أَفْضَلُ فَلَمْ يَضُرّ قَصْدُهُمَا بِخِلَافِ أَكْلِ نَحْوِ الْبَصَلِ فَإِنَّهُ غَيْرُ مَطْلُوبٍ بَلْ مَكْرُوهٌ فَضُيِّقَ فِيهِ مَا لَمْ يُضَيَّقْ فِي غَيْرِهِ وَأَيْضًا فَذَاكَ فِيهِ قَصْدُ تَرَخُّصٍ لَكِنْ بَعْدَ مُقَاسَاةِ مَشَقَّةِ السَّفَرِ وَشَدَائِدِهِ فَلَمْ يُنْظَرْ لِلْقَصْرِ مَعَ ذَلِكَ الْقَصْدِ وَهُنَا فِيهِ قَصْدُ إسْقَاطِ شَيْءٍ بِلَا مَشَقَّةٍ أَلْبَتَّةَ بَلْ لِغَرَضِ النَّفْسِ الْمَحْضِ فَحَرُمَ وَمِثْلُ أَكْلِ ذَلِكَ فِيمَا ذُكِرَ تَعَاطِي سَائِرِ الْأَسْبَاب الْمُسْقِطَةِ لِلْجُمُعَةِ بِنِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَلَا ضَرُورَةٍ وَحَيْثُ حَرُمَ عَلَيْهِ أَكْلُ مَا ذُكِرَ ثُمَّ أَمْكَنَهُ إزَالَةُ رِيحِهِ وَجَبَتْ خُرُوجًا عَنْ الْمَعْصِيَةِ.
(وَسُئِلَ) الْمَجْذُومُ وَالْأَبْرَصُ وَذُو الرَّوَائِحِ الْكَرِيهَة هَلْ تَسْقُطُ عَنْهُ الْجُمُعَةُ وَالْجَمَاعَةُ وَيُمْنَعُ مِنْ شُهُودِهِمَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَقَلَ ابْنُ الْعِمَادِ عَنْ بَعْضِ مَشَايِخِهِ أَنَّ الْأَبْخَرَ وَمَنْ بِهِ صُنَانٌ مُسْتَحْكِمٌ كَمَنْ أَكَلَ نَحْوَ الثُّومِ بَلْ أَفْحَشَ قَالَ وَمَنْ رَائِحَةُ ثِيَابِهِ كَرِيهَةٌ كَذَلِكَ وَعَنْ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ مَنْ اُبْتُلِيَ بِجُذَامٍ أَوْ بَرَصٍ وَهُوَ مِنْ سُكَّانِ الْمَدَارِسِ وَالرِّبَاطَاتِ أُزْعِجَ وَأُخْرِجَ لِحَدِيثِ «فِرَّ مِنْ الْمَجْذُومِ فِرَارَك مِنْ الْأَسَدِ» «وَأَتَاهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَجْذُومٌ لِيُبَايِعَهُ فَقَالَ أَمْسِكْ يَدَك فَقَدْ بَايَعْتُك» وَوَرَدَ أَنَّهُ أَكَلَ مَعَهُ. وَلَعَلَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ إذَا عُلِمَ ذَلِكَ فَيُمْنَعُ مَنْ بِهِ ذَلِكَ مِنْ شُهُودِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ وَمِنْ الشُّرْبِ مِنْ السِّقَايَاتِ الْمُسَبَّلَةِ وَلَا يُمْنَعُ مِنْ الصَّلَاةِ وَحْدَهُ خَلْفَ الصُّفُوفِ وَلِلْغَيْرِ مَنْعُهُ مِنْ الْوُقُوفِ مَعَهُ.
(مَسْأَلَة) هَلْ وَرَدَ قِرَاءَةُ الضُّحَى وَأَلَمْ نَشْرَحْ فِي الْجُمُعَةِ (الْجَوَابُ) لَمْ يُحْفَظْ فِي ذَلِكَ شَيْءٌ وَلَعَلَّ مُسْتَنَدَ مَنْ يَقْرَؤُهُمَا فِيهَا قَوْلُ الْمَرْوَزِيِّ لَا أُحِبُّ الْمُدَاوَمَةَ عَلَى شَيْءٍ كَأَنْ يَقْرَأَ كُلَّ يَوْمِ جُمُعَةٍ بِالْجُمُعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِئَلَّا يَعْتَقِدَ الْعَامَّةُ وُجُوبَهُ وَحَكَوْا عَنْ ابْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ نَحْوَهُ كَمَا فِي التَّوَسُّطِ. وَمَا قَالَاهُ مَفْهُومُ كَلَامِ بَقِيَّةِ الْأَصْحَاب خِلَافُهُ عَلَى أَنَّ هَذَا التَّوَهُّم يَنْتَفِي بِقِرَاءَةِ سَبِّحْ وَهَلْ أَتَاك فِي جُمُعَةٍ وَالْجُمُعَة وَالْمُنَافِقِينَ فِي أُخْرَى.
(مَسْأَلَةٌ) ذَهَبَ مِنْ بَلَدِهِ لِبَلَدٍ أُخْرَى فَصَلَّى مَعَهُمْ الْجُمُعَةَ ثُمَّ رَجَعَ فَرَأَى أَهْلَ بَلَدِهِ لَمْ يُصَلُّوهَا وَالْعَدَدُ لَا يَكْمُلُ إلَّا بِهِ فَهَلْ يُعِيدُهَا مَعَهُمْ وَتَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ (الْجَوَابُ لَا خَفَاءَ أَنَّهُ إذَا أَعَادَهَا جَمَاعَةً تَكُونُ لَهُ نَفْلًا وَحِينَئِذٍ فَلَا يَتِمُّ بِهِ الْعَدَدُ فَيَمْتَنِعُ فِعْلُ الْجُمُعَةِ إلَّا إذَا تَمَّ الْعَدَدُ بِغَيْرِهِ.
(مَسْأَلَةٌ) قَرْيَةٌ بَعْضُهَا بُيُوتٌ وَبَعْضُهَا خِيَامٌ لَا يَظْعَنُونَ وَبَيْنهمَا شَارِعٌ ضَيِّقٌ وَلَا يَتِمُّ عَدَدُ الْجُمُعَةِ إلَّا بِالْفَرِيقَيْنِ فَهَلْ تَلْزَمُهُمْ الْجُمُعَةُ (الْجَوَابُ) الَّذِي عَبَّرُوا بِهِ أَنَّ أَهْلَ الْخِيَامِ لَوْ لَازَمُوا الصَّحْرَاءَ أَبَدًا فَلَا جُمُعَةَ عَلَيْهِمْ وَهُوَ يَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ الصَّحْرَاءُ فِيهِ قَيْدًا فَحِينَئِذٍ تَلْزَمُ هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ فِي السُّؤَالِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ فَعَلَيْهِ لَا تَلْزَمُهُمْ؛ لِأَنَّهُمْ عَلَى هَيْئَةِ الْمُسَافِرِينَ وَهَذَا هُوَ الْأَقْرَبُ لِكَلَامِهِمْ وَاسْتِدْلَالِهِمْ فَإِنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَأْمُرْ الَّذِينَ حَوْلَ الْمَدِينَةِ بِالْجُمُعَةِ لِذَلِكَ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ قَرْيَةٍ بِهَا كَثِيرُونَ يُقِيمُونَ بِهَا الْجُمُعَةَ وَشَعَائِر الْإِسْلَامِ ثُمَّ صَارُوا يَنْتَقِلُونَ صَارُوا إلَى مَزَارِعِهِمْ. حَتَّى خَلَتْ الْقَرْيَةُ وَعَطَّلُوهَا مِنْ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَهَلْ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ رَدُّهُمْ إلَى قَرْيَتِهِمْ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَحْرُمُ عَلَيْهِمْ ذَلِكَ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عُذْرٌ فِي الِانْتِقَالِ الْمَذْكُورِ وَيَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ أَوْ نَائِبِهِ وَكُلِّ مَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ رَدُّهُمْ إلَى قَرْيَتِهِمْ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ قَرْيَةٍ لَهَا سُورٌ وَلَا يَكْمُلُ الْعَدَدُ إلَّا بِمَنْ هُوَ دَاخِلُهُ وَخَارِجُهُ فَهَلْ تَلْزَمُ الْكُلَّ وَيَجُوزُ إقَامَتُهَا دَاخِلَ السُّورِ وَخَارِجَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ كَلَامُ النَّوَوِيِّ فِي صَلَاةِ الْمُسَافِر وَكَلَامهمْ فِي بَابِ الْجُمُعَةِ أَنَّهُمْ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ لَا يَجُوزُ لَهُمْ إقَامَتُهَا خَارِجَ السُّورِ لِجَوَازِ الْقَصْرِ بِمُجَاوَزَتِهِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَهُ بُنْيَانٌ لَكِنَّ سُكْنَى بَعْضِهِمْ خَارِجَهُ لَا يَمْنَعُ كَوْنَهُ مِنْ الْمُقِيمِينَ الْمُسْتَوْطِنِينَ فَيَتِمُّ الْعَدَدُ بِهِ إذَا أُقِيمَتْ دَاخِلَهُ أَمَّا إذَا كَانَ خَارِجَهُ أَرْبَعُونَ فَأَكْثَرُ وَدَاخِلُهُ كَذَلِكَ فَلِلْخَارِجِينَ عَنْهُ حَيْثُ عَسِرَ اجْتِمَاعُهُمْ فِي مَكَان دَاخِلَهُ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ إقَامَتِهِمْ وَإِنْ كَانَ بِالنِّسْبَةِ لِلدَّاخِلِينَ مَحَلَّ سَفَرٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
(سُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَا صُورَتُهُ مَا تَقُولُ السَّادَةُ الْعُلَمَاء - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - فِي خَطِيبٍ خَطَبَ لِصَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَأَتَى بِكُلِّ الْأَرْكَان إلَّا أَنَّهُ صَلَّى عَلَى الْمُضْمَرِ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَرْيًا عَلَى قَاعِدَةِ الْخُطَبَاءِ كَالْإِمَامِ ابْنِ نَبَاتَةَ وَغَيْرِهِ فَهَلْ تَصِحُّ الْخُطْبَةُ وَالصَّلَاةُ أَمْ لَا أَفْتُونَا مَأْجُورِينَ مُثَابِينَ لَا عَدِمَكُمْ الْمُسْلِمُونَ؟