نِصْفَ الْبَاقِي وَالصَّاع فِي الْأُولَى وَمَا عَدَا الصَّاعَ مِنْ النِّصْفِ الْآخَرِ فِي الثَّانِيَةِ مُسْتَثْنًى وَهُوَ مَجْهُولٌ بَلْ الْبُطْلَانُ هُنَا أَوْلَى لِأَنَّهُمْ إذَا حَكَمُوا بِهِ مَعَ كَوْنِ الْمُسْتَثْنَى مَعْلُومًا فَبِالْأَوْلَى أَنْ يُقَالَ فِي الْمُسْتَثْنَى الْمَجْهُولِ بِذَلِكَ.
(وَسُئِلَ) عَمَّا لَوْ كَانَتْ الدَّابَّةُ مُحَمَّلَةً بِأَمْتِعَةِ الْمُشْتَرِي فَهَلْ يَصِحُّ قَبْضُهَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يُحْتَمَلُ إلْحَاقُهَا بِالسَّفِينَةِ الصَّغِيرَةِ وَيُحْتَمَلُ وَهُوَ الْأَقْرَبُ الْفَرْقُ بِأَنَّ السَّفِينَةَ بِالْبُيُوتِ أَشْبَهُ فَأُعْطِيَتْ حُكْمَهَا بِخِلَافِ الدَّابَّةِ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ بَاعَ أَمَةً وَادَّعَى أَنَّهَا مَعْتُوقَةٌ أَوْ مُسْتَوْلَدَةٌ فَهَلْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ بِيَمِينِهِ أَوْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ قِيَاسًا عَلَى مَا لَوْ بَاعَهُ ثُمَّ قَالَ كُنْت وَقَفْته وَلَا يُقَالُ إنَّ الْعِتْقَ حَقُّ اللَّهِ تَعَالَى وَالشَّارِعُ مُتَشَوِّفٌ إلَيْهِ لِأَنَّا نَقُولُ قَدْ تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الْمُشْتَرِي فَلَا بُدَّ مِنْ ثُبُوتِ مَا يَدْفَعُهُ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ اشْتَرَى شَيْئًا مِنْ آخَرَ فَادَّعَى ثَالِثٌ أَنَّ هَذَا الْمَبِيعَ مِلْكُهُ فَصَدَّقَهُ الْبَائِعُ لَكِنْ قَالَ اشْتَرَيْته مِنْك وَأَقَامَ شَاهِدًا ثُمَّ نَكَلَ عَنْ الْحَلِفِ مَعَهُ فَهَلْ يَحْلِفُ مَعَهُ الْمُشْتَرِي؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَحْلِفُ مَعَهُ الْمُشْتَرِي وَإِنْ تَرَتَّبَ عَلَى ذَلِكَ نَفْعُهُ بِبَقَاءِ الْعَيْنِ فِي يَدِهِ لِأَنَّ إقَامَةَ شَاهِدٍ مِنْ وَاحِدٍ وَحَلْفَ آخَرَ غَيْرُ مَعْهُودٍ وَلِأَنَّ الْحُجَّةَ حِينَئِذٍ مُلَفَّقَةٌ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّنْ بَاعَ مُسْلِمًا وَمَعْنَاهُ إلْزَامُ الْمُشْتَرِي بِمَا يَلْحَقُ الْبَائِعَ مِنْ الدَّلَالَةِ وَغَيْرِهَا فَهَلْ يَصِحُّ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ كَانَ ابْنُ الرِّفْعَةِ فِي حِسْبَتِهِ يَمْنَعُ أَهْلَ سُوقِ الرَّقِيقِ مِنْ ذَلِكَ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الدَّلَالَةُ وَنَحْوُهَا مُعَيَّنَةً أَوْ لَا لَكِنْ اعْتَمَدَ السُّبْكِيّ الصِّحَّةَ إذَا كَانَتْ مَعْلُومَةً وَكَأَنَّهُ جَعَلَهُ جُزْءًا مِنْ الثَّمَنِ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ مِنْ اثْنَيْنِ وَشَرَطَ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنْهُمَا ضَامِنًا لِلْآخَرِ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إذْ لَا يُمْكِنُ فِيهَا ذَلِكَ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ لَكِنَّهُ هُنَا شَرَطَ عَلَيْهِ أَمْرًا آخَرَ وَهُوَ أَنْ يَدْفَعَ كَذَا إلَى جِهَةِ كَذَا فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُبْطِلًا مُطْلَقًا اهـ وَاَلَّذِي يَتَّجِهُ عِنْدِي أَنَّهُ إنْ قَالَ بِعْتُك بِكَذَا وَلِلدَّلَّالِ مِنْهُ كَذَا صَحَّ أَوْ وَتَدْفَعُ لَهُ مِنْهُ كَذَا لَمْ يَصِحَّ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَيْسَ فِيهِ مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ بِخِلَافِ الثَّانِي فَإِنَّهُ شَرَطَ عَلَيْهِ الدَّفْعَ وَهُوَ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّا لَوْ تَقَدَّمَتْ الرُّؤْيَةُ عَلَى الْعَقْدِ فِيمَا لَا يَتَغَيَّرُ غَالِبًا فَاشْتَرَاهُ ثُمَّ وَجَدَهُ مُتَغَيِّرًا بِمَا لَا يُنْقِصُ الْعَيْنَ أَوْ الْقِيمَةَ فَهَلْ يُخْبَرُ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ كُلٌّ مِنْ التَّخْيِيرِ وَعَدَمِهِ مُحْتَمَلٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ لِاخْتِلَافِ الْوَصْفِ الَّذِي رَآهُ وَأَقْدَمَ عَلَى الْعَقْدِ مُعْتَقِدًا بَقَاءَهُ وَلَوْ اتَّفَقَا عَلَى وُقُوعِ التَّغَيُّرِ بَعْدِ الرُّؤْيَةِ ثُمَّ ادَّعَى الْبَائِعُ تَأْخِيرَهُ عَنْ الْعَقْدِ وَادَّعَى الْمُشْتَرِي تَقَدَّمَهُ عَلَيْهِ فَاَلَّذِي يُتَّجَهُ تَصْدِيقُ الْبَائِعِ لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ وَالْأَصْلُ أَيْضًا سَلَامَتُهُ عِنْدَ الْعَقْدِ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي رَأَيْته كَذَلِكَ فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ هُوَ الْمُصَدَّقُ لِأَنَّهُ يَدَّعِي عَلَيْهِ عِلْمَهُ بِهَذِهِ الصَّفْقَةِ وَالْأَصْلُ عَدَمُهُ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَلْ يُتَصَوَّرُ وُجُوبُ السَّوْمِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ بِوُجُوبِهِ فِيمَا لَوْ رَأَى عَاصِرَ خَمْرٍ يَشْتَرِي عِنَبًا وَتَحَقَّقَ أَنَّهُ يَعْصِرُهُ خَمْرًا وَلَمْ يَنْدَفِعْ إلَّا بِالسَّوْمِ عَلَيْهِ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ وَقَدْ يُقَالُ بِجَوَازِهِ إذَا تَوَهَّمَ ذَلِكَ مِنْهُ وَالْأَقْرَبُ خِلَافُهُ لِأَنَّ السَّوْمَ إيذَاءٌ مُحَقَّقٌ فَلَا بُدَّ مِنْ تَحَقُّقِ سَبَبٍ يُبِيحُهُ وَلَمْ يَتَحَقَّقْ وَيَتَأَتَّى هَذَا التَّفْصِيلُ فِي الْبَيْعِ عَلَى الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ عَلَى الشِّرَاءِ حَيْثُ لَا عُذْرَ وَفِي كُلِّ بَيْعٍ حُرِّمَ عَلَى الْمُشْتَرِي قَبُولُهُ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَا لَفْظُهُ قَوْلُهُمْ لَوْ فَرَّقَ بَيْنَ الْأُمِّ وَوَلَدِهَا بِوَقْفٍ جَازَ مُشْكِلٌ إنْ كَانَ وَقْفًا عَلَى خِدْمَةِ إنْسَانٍ مَثَلًا لِأَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ تَأَبُّدُ التَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا إذْ لِلْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ مَنْعُهُ مِنْ أُمِّهِ وَعَكْسه بِخِلَافِ الْمَوْقُوفِ عَلَى نَحْوِ مَسْجِدٍ أَوْ جِهَةٍ عَامَّةٍ فَلْيُحْمَلْ كَلَامُهُمْ عَلَيْهِ.
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ كَلَامُهُمْ أَعَمُّ وَيُجَابُ عَنْ الْإِشْكَالِ بِأَنَّ وَقْفَهُ عَلَى إنْسَانٍ كَإِيجَارِهِ مُدَّةً تُجَاوِزُ الْبُلُوغَ وَهُوَ جَائِزٌ وَأَيْضًا فَالْوَقْفُ قُرْبَةً فَسُومِحَ فِيهِ وَإِنْ سَلِمَ أَنَّهُ يَلْزَمُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - هَلْ لِغَيْرِ الْبَائِعِ الْمُشْتَرِطِ لِلْعِتْقِ مُطَالَبَةُ الْمُشْتَرِي بِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ مُقْتَضَى قَوْلِهِمْ لِلْبَائِعِ ذَلِكَ كَالْمُلْتَزِمِ بِالنَّذْرِ أَنَّهُ لَا يَخْتَصُّ بِالْبَائِعِ وَمُقْتَضَى قَوْلِهِمْ لِأَنَّهُ لَزِمَ بِاشْتِرَاطِهِ الِاخْتِصَاصُ بِهِ وَالْأَوْجَهُ الْأَوَّلُ لِقَوْلِهِمْ تُسْمَعُ الدَّعْوَى فِي حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ كُلِّ أَحَدٍ