للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَتَرَكْت وَوَهَبْت وَأَحْلَلْت وَوَضَعْت وَمَلَّكْت.

(وَسُئِلَ) عَنْ إبْرَاءِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ ظَانًّا تَحَوُّلَ الْحَقِّ عَنْهُ بِالضَّمَانِ فَهَلْ يَبْرَأُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَبْرَأُ هُوَ وَالضَّامِنُ وَلَا عِبْرَةَ بِظَنٍّ بَانَ خَطَؤُهُ وَنَظِيرُهُ إذَا طَلَّقَ رَجْعِيًّا ثُمَّ ثَانِيَةً فِي الْعِدَّةِ ظَنًّا أَنَّهُ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ الْأُولَى فَإِنَّ الثَّانِيَةَ تَقَعُ أَيْضًا.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ طَالَبَ مَدِينَهُ فَقَالَ لَهُ آخَرُ اُتْرُكْهُ وَاَلَّذِي لَك عَلَيْهِ عِنْدِي أَوْ قَالَ أَبْرِئْهُ وَلَك عِنْدِي كَذَا فَهَلْ يَلْزَمُهُ مَا ذَكَرَهُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ لَا يَلْزَمُ الْقَائِلَ بِذَلِكَ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ لَفْظَ عِنْدِي لِلظَّرْفِيَّةِ وَلَا إشْعَارَ لَهَا بِاشْتِغَالِ الذِّمَّةِ بِذَلِكَ فَإِنْ قَالَ عَلَيَّ أَوْ فِي ذِمَّتِي كَانَ ضَمَانًا لَكِنَّهُ مُعَلَّقٌ عَلَى شَرْطٍ فَلَا يَصِحُّ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِمَا لَفْظُهُ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَالْأَصْحَابِ رَحِمَهُمْ اللَّه تَعَالَى بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمَيِّت عَنْ الدَّيْنِ بِتَحَمُّلِ الْوَلِيّ وَاسْتَشْكَلَهُ وَصَوَّرَهُ بَعْضُهُمْ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّامِلِ بِأَنْ يَقُولَ الْوَارِثُ لِلدَّائِنِ أَبْرِئْ مُوَرِّثِي أَوْ أَسْقِطْ حَقَّك عَنْهُ وَعَلَيَّ عِوَضُهُ فَإِذَا أَبْرَأَهُ بَرِئَ وَلُزُومُ الْوَارِثِ مَا الْتَزَمَهُ وَبَعْضُهُمْ فِي شَرْحِهِ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - بِذَلِكَ أَيْضًا.

وَقَالَ إنَّهُ اسْتِدْعَاءُ إتْلَافِ مَالٍ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مُشْكِلٌ بِقَوْلِهِمْ فِي بَابِ الضَّمَانِ أَنَّ التَّحَمُّل وَغَيْرَهُ مِنْ أَلْفَاظِ الضَّمَانِ لَا يَحْصُلُ بِهِ بَرَاءَةُ الْمَضْمُونِ عَنْهُ وَإِذَا بَرِئَ الضَّامِنُ وَفِي تَعْلِيقِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ إذَا لَمْ يُمْكِنُ الْمُبَادَرَةُ إلَى قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ اُسْتُحِبَّ أَنْ يَحْتَالَ الْوَلِيُّ حَتَّى يُسْقِطَهُ عَنْ الْمَيِّتِ وَيَصِيرَ فِي ذِمَّتِهِ فَمَا صُورَةُ ذَلِكَ وَمَا الْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ وَعَلَى الْأَوَّلِ إذَا تَحَمَّلَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ يَخْتَصُّ بِهِ أَوْ لَا أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ قَاصِرٌ أَوْ لَا وَإِذَا قَالَ الْوَارِثُ أَوْ غَيْرُهُ ضَمِنْت دَيْنَك عَلَى فُلَانٍ فَأَبْرِئْهُ أَوْ أَبْرِئْهُ وَأَنَا ضَمِينُك بِمَا عَلَيْهِ فَهَلْ يَبْرَأ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ مَا ذُكِرَ عَنْ الْمَجْمُوعِ وَتَصْوِيرُهُ بِمَا ذَكَرَ صَحِيحٌ مُعْتَمَدٌ وَلَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا فِي الضَّمَانِ فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى حَقِيقَةِ الضَّمَانِ الْمَشْهُورِ الْمُفْتَقِرِ إلَى أَصِيلٍ بَلْ هُوَ مِنْ قَبِيلِ اسْتِدْعَاءِ إتْلَافِ مَالٍ بِعِوَضٍ لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَهُوَ بَرَاءَةُ ذِمَّةِ الْمَيِّتِ مِمَّا نَفْسُهُ مُعَلَّقَةٌ بِهِ كَمَا صَحَّ فِي الْحَدِيثِ فَالْمُسَارَعَةُ إلَى فِكَاكِهَا مِنْ الْمَقَاصِدِ الصَّحِيحَةِ الْمَطْلُوبَةِ فَهُوَ كَمَا ذَكَرُوا فِي أَطْلِقْ هَذَا الْأَسِيرَ أَوْ اُعْفُ عَمَّنْ لَك عَلَيْهِ قَوَدٌ أَوْ أَطْعِمْ هَذَا الْجَائِعَ وَلَك عَلَيَّ كَذَا أَوْ أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ وَعَلِيَّ ضَمَانُهُ.

وَمَا ذُكِرَ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ هُوَ نَصُّ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - وَحُمِلَ عَلَى التَّصْوِير السَّابِق وَيُؤَيِّدهُ حِكَايَةُ الْمَرَاغِيِّ لَهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاج وَالْمُرَادُ بِالْوَلِيِّ هُنَا الْوَارِثُ وَهُوَ جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ وَإِلَّا فَالْأَجْنَبِيُّ كَذَلِكَ كَمَا فِي نَظَائِرِهِ وَإِذَا الْتَزَمَ ذَلِكَ بَعْضُ الْوَرَثَةِ اخْتَصَّ بِهِ فَلَا يَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْبَقِيَّةِ إلَّا إنْ أَذِنُوا لَهُ وَلَا عِبْرَةَ بِإِذْنِ الْوَلِيِّ إذْ لَا مَصْلَحَةَ لِلْمَوْلَى عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ وَإِذَا الْتَزَمَ ذَلِكَ أَجْنَبِيٌّ أَوْ وَصِيٌّ فَلَا رُجُوعَ لَهُ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ الْوَارِثُ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ أَوْ أَطْلَقَ عَلَى الْأَوْجَهِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْرِي فِي غَيْرِ دَيْنِ الْمَيِّتِ وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُ الْبَغَوِيِّ فِي فَتَاوِيهِ لَوْ قَالَ اقْضِ دَيْنِي عَلَى أَنْ تَرْجِعَ عَلِيَّ أَوْ دَيْنَ فُلَانٍ عَلَى أَنْ تَرْجِعَ عَلَيَّ لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ الْقَائِلُ ضَامِنًا عَنْ فُلَان. اهـ وَظَاهِرٌ أَنَّ اسْتِدْعَاءَ إبْرَاءِ الْغَيْرِ كَاسْتِدْعَاءِ الْأَدَاءِ عَنْهُ وَقَدْ ذَكَرَ فِيهِ الْبَغَوِيّ مَا عَلِمْت وَالْأَوْجَهُ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأَخِيرَةِ.

قَالَ بَعْضُهُمْ وَهُوَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ النَّقْلُ أَنَّ الْبَرَاءَةَ لَا تَصِحُّ فَإِنَّهُ لَمْ يُبْرِئْهُ بَرَاءَةَ تَبَرُّعٍ وَإِنَّمَا أَبْرَأَهُ عَلَى أَنْ يُتِمَّ لَهُ مَا جَرَى وَلَمْ يُتِمَّ لِفَسَادِ الضَّمَانِ فَفِي الْمُهِمَّاتِ أَوَائِلَ الْبَابِ الثَّالِثِ مِنْ أَبْوَابِ الْبَيْعِ عَنْ النَّصِّ أَنَّ الصُّلْحَ إذَا فَسَدَ لِكَوْنِهِ جَرَى عَلَى الْإِنْكَارِ فَهُمَا عَلَى أَصْلِ حَقِّهِمَا وَيَصِيرُ الْمُدَّعِي عَلَى دَعْوَاهُ وَإِنْ قَالَ أَبْرَأْتُك مِمَّا ادَّعَيْت عَلَيْك أَوْ مِنْ بَدَلِهِ مِنْ قَبِيلِ أَنَّهُ إنَّمَا أَبَرَأَهُ عَلَى أَنْ يُتِمَّ لَهُ مَا أَخَذَهُ مِنْهُ. اهـ. وَعَلَى مَا اقْتَضَاهُ هَذَا النَّصُّ جَرَى فِي الْأَنْوَارِ فِي كِتَابِ الصُّلْحِ. اهـ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّا إذَا قَالَ إلَّا رَدَدْت عَبْدِي فَقَدْ أَبْرَأْتُك عَنْ الدَّيْنِ فَهَلْ يَصِحُّ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْمَنْقُولُ عَنْ التَّتِمَّةِ الصِّحَّةُ وَإِذَا أَبْرَأَهُ بَرِئَ؛ لِأَنَّا إنْ قُلْنَا الْإِبْرَاءُ تَمْلِيكٌ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ وَهَذَا الثَّوْبُ لَك أَوْ إسْقَاطٌ فَهُوَ إسْقَاطٌ يَجُوزُ بَذْلُ الْعِوَضِ فِي مُقَابَلَتِهِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - هَلْ إذَا كَانَ لِشَخْصٍ عَلَى آخَرَ دَيْنٌ حَالٌّ فَصَارَ يُعْطِيه فِي كُلِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>