للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لَانْعَزَلَ بِالْعَزْلِ وَلَجَازَ شَرْطُهُ وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَوْ مُحْرِمًا فِي مُسْلِمٍ وَصَيْدٍ لِأَنَّ الْكَافِرَ يَجُوزُ تَوْكِيلُهُ فِي شِرَاءِ الْمُسْلِمِ وَلَا يُعْزَلُ بِمَوْتِهِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَا لَفْظُهُ ضَبْطُهُمْ الْعَيْبَ الْمُثْبِتَ لِلْخِيَارِ بِمَا يُنْقِصُ الْعَيْنَ أَوْ الْقِيمَةَ إلَخْ مَنْقُوضُ الْعَكْسِ بِمَا إذَا اشْتَرَى مَنْ وَجَدَ بِهِ بَرَصًا وَرَضِيَ بِهِ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ بَرَصًا آخَرَ لَا يُنْقِصُ الْقِيمَةَ فَإِنَّ هَذَا الْبَرَصَ الْآخَرَ عَيْبٌ يَثْبُتُ بِهِ الرَّدُّ وَلَا يُنْقِصُ عَيْنًا وَلَا قِيمَةً؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَرُدُّ ذَلِكَ لِأَنَّ هَذَا عَيْبٌ لِنَقْصِهِ الْقِيمَة فِي نَفْسِهِ لَوْ انْفَرَدَ وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ بِهِ نَقْصٌ بِوَاسِطَةِ انْضِمَامِهِ إلَى مِثْلِهِ الَّذِي خَرَجَ بِسَبَبِهِ عَنْ أَنْ يَكُونَ مُنَقِّصًا فَأَشْبَهَ مَا إذَا اشْتَرَى مَرِيضًا فِي النَّزْعِ فَوَجَدَ بِهِ عَيْبًا يُنْقِصُ الْقِيمَةَ فِي نَفْسِهِ لَكِنَّهُ لَا يُنْقِصُهَا هُنَا لِوُجُودِ هَذَا الْمَرَضِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُخْرِجُهُ عَنْ كَوْنِهِ فِي نَفْسِهِ مُنْقِصًا مُثْبِتًا لِلرَّدِّ فَيُرَدُّ بِهِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَرَحِمَهُ عَمَّنْ اشْتَرَى عَبْدًا فَقَطَعَ يَدَهُ وَلَدُ الْمُشْتَرِي قَبْلَ الْقَبْضِ ثُمَّ مَاتَ وَلَا وَارِثَ لَهُ سِوَى الْوَلَدِ الْقَاطِعِ فَمَا حُكْمُهُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يَثْبُتُ لِلْوَارِثِ الْخِيَارُ فَإِنْ فَسَخَ لَزِمَهُ نِصْفُ الْقِيمَةِ لِلْبَائِعِ وَيَسْتَرِدُّ الثَّمَنَ وَإِنْ أَجَازَ لَزِمَهُ كُلُّ الثَّمَنِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ حُدُوثِ الْعَيْبِ بَعْدَ الْقَبْضِ فِي زَمَنِ الْخِيَارِ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي فَهَلْ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بِهِ كَتَعْيِيبِ الْأَجْنَبِيِّ أَوْ لَا لِأَنَّهُ مِنْ فِعْلِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ لَوْ عَيَّبَ الْمُشْتَرِي الْمَبِيعَ قَبْلَ الْقَبْضِ لَا خِيَارَ لَهُ لِحُصُولِ النَّقْصِ بِفِعْلِهِ بَلْ يَمْتَنِعُ بِسَبَبِهِ الرَّدُّ بِسَائِرِ الْعُيُوبِ الْقَدِيمَةِ وَيُجْعَلُ قَابِضًا لِبَعْضِ الْمَبِيعِ هَذَا عَلَى الصَّحِيحِ وَهُوَ أَنَّ إتْلَافَ الْمُشْتَرِي قَبْضٌ وَعَلَى الْوَجْهِ الْمَنْسُوبِ إلَى رِوَايَةِ الشَّيْخِ أَبِي عَلِيٍّ لَا يُجْعَلُ قَابِضًا لِشَيْءٍ مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْيَدِ بِأَرْشِهَا الْمُقَرَّرِ وَهُوَ نِصْفُ الْقِيمَةِ كَالْأَجْنَبِيِّ وَقِيَاسُهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ الْخِيَارُ اهـ وَمَفْهُومُهُ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إنَّمَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ الْخِيَارُ إذَا عَيَّبَ الْمَبِيعَ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ سَبَبِهِ وَهُوَ وُجُودُ الْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ لِأَنَّ الْقَبْضَ يَحْصُلُ بِفِعْلِهِ فَلَا يَكُونُ الْعَيْبُ سَابِقًا عَلَيْهِ فَلَمْ يَثْبُتْ الْخِيَارُ لِذَلِكَ لَا لِأَنَّ الْعَيْبَ فِعْلُ الْمُشْتَرِي قَالَ فَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ الْخِيَارَ إذَا لَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ وُجُودَ الْعَيْبِ قَبْلَ الْقَبْضِ يَثْبُتُ لِلْمُشْتَرِي إذَا تَحَقَّقَ سَبَبُهُ كَالْخِيَارِ لِلْعَيْبِ الْمُتَقَدِّمِ عَلَى الْعَقْدِ إذَا كَانَ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي بِأَنْ عَيَّبَ عَبْدًا مَثَلًا فِي يَدِ إنْسَانٍ ثُمَّ اشْتَرَاهُ مِنْهُ فَإِنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ الْخِيَارُ بِشَرْطِهِ.

وَكَالْخِيَارِ الْعَيْبُ الْوَاقِعُ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَائِعِ إذَا قُلْنَا الْمِلْكُ لَهُ وَهُوَ الْأَصَحُّ فَلَوْ اشْتَرَى شَخْصٌ عَبْدًا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِبَائِعِهِ ثُمَّ عَيَّبَهُ يَثْبُتُ الْخِيَارُ لِلْمُشْتَرِي لِأَنَّ غَايَةَ تَعْيِيبِهِ إيَّاهُ أَنْ يَكُونَ قَبْضًا إذَا صَدَرَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَهُوَ لَا أَثَرَ لَهُ هُنَا مَعَ مَنْعِ ثُبُوتِ الْخِيَارِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْعَيْبَ الْوَاقِعَ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَائِعِ يُثْبِتُ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الْقَبْضِ فَيُثْبِتُ الْخِيَارُ هُنَا أَيْضًا لِمَا سَبَقَ مِنْ أَنَّ وَصْفَ كَوْنِ الْعَيْبِ بِفِعْلِ الْمُشْتَرِي طَرْدِيٌّ لَا أَثَرَ لَهُ وَأَنَّ مَدَارَ ثُبُوتِ الْخِيَارِ وَعَدَمِهِ عَلَى وُجُودِ سَبَبِهِ وَعَدَمِهِ وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ أَنَّ التَّلَفَ يَنْفَسِخُ بِهِ الْبَيْعُ إذَا وَقَعَ فِي زَمَنِ خِيَارِ الْبَائِعِ وَلَوْ بَعْدَ الْقَبْضِ كَمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ فِي أَقْوَالِ الْمِلْكِ وَأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ إتْلَافِ الْأَجْنَبِيِّ وَإِتْلَافِ الْمُشْتَرِي كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ وَلَا شَكَّ أَنَّ وِزَانَ التَّعْيِيبِ فِي اقْتِضَاءِ الْخِيَارِ لِلْمُشْتَرِي وِزَانُ التَّلَفِ فِي اقْتِضَاءِ الِانْفِسَاخِ فَمَنْ اقْتَضَتْ مُبَاشَرَتُهُ التَّلَفَ انْفِسَاخَ الْعَقْدِ تَقْتَضِي مُبَاشَرَتُهُ التَّعَيُّبَ ثُبُوتَ الْخِيَارِ فِيهِ اهـ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ اشْتَرَى شَيْئًا فَرَأَى بِهِ عَيْبًا وَرَضِيَ بِهِ ثُمَّ قَالَ إنَّمَا رَضِيتُ لِأَنِّي ظَنَنْته الْعَيْبَ الْفُلَانِيَّ وَقَدْ بَانَ خِلَافَهُ فَهَلْ تُقْبَلُ دَعْوَاهُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إنْ أَمْكَنَ الِاشْتِبَاهُ وَكَانَ مَا بَانَ دُونَ مَا ظَنَّهُ أَوْ مِثْلَهُ فَلَا رَدَّ وَإِنْ كَانَ أَعْلَى مِنْهُ فَلَهُ الرَّدُّ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّنْ اشْتَرَى عَيْنًا بِهَا أَثَرٌ وَقَدْ رَآهُ ثُمَّ قَالَ ظَنَنْته غَيْرَ عَيْبٍ فَبَانَ عَيْبًا فَهَلْ لَهُ الرَّدُّ؟ (فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إنْ كَانَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ يَخْفَى عَلَى مِثْلِهِ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلَهُ الرَّدُّ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّنْ اشْتَرَى بَذْرًا عَلَى أَنَّهُ يَنْبُتُ فَزَرَعَهُ فِي أَرْضٍ صَالِحَةٍ لِلْإِنْبَاتِ فَلَمْ يَنْبُتْ فَمَا الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ فَإِنَّ جَمَاعَةً اخْتَلَفَتْ فَتَاوِيهِمْ فِي ذَلِكَ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِأَنَّهُ لَيْسَ لِلْمُشْتَرِي إلَّا مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ وَأَفْتَى آخَرُ بِأَنَّ الْبَائِعَ يَغْرَمُ لِلْمُشْتَرِي أُجْرَةَ الْبَقَرِ اللَّاتِي حَرَثَ عَلَيْهِنَّ وَجَمِيعَ الْخَسَارَةِ وَيَرُدُّ

<<  <  ج: ص:  >  >>