَ عَشَرَ فَالرَّابِعَ عَشَرَ وَتَالِيهِ طُهْرٌ قَطْعًا؛ لِأَنَّ النَّقَاءَ فِيهِمَا لَمْ يَتَعَقَّبْهُ دَمٌ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَقَطَّعَ أَحْمَرَ فَقَطْ) اُحْتُرِزَ بِهِ عَمَّا لَوْ اسْتَمَرَّ التَّقَطُّعُ يَوْمًا وَلَيْلَةً دَمًا أَسْوَدَ وَمِثْلَهُمَا أَحْمَرَ إلَى آخِرِ الشَّهْرِ؛ لِأَنَّهَا فَاقِدَةُ شَرْطِ تَمْيِيزٍ وَهُوَ أَنْ لَا يُجَاوِزَ الدَّمُ الْقَوِيُّ خَمْسَةَ عَشَرَ فَلَا تَكُونُ مُمَيِّزَةً فِي الْحُكْمِ. وَإِنْ كَانَتْ صُورَتُهَا صُورَةَ مُمَيِّزَةٍ (قَوْلُهُ: بِصِفَةٍ) أَيْ وَاحِدَةٍ، أَوْ صِفَتَيْنِ وَفَقَدَتْ شَرْطَ تَمْيِيزٍ (قَوْلُهُ: الْمَرَدُّ السَّابِقُ) أَيْ: مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لِمُبْتَدِئَةٍ غَيْرِ مُمَيِّزَةٍ وَعَادَةٍ لِمُعْتَادَةٍ وَتَمْيِيزٍ لَهُمَا (قَوْلُهُ: أَوْ أَثْنَائِهِ إنْ كَانَ لَمْ يَبْلُغْهُمَا الْأَوَّلُ) يُرْجَعُ فِيهِ لِمُرَادِ قَائِلِهِ إذْ مَا دَلَّ عَلَيْهِ ظَاهِرُهُ غَيْرُ صَحِيحٍ فَقَدْ صَرَّحُوا بِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ بُلُوغُ كُلِّ مَرَّةٍ مِنْ مَرَّاتِ الدَّمِ أَقَلَّهُ فَحِينَئِذٍ يُحْسَبُ الْيَوْمُ وَاللَّيْلَةُ مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ سَوَاءٌ أَبَلَغَ أَقَلَّهُ أَمْ لَا.

(قَوْلُهُ: فَلَوْ تَقَطَّعَ الدَّمُ بِأَقَلَّ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كُلُّهُ إلَخْ) لَيْسَ هَذَا خَاصًّا بِهَذَا الْقِسْمِ بَلْ لَا بُدَّ فِي سَائِرِ أَقْسَامِ التَّقَطُّعِ. أَنْ لَا يَنْقُصَ مَجْمُوعُ الدِّمَاءِ فِي الْخَمْسَةَ عَشَرَ عَنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ وَإِلَّا فَالْكُلُّ دَمُ فَسَادٍ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُهَا) أَيْ: فِي الْحَيْضِ لَا الطُّهْرِ فَإِنَّ مُعْتَادَةَ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ حَيْضًا قَدْ يَكُونُ طُهْرُهَا تِسْعًا وَعِشْرِينَ، أَوْ أَقَلَّ، أَوْ أَكْثَرَ وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ عَادَتُهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ لَوْ رَأَتْ فِي شَهْرٍ يَوْمًا دَمًا وَلَيْلَةً نَقَاءً وَهَكَذَا حَتَّى جَاوَزَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ لَمْ يَكُنْ لَهَا حَيْضٌ وَإِلَّا لَزِمَ كَوْنُ حَيْضِهَا أَقَلَّ مِنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَدِّهَا، أَوْ كَوْنُ النَّقَاءِ الَّذِي لَمْ يَحْتَوِشْ بِدَمَيْ الْحَيْضِ حَيْضًا وَكُلُّ ذَلِكَ مُمْتَنِعٌ (قَوْلُهُ: فِي غَيْرِ ذَلِكَ) الْأَوْلَى أَزْيَدُ مِنْ ذَلِكَ أَيْ: الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ.

(قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَقَعْ فِي شَيْءٍ مِنْهَا إلَخْ) الْأَوْضَحُ قَوْلُ غَيْرِهِ وَيَثْبُتُ انْتِقَالُ الْعَادَةِ بِمَرَّةٍ وَأَمَّا طُهْرُهَا إلَى الْحَيْضَةِ الْأُخْرَى فَإِنْ انْطَبَقَ الدَّمُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ عَلَى أَوَّلِ الدَّوْرِ فَظَاهِرٌ أَنَّ ابْتِدَاءَ الْحَيْضِ مِنْهُ وَإِنْ اخْتَلَفَتْ جُعِلَ أَوَّلُ دَوْرِهَا أَقْرَبَ نُوَبِ الدَّمِ إلَى الدَّوْرِ تَقَدَّمَتْ، أَوْ تَأَخَّرَتْ فَإِنْ اسْتَوَيَا تَقَدَّمَا، أَوْ تَأَخَّرَا فَأَوَّلُ الدَّوْرِ النَّوْبَةُ الْمُتَأَخِّرَةُ (فَرَأَتْهَا، ثُمَّ رَأَتْ سِتًّا آخِرَهُ) الْمُرَادُ فَرَأَتْهَا، ثُمَّ سِتًّا نَقَاءً وَسِتًّا دَمًا آخِرَهُ وَنَقَاءً أَوَّلَ الشَّهْرِ الثَّانِي (قَوْلُهُ: فَلَوْ كَانَ حَيْضُهَا) أَيْ: مَنْ عَادَتُهَا السِّتُّ الْأُوَلُ مِنْ الشَّهْرِ. (قَوْلُهُ:، ثُمَّ يَوْمًا دَمًا، ثُمَّ يَوْمًا دَمًا) صَوَابُهُ ثُمَّ يَوْمًا دَمًا، ثُمَّ يَوْمًا نَقَاءً وَكَلَامُهُ بَعْدَهُ صَرِيحٌ فِي ذَلِكَ تَنْبِيهٌ) اعْلَمْ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي ذَاتِ التَّقَطُّعِ بَالَغَ فِي اخْتِصَارِهِ بِذِكْرِ صُوَرٍ مِنْهُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أُصُولٍ مَبْسُوطَةٍ فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ فَلَا يَطْمَعُ فِي إيضَاحِهِ إلَّا بِمُرَاجَعَةِ أُصُولِهِ لِيَتَبَيَّنَ بِهَا مَا فِيهِ وَلَوْلَا خَشْيَةُ الْإِطَالَةِ لَبَسَطْتُ ذَلِكَ عَلَى أَنِّي بَسَطْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ.

(قَوْلُهُ: فَهِيَ الْمُتَحَيِّرَةِ) قَدْ أَجْحَفَ الْمُصَنِّفُ فِي اخْتِصَارِ مَسَائِلِهَا أَيْضًا مَعَ قَوْلِ الْمَجْمُوعِ أَنَّ مَسَائِلَهَا هِيَ عَوِيصُ بَابِ الْحَيْضِ بَلْ هِيَ مُعْظَمُهُ وَهِيَ كَثِيرَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>