أَوْ غَيْرِهِمْ قُبِلَ إقْرَارُهُمْ فَإِنْ اخْتَلَفُوا حَلَفُوا وَجُعِلَ بَيْنُهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُ الْوَصِيِّ وَتُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِشَرْطِهَا وَمَنْ شَهِدَ مِنْ أَرْبَابِ الْأَيْدِي قُبِلَ قَوْلُهُ فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ وَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي نَصِيبِ غَيْرِهِ حَتَّى تَثْبُتَ عَدَالَتُهُ. اهـ.
قَالَ الْأَذْرَعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَبُولُ قَوْلِهِ فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا كَانَ مِمَّنْ يَصِحُّ إقْرَارُهُ لَا السَّفِيهُ وَمَوْضِعُ جَعْلِهِ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ مُنَزَّلٌ عَلَى مَا يَدَّعُونَ اخْتِصَاصَهُمْ بِهِ مِنْ ذَلِكَ وَيَدُهُمْ ثَابِتَةٌ عَلَيْهِ وَهُمْ أَهْلٌ لِلتَّصَادُقِ وَمَعْلُومُ أَنَّ إقْرَارَ الْكَامِلِ لَا يُقْبَلُ فِي حَقِّ النَّاقِصِ مِنْهُمْ وَأَفَادَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ يَدَ الْوَلَدِ الْكَبِيرِ الْعَاقِلِ الْمُسَاكِنِ لِأَبَوَيْهِ فِي الْمَنْزِلِ مُشَارِكَةٌ لِأَيْدِيهِمَا عَلَى مَا فِيهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ يَدَ الْوَلَدِ الصَّغِيرِ لَيْسَتْ كَذَلِكَ وَيَكُونُ تَابِعًا لَهُمَا وَلَا عِبْرَةَ بِيَدِهِ الْحُكْمِيَّةِ لَكِنْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْن أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ كَبِيرًا أَوْ صَغِيرًا وَقَدْ يُفَرَّقُ بِالتَّبَعِيَّةِ وَهَلْ الْبَالِغُ السَّفِيهُ مَعَ الْأَبِ كَالرَّشِيدِ فِيهِ وَقْفَةٌ وَهَذَا إذَا لَمْ يُعْهَدْ لَهُ وَلَا لِلصَّغِيرِ مَالٌ أَوْ مَتَاعٌ وَأَمَّا الْغُلَامُ الْأَجْنَبِيّ فَفِي النَّفْسِ مِنْ إلْحَاقِهِ بِالْوَلَدِ الْكَامِلِ شَيْءٌ فِي غَيْرِ مَا فِي يَدَيْهِ حِسًّا.
وَإِنْ تَقَدَّمَ مَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ هُنَالِكَ. اهـ كَلَامُ الْأَذْرَعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَوْلُهُ وَقَبُولُ قَوْلِهِ إلَخْ صَرِيحٌ فِي كَلَامِ الشَّيْخِ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - شَامِلٌ لِلْبَالِغِ السَّفِيهِ وَالرَّشِيدِ وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ وَأَفَادَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - أَنَّ يَدَ الْوَلَدِ الْكَبِيرِ الْعَاقِل إلَخْ فَاشْتُرِطَ الْبُلُوغُ وَالْعَقْلُ دُون الرُّشْدِ وَأَمَّا تَوَقُّفُهُ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِهِ وَهَلْ الْبَالِغُ السَّفِيهُ مَعَ الْأَبِ كَالرَّشِيدِ إلَخْ فَلَيْسَ ذَلِكَ التَّوَقُّفُ عَلَى إطْلَاقِهِ بَلْ مَحَلُّهُ كَمَا أَفَادَهُ قَوْلُهُ وَهَذَا إلَخْ فِي سَفِيهٍ لَمْ يُعْهَدُ لَهُ مَالٌ وَلَا أَمْتِعَةٌ وَهَذَا التَّوَقُّفُ بِقَيْدِهِ الْمَذْكُورِ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَجْهٌ لَكِنْ مَا أَفَادَهُ كَلَامُهُ أَوَّلًا كَالشَّيْخِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ لَا فَرْقَ هُوَ الْأَوْجَهُ وَذَلِكَ لِأَنَّ السَّفِيهَ يَسْتَقِلُّ عَنْ وَلِيِّهِ فِي تَحْصِيلِ الْأَمْلَاكِ فِي صُوَرٍ مِنْهَا نَحْو الِاحْتِطَابِ وَمِنْهَا قَبُولُ الْهِبَةِ وَالْوَصِيَّةِ.
وَقَدْ رَجَّحَ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ كَابْنِ الرِّفْعَةِ وَمَنْ تَبِعَهُ صِحَّةَ قَبْضِهِ مَا وُهِبَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيهِ الْوَلِيُّ فَحِينَئِذٍ سَاوَى السَّفِيهُ الرَّشِيدَ فِي ذَلِكَ وَكَمَا لَمْ يَشْتَرِطُوا فِي مُشَارَكَةِ الرَّشِيدِ لِأَبِيهِ فِي الْيَدِ أَنْ يَعْهَدَ لَهُ مَالًا أَوْ مَتَاعًا كَذَلِكَ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي السَّفِيهِ بَلْ الَّذِي يَنْبَغِي أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ فِي الصَّغِيرِ أَيْضًا بِنَاءً عَلَى إطْلَاقِهِمْ السَّابِقِ أَنَّ لَهُ يَدًا حَتَّى مَعَ أَبِيهِ لَكِنْ سَبَقَ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ خِلَافُهُ وَفَارَقَ السَّفِيهَ بِأَنَّ الصَّبِيَّ لَيْسَ لَهُ اسْتِقْلَالٌ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ مُطْلَقًا بِخِلَافِ السَّفِيهِ فَإِنَّهُ يَسْتَقِلُّ عَنْ وَلِيِّهِ بِأَقْوَالٍ وَأَفْعَالٍ تَنْفُذُ مِنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَكَانَتْ التَّبَعِيَّةُ فِي الصَّبِيِّ حَقِيقَةً مُتَمَحِّضَةً كَمَا تَقَرَّرَ وَحِينَئِذٍ لَا يَلْزَمُ مِنْ إثْبَاتِ يَدِ السَّفِيهِ مَعَ أَبِيهِ وَغَيْرِهِ إثْبَاتُ يَدِ الصَّبِيِّ كَذَلِكَ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ الْفَرْقِ الْوَاضِحِ بَيْنَهُمَا وَبَانَ بِمَا تَقَرَّرَ الْجَوَابُ عَنْ تَوَقُّفِ الْأَذْرَعِيِّ فِيهِ.
وَاتَّضَحَ مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ الشَّيْخِ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ السَّفِيهَ مَعَ أَبِيهِ كَالرَّشِيدِ سَوَاءٌ أَعُهِدَ لَهُ أَمْتِعَةٌ وَمَالٌ أَمْ لَا وَأَمَّا تَوَقُّفُهُ فِيمَا ذَكَره الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي الْغُلَامِ الْأَجْنَبِيِّ فَعُلِمَ الْجَوَابُ عَنْهُ مِمَّا قَرَّرْتُهُ فِي السَّفِيهِ بَلْ أَوْلَى وَقَدْ مَرَّ عَنْ الْمَرْوَزِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - التَّصْرِيحُ فِيهِ بِمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّيْخُ فَهُوَ الْمَنْقُولُ الْمُعْتَمَدُ وَقَوْله لَكِنْ سَبَقَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْن أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ إلَخْ ظَاهِرٌ جَلِيٌّ فَعَلَيْهِ لَا فَرْقَ فِيمَا مَرَّ مِنْ أَنَّ الْمَتَاعَ يَكُونُ بَيْنَهُمَا بَيْن أَنْ يَكُونَا صَغِيرَيْنِ أَوْ كَبِيرِينَ أَوْ أَحَدُهُمَا صَغِيرًا وَالْآخَرُ كَبِيرًا لِأَنَّ كُلًّا مُسْتَقِلٌّ عَنْ الْآخَرِ لَيْسَ تَابِعًا لَهُ مِنْ حَيْثُ الْيَدُ وَالْوِلَايَةُ بِخِلَافِ الصَّغِيرِ مَعَ وَلِيِّهِ إذَا تَأَمَّلْتَ جَمِيعَ مَا قَرَّرْتُهُ فِي هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ الْمُهِمَّةِ عَلِمْتَ مِنْهُ جَوَابَ السُّؤَالِ وَهُوَ أَنَّ أُولَئِكَ الْمَحَاجِيرَ السَّاكِنِينَ مَعَ أَبِيهِمْ فِي مَحَلِّ الصُّنْدُوقِ الْمَذْكُورِ إنْ كَانُوا صِغَارًا فَلَا يَدَ لَهُمْ مَعَهُ بَلْ تَكُونُ الْيَدُ لَهُ عَلَى الصُّنْدُوقِ وَمَا فِيهِ إنْ وُجِدَتْ فِيهِ شُرُوطُ الْوِلَايَةِ عَلَيْهِمْ وَإِلَّا فَهُوَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ لِأَنَّ الْوِلَايَةَ إذَا انْتَفَتْ صَارَ مَعَهُمْ كَأَجْنَبِيِّ وَقَدْ مَرَّ لَك أَنَّ الصَّغِيرَ مَعَ الْأَجْنَبِيّ لَهُ يَدٌ وَمُشَارَكَةٌ فِي الْيَدِ وَإِنْ كَانُوا سُفَهَاءَ كَانَتْ الْيَدُ عَلَى الصُّنْدُوقِ.
وَمَا فِيهِ لَهُ وَلَهُمْ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ أَنَّهُ فِي الْمَحَلِّ السَّاكِن هُوَ وَإِيَّاهُمْ فِيهِ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ مَا وُجِدَ بِمَحَلِّ سَاكِنٍ فِيهِ جَمْعٌ بِحَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ كَمَا أَشَارُوا إلَيْهِ بِقَوْلِهِمْ السَّابِقِ أَوَّل الْمُقَدِّمَةِ أَوْ غَصْبًا تَكُونُ الْيَدُ عَلَيْهِ لِلْجَمِيعِ سَوَاءٌ صَلَحَ لِلْكُلِّ أَمْ بَعْضِهِمْ وَإِذَا كَانَتْ الْيَدُ لِلْجَمِيعِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute