الْمُقْتَضِي لَهَا وَهُوَ امْتِنَاعُهُمَا مِنْ الْمُهَايَأَة وَبِمَا تَقَرَّرَ عُلِمَ أَنَّ إيجَارَ الْحَاكِمِ لِأَحَدِهِمَا فَاسِدٌ وَلَوْ بِأَكْثَرَ مِنْ أُجْرَةِ الْمِثْلِ لِأَنَّ مَلْحَظَ الْفَسَادِ مَا تَقَرَّرَ وَهُوَ مَوْجُودٌ مَعَ اسْتِئْجَارِهِ بِأُجْرَةِ الْمِثْلِ أَوْ بِأَكْثَرَ مِنْهَا ثُمَّ رَأَيْتُ ابْنَ عَبْسِينَ أَفْتَى بِخِلَافِ ذَلِكَ وَفِيمَا قَرَّرْتُهُ رَدٌّ لِجَمِيعِ كَلَامِهِ فَتَأَمَّلْهُ.
(وَسُئِلَ) بَعْضُ النَّاسِ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ وَخَلَّفَ خَمْسَةَ أَوْلَادٍ ذُكُورٍ دَاوُد وَأَحْمَدَ وَعُمَرَ وَعَلِيًّا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ مَاتَ عُمَرُ عَنْ وَلَدٍ اسْمُهُ إدْرِيسُ ثُمَّ مَاتَ إدْرِيسُ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَخَلَّفَ أَرْبَعَةَ أَعْمَامِ ثُمَّ مَاتَ أَحْمَدُ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَانْحَصَرَ إرْثُهُ فِي إخْوَتِهِ الثَّلَاثَةِ الْبَاقِينَ ثُمَّ مَاتَ دَاوُد وَخَلَّفَ وَلَدَيْنِ ذَكَرَيْنِ هُمَا عَبْدُ اللَّهِ وَيُوسُفُ وَبِنْتًا هِيَ فَاطِمَةُ ثُمَّ مَاتَ عَبْدُ اللَّهِ وَخَلَّفَ وَلَدًا ذَكَرًا اسْمُهُ إدْرِيسُ ثُمَّ مَاتَ إدْرِيسُ الْمَذْكُورُ عَنْ غَيْرِ وَلَدٍ وَخَلَّفَ عَمًّا لَهُ وَهُوَ يُوسُفُ الْمَذْكُورُ وَعَمَّةً لَهُ هِيَ فَاطِمَةُ الْمَذْكُورَةُ ثُمَّ غَابَ عَلَى الْمَذْكُورِ فِي السَّفَرِ وَجُهِلَ مَكَانُهُ وَلَهُ مُدَّةُ سِتِّينَ سَنَةً لَمْ يُعْلَمْ أَهُوَ حَيٌّ أَمْ مَيِّتٌ وَتَرَكَ وَلَدًا لَهُ اسْمُهُ شُكْرٌ وَانْحَصَرَ الْآنَ إرْثُ عَبْدِ اللَّهِ الْجَدِّ فِي وَلَدِهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَفِي أَوْلَادِ وَلَدِهِ دَاوُد وَفِي وَلَدِ وَلَدِهِ عَلَى الْغَائِبِ شُكْرٍ الْمَذْكُورِ وَلِلْجَدِّ عَبْدِ اللَّهِ أَرَاضٍ وَمَزَارِعُ بِالْيَمَنِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا عَمُّهُمَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمَذْكُورُ وَقَسَمَ لِأَوْلَادِ دَاوُد وَأَوْلَادِ عَلِيِّ الْمَذْكُورِينَ قِطْعَتَيْنِ مِنْ الْأَرَاضِي الْمَذْكُورَةِ فِي بَيْتَيْنِ مِنْ ثُلْثِ الْأَرَاضِي الْمَتْرُوكَةِ وَمَسَكَ الثُّلُثَيْنِ بِيَدِهِ وَغَلَبَ عَلَى أَوْلَادِ إخْوَتِهِ.
فَمَاذَا يَخُصُّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْأَوْلَادِ وَأَوْلَادِهِمْ مِنْ هَذِهِ الْأَرَاضِي بِحُكْمِ الْفَرِيضَةِ الشَّرْعِيَّةِ فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ حِصَّةُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثُلْثٌ وَعَلِيٍّ ثُلْثٌ وَيُوسُفَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ ثُلُثٍ وَفَاطِمَةَ خُمْسُ ثُلُثٍ وَعَلَى الْغَائِبِ سِتِّينَ سَنَةً إذَا مَضَتْ مُدَّةٌ يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ أَنَّهُ لَا يَعِيشُ فَوْقَهَا فَيَجْتَهِدُ الْقَاضِي وَيَحْكُمُ بِمَوْتِهِ وَيُعْطِي مَالَهُ مَنْ يَرِثَهُ وَقْتَ الْحُكْمِ وَالْقِسْمَةِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إنْ كَانَتْ بِطَلَبِ الشُّرَكَاءِ بِإِذْنِ الْحَاكِمِ أَمْ لَا وَهُمْ بَالِغُونَ رُشَدَاءُ وَلَمْ يَحْصُلْ حَيْفٌ فِي الْقِسْمَةِ فَالْقِسْمَةُ صَحِيحَةٌ إلَّا فِي حِصَّةٍ عَلَى الْغَائِبِ لِأَنَّهُ لَا يُحْكَمُ بِمَوْتِهِ إلَى الْآنَ وَإِنْ كَانَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ هُوَ الْقَاسِمَ بِاخْتِيَارِهِ فَكُلُّ أَحَدٍ مِنْ الْوَرَثَةِ عَلَى حِصَّتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ مِنْ كُلِّ أَرْضٍ وَمَزْرَعَةٍ. اهـ. وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ فَرُفِعَ هَذَا السُّؤَالُ إلَى شَيْخِنَا - فَسَحَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مُدَّتِهِ وَرَضِيَ عَنْهُ وَقَمَعَ بِهِ جَرَاءَةَ مُتَهَجِّمٍ عَلَى الْعِلْمِ قَبْلَ دَرْيَتِهِ وَالْتَمَسَ مِنْهُ تَبْيِينَ الصَّوَابِ عَمَّا بِهِ - هَذَا الْمُفْتِي أَجَابَ.
(فَأَجَابَ) نَفَعَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِعُلُومِهِ الْمُسْلِمِينَ بِقَوْلِهِ الْمُجِيبِ وَالْقِسْمَةُ الْمَذْكُورَةُ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إلَى آخِرِ جَوَابِهِ غَيْرُ صَحِيحٍ لِأُمُورٍ مِنْهَا أَنَّ الْمُصَرَّحَ بِهِ فِي السُّؤَالِ وَالْجَوَابِ أَنَّ الْقَاسِمَ هُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ وَحَيْثُ تَوَلَّى بَعْضُ الشُّرَكَاءِ الْقِسْمَةَ بِنَفْسِهِ فَالْقِسْمَةُ بَاطِلَةٌ وَإِنْ أَذِنَ لَهُ الْبَاقُونَ لِأَنَّهُ وَكِيلٌ عَنْهُمْ فَلَا يَحْتَاطُ لَهُمْ كَنَفْسِهِ وَمِنْهَا أَنَّهُ حَيْثُ كَانَ فِي الشُّرَكَاءِ غَائِبٌ فَلَا يَقْسِمُ عَنْهُمْ إلَّا الْقَاضِيَ بِشَرْطِهِ وَإِلَّا فَالْقِسْمَةُ بَاطِلَةٌ مِنْ أَصْلِهَا وَهَذَانِ كَافِيَانِ فِي بُطْلَانِ جَمِيعِ مَا ذَكَرَهُ هَذَا الْمُفْتِي فَالصَّوَابُ أَنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ بَاطِلَةٌ مِنْ أَصْلِهَا مُطْلَقًا وَأَنَّ مَا ذَكَرَهُ هَذَا الْمُفْتِي مِنْ هَذَا التَّفْصِيلِ بَاطِلٌ لَا يُعَوَّلُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ شَخْصٍ هَلَكَ وَخَلَّفَ بِنْتًا وَأُخْتًا لِأَبٍ وَأُخْتًا لِأُمٍّ مَا الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ فَإِنَّ فِي بَلَدِنَا مَنْ لَا يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ إلَّا مَنْ لَا يَعْلَمُ أَفْتُونَا كَيْف يُقْسَمُ الْمِيرَاثُ مَعَ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَالُوا إنَّ الْوَلَدَ لِلْأَبِ يَمْنَعُ الْأَخَ لِلْأُمِّ مِنْ الْمِيرَاثِ وَكَذَا قَالُوا الْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ عَصَبَاتٌ؟
(فَأَجَابَ) نَفَعَنَا اللَّهُ تَعَالَى بِهِ بِقَوْلِهِ لِلْبِنْتِ النِّصْفُ وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ النِّصْفُ الْبَاقِي وَلَا شَيْءَ لِلْأَخِ لِلْأُمِّ لِأَنَّهُ مَحْجُوبٌ بِالْبِنْتِ لَا بِالْأُخْتِ وَلَمْ يَقُولُوا إنَّ وَلَدَ الْأَبِ يَمْنَعُ الْأَخَ لِلْأُمِّ مِنْ الْمِيرَاثِ خِلَافًا لِمَا ذَكَره السَّائِلُ، وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - عَنْ شَخْصٍ مَاتَ وَخَلَّفَ بِنْتًا وَابْنًا لِعَتِيقِهِ أَوْ بِنْتَ مُعْتِقِهِ وَقَبِيلَةٌ يُنْسَبُ إلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ تَحْقِيقٍ بَلْ يُقَال إنَّهُ مِنْهُمْ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ الْأَرْضِ الَّتِي هُوَ بِهَا فَقَالَ الْمِيرَاثُ بَيْن الْبِنْتِ وَابْن الْعَتِيقِ نِصْفَانِ هَلْ مَا فَعَلَ هَذَا عَنْ حَقِيقَةٍ أَوْ جَاهِلٌ فَنُعَرِّفُهُ فَإِنْ قَبِلَ وَإِلَّا رَفَعْنَا أَمْرَهُ أَمْ يَكُونُ النِّصْفُ لِلْبِنْتِ وَالنِّصْفُ لِلْعَصَبَةِ إذَا تَبَيَّنَ لَهُ عَصَبَةٌ وَحَيْثُ لَا بَيْتَ مَالٍ فَهَلْ يُحْكَمُ بِالرَّدِّ عَلَى الْبِنْتِ أَمْ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute