قَبِيلِ الْمُعَامَلَاتِ فَالْمُتَّجَهُ مَا قَدَّمْته وَكَلَامُ السُّبْكِيّ دَالٌ عَلَيْهِ لَكِنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إذَا لَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ وَلَمْ يُقَلِّدْ أَمَامَ الْبَائِعِ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِمَا لَفْظُهُ قَالُوا مِنْ صَرَائِحِ الْبَيْعِ لَفْظُ التَّقْرِيرِ؛ مَا صُورَتُهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ صُورَتُهُ أَنْ يَنْفَسِخَ الْعَقْدُ وَيُرِيدَ إعَادَتَهُ فَيَقُولَ الْبَائِعُ قَرَّرْتُك عَلَى مُوجِبِ الْعَقْدِ الْأَوَّلِ وَيَقْبَل الْمُشْتَرِي أَوْ يَقُول الْمُشْتَرِي أَنَا عَلَى مَا كُنْت عَلَيْهِ مِنْ الْبَيْعِ وَيَقْبَلُ الْبَائِعُ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ تَكَفَّلَ بِبَدَنٍ فَأَبْرَأهُ الْمُسْتَحِقُّ ثُمَّ وَجَدَهُ مُلَازِمًا لِغَرِيمِهِ فَقَالَ اُتْرُكْهُ وَأَنَا عَلَى مَا كُنْتُ عَلَيْهِ مِنْ الْكَفَالَةِ صَحَّ.
(وَسُئِلَ) عَنْ كِنَايَةِ الْبَيْعِ هَلْ يُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتَرَط فِي كِنَايَةِ الطَّلَاقِ مِنْ اقْتِرَانِ النِّيَّةِ بِكُلِّ اللَّفْظِ أَوْ بَعْضِهِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يُحْتَمَلُ إلْحَاقُهَا بِهَا وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ يَكْفِي الِاقْتِرَانُ بِالْبَعْضِ وَيُفَرَّقُ أَنَّ هُنَاكَ مِلْكَ بُضْعٍ مُحَقَّقًا فَلَا يُزَالُ إلَّا بِيَقِينٍ فَاشْتُرِطَ مُقَارَنَةُ النِّيَّةِ لِكُلِّ اللَّفْظِ احْتِيَاطًا لِلْإِبْضَاعِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَلَمْ يَجْرِ فِيهِ الْقَوْلُ بِاشْتِرَاطِ مُقَارَنَتِهَا لِكُلِّ اللَّفْظِ
(وَسُئِلَ) عَمَّا لَوْ قَالَ بِعْتُك بِأَلْفٍ فَقَالَ اشْتَرَيْت نِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ وَنِصْفَهُ بِخَمْسِمِائَةٍ صَحَّ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي وَاسْتَشْكَلَهُ الرَّافِعِيُّ مَا الْجَوَابُ عَنْهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ: بِتَأَمُّلِ تَعْلِيلِ الْمُتَوَلِّي مِنْ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ إلَّا تَفْصِيلَ مَا أَجْمَلَهُ الْبَائِعُ وَبِتَأَمُّلِ وَجْهِ اسْتِشْكَالِ الرَّافِعِيِّ مِنْ أَنَّهُ أَوْجَبَ عَقْدًا فَقِيلَ عَقْدَيْنِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَا إشْكَالَ إذْ مُقْتَضَى كَلَامِ الْمُتَوَلِّي أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ التَّفْصِيلَ مِنْ حَيْثُ تَعَدُّد الصَّفْقَةِ بَلْ مِنْ حَيْثُ بَيَان الْإِجْمَالِ السَّابِقِ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ أَرَادَ التَّفْصِيلَ مِنْ حَيْثُ التَّعَدُّد بَطَلَ لِمَا قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَلَا يُنَافِيه كَلَامُ الْمُتَوَلِّي فَإِنْ أَطْلَقَ فَالظَّاهِرُ الْبُطْلَانُ إذْ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ فِي تَفْرِيقِ الصَّفْقَةِ تَعَدُّدُهَا مُفَصَّلَةً فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ وَإِنْ لَمْ يُرِدْ الْمُفَصَّلَ لَكِنَّ مَحَلَّهُ أَخْذًا مِمَّا قَرَّرْنَاهُ مَا إذَا لَمْ يُرِدْ عَدَمَ التَّفْصِيلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ اتِّخَاذُ الْحَرْبِيِّ الْحَدِيدَ سِلَاحًا فَهَلْ يَحْرُمُ بَيْعُهُ لَهُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ قِيَاسًا عَلَى بَيْعِ الْعِنَبِ لِعَاصِرِ الْخَمْرِ.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا تَلَفَّظَ الْبَائِعُ بِحَيْثُ يَسْمَعُهُ مَنْ بِقُرْبِهِ وَلَمْ يَسْمَعْهُ الْمُشْتَرِي لِعَارِضِ لَغَطٍ وَنَحْوِهِ فَقَبِلَ الْبَيْعَ مُرِيدًا الِابْتِدَاءَ فَهَلْ يَقَعُ قَبُولُهُ جَوَابًا أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يُحْتَمَلُ وُقُوعُهُ جَوَابًا لِوُقُوعِهِ بَعْدَهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ وَمَدَارُ الْعُقُودِ عَلَيْهِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ لِأَنَّهُ صَرَفَهُ عَنْ الْجَوَابِ بِقَصْدِهِ الِابْتِدَاءَ وَالْأَوَّلُ أَقْرَبُ وَقَصْدُ الِابْتِدَاءِ لَا يُنَافِي كَوْنَهُ قَصَدَ اللَّفْظِ لِمَعْنَاهُ إذْ مَعْنَاهُ هُنَا إفَادَةُ التَّمْلِيكِ وَهِيَ حَاصِلَةٌ سَوَاءٌ أَقَصَدَ الِابْتِدَاءَ أَمْ الْجَوَابَ وَلَوْ تَلَفَّظَ بِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدِ ابْتِدَاءٍ وَلَا جَوَابٍ احْتَمَلَ الْجَزْمَ بِأَنَّهُ لَا يُعْتَدُّ بِهِ وَاحْتَمَلَ خِلَافَهُ (وَسُئِلَ) بِمَا لَفْظُهُ لَوْ وُكِّلَ الْجَدُّ فِي الطَّرَفَيْنِ هُنَا فَهَلْ يَبْطُلُ كَالنِّكَاحِ أَوْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ يَحْتَمِلُ إلْحَاقَهُ بِهِ وَيَحْتَمِلُ خِلَافَهُ وَالْفَرْقُ أَنَّ النِّكَاحَ يُحْتَاطُ لَهُ مَا لَا يُحْتَاطُ لِغَيْرِهِ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ إذْ لَا اخْتِلَالَ فِي الصِّيغَةِ فَلَا يَتَعَلَّقُ بِهِ احْتِيَاطٌ فَكَمَا مَنَعُوهُ ثَمَّ مَعَ انْتِظَامِ الصِّيغَةِ كَذَلِكَ يَمْتَنِعُ هُنَا لِلْمَعْنَى الَّذِي عَلَّلُوا بِهِ ثُمَّ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ قَوْلِهِمْ يَصِحُّ بَيْعُ السُّبُعِ لِمَنْفَعَةِ صَيْدِهِ هَلْ يَشْمَلَ الصَّيْدَ بِالطَّبْعِ وَبِالتَّعْلِيمِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ حَيْثُ كَانَ مَا يَصْطَادُهُ يَحِلُّ بِأَنْ وُجِدَتْ فِيهِ الشُّرُوطُ الَّتِي ذَكَرُوهَا فِي كِتَابِ الصَّيْدِ صَحَّ بَيْعُهُ سَوَاءٌ أَوُجِدَتْ فِيهِ تِلْكَ الشُّرُوط بِتَعْلِيمٍ أَوْ لَا بِتَعْلِيمٍ أَصْلًا.
(وَسُئِلَ) عَمَّا لَوْ بَاعَ بِوَزْنِ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ فِضَّةٍ هَلْ يَصِحُّ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إنْ قَالَ مَضْرُوبَةٍ أَوْ غَيْرِ مَضْرُوبَةٍ صَحَّ وَإِلَّا بَطَلَ لِتَرَدُّدِهِ بَيْنَهُمَا وَلَا يُحْمَلُ عَلَى النَّقْدِ الْغَالِبِ نَعَمْ يَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مَا إذَا اخْتَلَفَتْ قِيمَةُ الْمَضْرُوبِ وَالسَّبِيكَةِ وَإِلَّا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ الصِّحَّةُ.
(وَسُئِلَ) عَمَّا لَوْ بَاعَ صَاعًا مِنْ الصُّبْرَةِ الْمَجْهُولَةِ وَنِصْفَ بَاقِيهَا لَمْ يَصِحَّ أَوْ نِصْفَهَا وَصَاعًا مِنْ النِّصْفِ الْآخَرِ صَحَّ مَا الْفَرْق بَيْنَهُمَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ قَدْ يُفَرَّقُ بِأَنَّ الْجَهْلَ فِي الْأُولَى أَشَدُّ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الصَّاعَ صَارَتْ الْإِحَاطَةُ بِنِصْفِ الثَّانِي ضَعِيفَةً بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِيَةِ فَإِنَّ الْإِحَاطَةَ بِجَمِيعِ الصُّبْرَةِ أَقْوَى مِنْهَا بِهَا بَعْدَ إخْرَاجِ صَاعٍ وَذِكْرُ النِّصْفِ لَا يَقْتَضِي ضَعْفَ تِلْكَ الْإِحَاطَةِ بَلْ قُوَّتَهَا فَلَا يَضُرُّ ذِكْرُ صَاعٍ مِنْ النِّصْفِ الْآخَرِ هَذَا غَايَةُ مَا يُوَجَّهُ بِهِ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ لِلْبَاحِثِ أَنْ يَبْحَثَ اسْتِوَاءَهُمَا فِي الْبُطْلَانِ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِمْ لَوْ بَاعَ الْمَجْهُولَةَ إلَّا صَاعًا مِنْهَا بَطَلَ لِأَنَّ مَا عَدَا