مُعَيَّنَةٍ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إلَّا وَجْهُ الصِّحَّةُ كَمَا لَوْ بَاعَ بِدَرَاهِمَ وَأَطْلَقَ وَثَمَّ نَوْعٌ غَالِبٌ مِنْهَا وَيَكُونُ اخْتِلَافُ الْجِنْسِ كَاخْتِلَافِ النَّوْعِ وَفَارَقَ هَذَا مَا ذُكِرَ فِي السُّؤَالِ بِأَنَّ الثَّمَنَ مُصَرَّحٌ بِهِ هُنَا وَالْإِبْهَامُ الَّذِي فِيهِ خَصَّصَهُ الْعُرْفُ وَثَمَّ لَمْ يُصَرِّحْ بِالثَّمَنِ بِوَجْهٍ وَالنِّيَّةُ لَا تَقُومُ مَقَامَ التَّصْرِيحِ بِهِ كَمَا ذَكَرُوهُ.
(وَسُئِلَ) عَنْ رَجُلٍ بَاعَ عَنْ إيتَامِ شَخْصٍ يُسَمَّى فَتْحُ اللَّهِ الشِّرْوَانِيَّ بِطَرِيقِ الْإِذْنِ مِنْ حَاكِمٍ شَافِعِيٍّ حِصَصًا مِنْ عَقَارٍ عَامِرٍ آهِلٍ صَارَ إلَيْهِمْ بِالْمِيرَاثِ مِنْ وَالِدِهِمْ وَاشْتَرَى لَهُمْ حِصَصًا مِنْ عَقَارٍ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِحَقِيقَةِ الْمُسَوِّغِ وَلَا بِثُبُوتِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْمُوَرِّقُ شَاهِدَ التَّبَايُعِ فِي مَكْتُوبِ التَّبَايُعِ بَعْد أَنْ تُوُفِّيَ الْخَوَاجَا هِبَةُ اللَّهِ الشِّرْوَانِيُّ وَانْحَصَرَ إرْثُهُ فِي أَوْلَادِهِ الْخَمْسَةِ الَّذِينَ مِنْهُمْ فَتْحُ اللَّهِ الْمَذْكُورُ ثُمَّ تُوُفِّيَ فَتْحُ اللَّهِ وَانْحَصَرَ إرْثُهُ فِي أَوْلَادِهِ السِّتَّةِ الْأَيْتَامِ وَسَمَّاهُمْ بِالْمَكْتُوبِ الْمَذْكُورِ اشْتَرَى مَأْذُونُ الْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ هُوَ الْخَوَاجَا مُحَمَّدُ سُلْطَانُ الْعَجَمِيُّ يَعْنِي بِهِ الرَّجُلَ الْمَذْكُورَ لِأَوْلَادِ فَتْحِ اللَّهِ السِّتَّةِ بِمَالِهِ مِنْ الْإِذْنِ الْمَشْرُوحِ لِوُجُودِ الْمُسَوِّغِ الشَّرْعِيِّ الْمُقْتَضِي لِذَلِكَ الثَّابِتِ لَدَى الْحَاكِمِ الْمُشَارِ إلَيْهِ مِنْ الْمَصُونَاتِ فَاطِمَةَ وَعَائِشَةَ وَصَفِيَّةَ عَمَّاتِ الْأَيْتَامِ الْمَذْكُورِينَ جَمِيعَ الْحِصَّةِ الصَّائِرَةِ إلَيْهِنَّ بِالْإِرْثِ مِنْ وَالِدِهِنَّ هِبَةِ اللَّهِ الَّتِي قَدْرُهَا ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ مِنْ أَصْلِ سَبْعَةِ أَسْهُمٍ مِنْ جَمِيعِ أَحَدَ عَشَرَ عُزْلَةً بِمَكَّةَ الْمُشَرَّفَةِ.
وَحَدَّدَهُمْ بِالْمَكْتُوبِ وَجَمِيعَ الْخَرِبَةِ الْمُلَاصِقَةِ لِبَيْتِ التِّمْجَانِيِّ بِمَكَّةَ وَلَمْ يُحَدِّدَهَا وَالْحَالُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُلَاصِقَةً لِبَيْتِ التِّمْجَانِيِّ وَإِنَّمَا هِيَ مُلَاصِقَةٌ لِخَرِبَةٍ أُخْرَى مِلْكٍ لِلْغَيْرِ فَاصِلَةٍ بَيْنَ الْخَرِبَةِ الْمَبِيعَةِ وَبَيْتِ التِّمْجَانِيِّ وَمِنْ جَمِيعِ الدَّارِ الْمَعْرُوفَةِ بِالْمَكِينِ بِمَكَّةَ وَحَدَّدَهَا بِثَمَنٍ قَدْرُهُ سَبْعمِائَةِ أَشْرَفِيّ وَخَمْسُونَ أَشَرَفِيًّا وَقَاصَصَ الْمُشْتَرِيَ الثَّلَاثَةُ النِّسْوَةُ الْبَائِعَاتُ بِالثَّمَنِ بِنَظِيرِ مَا بَاعَهُ مِنْهُنَّ عَنْ الْأَيْتَامِ مِنْ الْعَقَارِ الْآتِي ذِكْرُهُ فِيهِ وَتَسَلَّمَ الْمُشْتَرِي مَا اشْتَرَاهُ لِلْأَيْتَامِ الْمَذْكُورِينَ وَذَكَرَ الْمُوَرِّقُ فِي كِتَابِ التَّبَايُعِ أَنَّ الْمَأْذُونَ لَهُ بَاعَ عَنْ الْأَيْتَامِ مِنْ عَمَّتِهِمْ فَاطِمَةَ سَهْمًا وَثَلَاثَةَ أَخْمَاسِ سَهْمٍ مِنْ الْأَصْلِ الْمُعَيَّنِ أَعْلَاهُ مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ الْكُبْرَى الْكَامِلَةِ أَرْضًا وَبِنَاءً الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى عُلْوٍ وَسُفْلٍ وَمَنَافِعَ وَمَرَاقٍ وَحُقُوقٍ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ بِمَكْتُوبِ التَّبَايُعِ قَاصَصَتْ الْبَائِعَ بِذَلِكَ بِنَظِيرِ مَا اشْتَرَاهُ مِنْهَا لِلْأَيْتَامِ الْمَذْكُورِينَ أَعْلَاهُ.
وَبَاعَ أَيْضًا الْمَأْذُونُ لَهُ الْمَذْكُورُ عَنْ الْأَيْتَامِ مِنْ عَمَّتِهِمْ عَائِشَةَ نِصْفَ سَهْمٍ مِنْ الدَّارِ الْكُبْرَى الْكَامِلَةِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى مَنَافِعَ وَمَرَافِقَ وَحُقُوقٍ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ بِالْمَكْتُوبِ وَقَاصَّتْهُ بِالثَّمَنِ بِنَظِيرِ مَا ابْتَاعَهُ مِنْهَا لِلْأَيْتَامِ وَبَاعَ أَيْضًا الْمَأْذُونُ لَهُ عَنْ الْأَيْتَامِ مِنْ عَمَّتِهِمْ صَفِيَّةَ سَهْمَيْنِ مِنْ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ الْكُبْرَى الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى مَرَافِقَ وَمَسَاكِنَ وَاشْتِمَالَاتٍ وَحُقُوقٍ بِثَمَنٍ مُعَيَّنٍ بِالْمَكْتُوبِ الْمَذْكُورِ وَقَاصَصَتْ الْبَائِعَ بِالثَّمَنِ بِنَظِيرِ مَا اشْتَرَاهُ مِنْهَا لِلْأَيْتَامِ الْمَذْكُورِينَ وَحَدَّدَ الْمُوَرِّقُ كُلًّا مِنْ الدُّورِ الثَّلَاثَةِ الْمَذْكُورَةِ وَثَبَتَ لَدَى الْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ الْآذِنِ مَضْمُونُ التَّبَايُعِ وَالْمُقَاصَصَةُ وَحَكَمَ بِمُوجَبِ مَا أَشْهَدَ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ كُلٌّ مِنْ الْمُتَبَايِعَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ فِيهِ وَلَمْ يَثْبُتْ عِنْدَ الْحَاكِمِ مَعْرِفَةُ الدُّورِ وَلَا ثَمَنُ الْمِثْلِ لِمَا بَاعَهُ الْمَأْذُونُ لَهُ وَلَا وُجُودُ الْحَظِّ وَالْغِبْطَةِ وَلَمْ يُصَرِّحْ بِحَقِيقَةِ الْمُسَوِّغِ.
ثُمَّ تُوُفِّيَ أَحَدُ شَاهِدَيْ التَّبَايُعِ بِطَرِيقِ الشَّهَادَةِ عَلَى خَطِّهِ وَبِشَهَادَةِ رَفِيقِهِ فِي ذَلِكَ عِنْدَ حَاكِمٍ مَالِكِيٍّ إشْهَادُ الْحَاكِمِ الشَّافِعِيِّ الْآذِنِ فَهَلْ لِلْمَأْذُونِ لَهُ الْمَذْكُورِ أَنْ يَبِيعَ عَنْ الْأَيْتَامِ مَا كَانَ عَامِرًا آهِلًا مِنْ الْعَقَارِ مُعَدًّا لِلِاسْتِغْلَالِ أَنْمَى غَلَّةً مِمَّا اشْتَرَاهُ لَهُمْ وَيَشْتَرِيَ لَهُمْ مَا كَانَ خَرَابًا دَاثِرًا تُكَبُّ فِيهِ الْقُمَامَاتُ وَالْأَوْسَاخُ وَهَلْ مَا ذَكَرَهُ الْمُوَرِّقُ مِنْ الْمُسَوِّغِ مِنْ غَيْرِ تَصْرِيحٍ كَافٍ وَلَا يَتَعَيَّنُ ثُبُوتُ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَالْحَظِّ وَالْغِبْطَةِ أَمْ لَا بُدَّ مِنْ بَيَانِ سَبَبِ الْمُسَوِّغِ وَثُبُوتِ ثَمَنِ الْمِثْلِ وَالْغِبْطَةِ وَهَلْ مَا ذَكَرَهُ الشَّاهِدُ فِي تَعْرِيفِ الْخَرِبَةِ بِكَوْنِهَا مُلَاصِقَةً لِدَارِ التِّمْجَانِيِّ وَالْحَالُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُلَاصِقَةً لَهَا وَلَا مُحَدَّدَةً يَكُونُ ذَلِكَ مَانِعًا مِنْ صِحَّةِ الْبَيْعِ فِيهَا أَمْ لَا يَكُونُ مَانِعًا وَمَا الَّذِي يَتَنَاوَلُهُ الْحُكْمُ بِالْمُوجِبِ الْمَشْرُوحِ أَعْلَاهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَصِحُّ بَيْعُ الْقَيِّمِ الْمَذْكُورِ وَلَا شِرَاؤُهُ لِعَدَمِ وُجُودِ مُسَوِّغِهِمَا الشَّرْعِيِّ عَلَى مَا ذَكَرَهُ السَّائِلُ لِأَنَّ شَرْطَ بَيْعِهِ أَنْ يَكُونَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute