وَقْتٍ شَيْئًا عَلَى سَبِيلِ أَنَّهُ مِنْ دَيْنِهِ وَالْآخَرُ يَظُنُّ أَنَّهُ هَدِيَّةٌ فَيُرْسِلُ إلَيْهِ طَعَامًا يُسَاوِي ثَمَنَ ذَلِكَ فَهَلْ يَقَعُ ذَلِكَ عَنْ الدَّيْنِ أَوْ يَصِيرُ مُقَابِلًا لَهُ وَذِمَّةُ كُلِّ وَاحِدٍ مُعَلَّقَةٌ لِلْآخَرِ إلَى أَنْ يَقَعَ بَيْنَهُمَا مُقَاصَّةٌ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْعِبْرَةُ فِيهَا بِنِيَّةِ مَنْ عَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْقُطُ عَنْهُ مَا أَدَّاهُ لِصَاحِبِ الدَّيْنِ وَإِنْ ظَنَّ صَاحِبُ الدَّيْنِ أَنَّهُ إنَّمَا يَدْفَعُ لَهُ ذَلِكَ هَدِيَّةً وَمَا يُرْسِلهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ عَلَى جِهَةِ مُكَافَأَتِهِ بِمَا ظَنَّهُ هَدِيَّةً مِنْهُ فَهُوَ تَبَرُّعٌ لَا رُجُوعَ لَهُ بِهِ عَلَيْهِ فَعُلِمَ أَنَّ ذِمَّةَ الْمَدِينِ تَبْرَأُ مِمَّا دَفَعَهُ بِنِيَّةِ الدَّيْنِ وَأَنَّهَا لَا تَشْتَغِلُ بِشَيْءٍ مِمَّا أَرْسَلَهُ لَهُ صَاحِبُ الدَّيْنِ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - إذَا كَانَ عَلَى شَخْصٍ دَيْنٌ لِآخَرَ وَلَهُ عَلَيْهِ مِثْلُهُ وَلَمْ يَقَعْ بَيْنَهُمَا مُقَاصَّةٌ فَهَلْ تَكُونُ ذِمَّتُهُمَا مُعَلَّقَةً وَإِنْ تَعَذَّرَتْ الْمُقَاصَّةُ بِأَنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مَسَافَةٌ طَوِيلَةٌ ذَاتُ مَفَاوِزَ أَمْ تَبْرَأُ ذِمَّتهمَا لِلتَّعَذُّرِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إذَا كَانَ الدَّيْنَانِ الْمَذْكُورَانِ فِيهَا نَقْدَيْنِ وَاتَّفَقَا جِنْسًا وَحُلُولًا وَصِفَةً سَقَطَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ بِلَا رِضًا بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْجِنْسِ أَوْ الصِّفَةِ كَصِحَاحٍ وَمُكَسَّرَةٍ أَوْ الْحُلُولِ وَالتَّأْجِيلِ أَوْ فِي قَدْرِ الْأَجَلِ وَإِنْ كَانَا غَيْرَ نَقْدَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا نَقْدًا وَالْآخَرُ عَرْضًا فَلَا تَقَاصَّ وَإِنْ تَرَاضَيَا وَلَا فَرْقَ فِيمَا ذُكِرَ بَيْنَ أَنْ تَطُولَ الْمَسَافَةُ بَيْنَهُمَا أَوْ تَقْصُرَ.
(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا صَالَحَ الضَّامِنُ عَنْ الدَّيْنِ بِشَيْءٍ رَجَعَ بِالْأَقَلِّ بِخِلَافِ مَا لَوْ بَاعَ عَيْنًا بِالدَّيْنِ فَإِنَّهُ يَرْجِعُ بِالدَّيْنِ مَا الْفَرْقُ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الْفَرْقُ أَنَّ لَفْظَ الصُّلْحِ يُشْعِرُ بِقَنَاعَةِ الْمُسْتَحِقِّ بِالْقَلِيلِ عَنْ الْكَثِيرِ كَمَا نَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْبَغَوِيِّ وَالْمُتَوَلِّي بِخِلَافِ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُشْعِرُ بِتَفَاوُتِ الْمَبِيعِ وَالثَّمَنِ فِي الْقِيمَةِ فَعَمِلْنَا فِي كُلٍّ بِمَا هُوَ الْأَغْلَبُ فِيهِ وَهَذَا فَرْقٌ صَحِيحٌ وَإِنْ سَوَّى الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ كَالسُّبْكِيِّ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَقَالُوا وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ.
(وَسُئِلَ) هَلْ يُبْطِلُ ضَمَانَ الْمَرِيضِ وَارِثُهُ مُطْلَقًا أَمْ فِيهِ تَفْصِيلُ الْأَجْنَبِيِّ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ الَّذِي ذَكَرُوهُ أَنَّ الضَّمَانَ فِي مَرَضِ الْمَوْتِ إنْ كَانَ بِحَيْثُ يَثْبُتُ الرُّجُوعُ بِأَنْ أَذِنَ الْأَصِيلُ لِلضَّامِنِ فِي الضَّمَانِ وَالْأَدَاءِ أَوْ فِي الضَّمَانِ فَقَطْ أَوْ فِي الْأَدَاءِ بِشَرْطِ الرُّجُوعِ وَوَجَدَ الضَّامِنُ مَرْجِعًا فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَلَا فَرْقَ حِينَئِذٍ بَيْنَ الْوَارِثِ وَغَيْرِهِ وَإِنْ لَمْ يَجِبْ رُجُوعُ وَلَا وَجَدَ مَرْجِعًا فَإِنْ كَانَ الضَّمَانُ عَنْ وَارِثٍ فَهُوَ وَصِيَّةٌ لَهُ وَإِنْ كَانَ عَنْ أَجْنَبِيٍّ فَمِنْ الثُّلُثِ فَإِنْ زَادَ عَلَيْهِ وَأَجَازَ الْوَارِث نَفَذَ وَإِلَّا بَطَل فِي الزَّائِد فَقَطْ وَمَا ذَكَر عَنْ الْأَنْوَارِ مَحْمُولٌ عَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ أَوْ مَبْنِيٌّ عَلَى ضَعِيفٍ وَهُوَ بُطْلَانُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ.
(وَسُئِلَ) عَمَّنْ ادَّانَ مَبْلَغًا وَضَمِنَهُ جَمَاعَةٌ فَهَلْ يَكُونُ كُلٌّ ضَامِنًا لِلْجَمِيعِ أَوْ بِالْقِسْطِ؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إنْ قَالُوا مَعًا ضَمِنَّاهُ فَكُلٌّ بِالْقِسْطِ وَإِنْ قَالَ كُلٌّ عَلَى حِدَةِ فَكُلٌّ ضَامِنٌ لِلْجَمِيعِ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا فِي مَسْأَلَةِ أَلْقِ مَتَاعَك فِي الْبَحْرِ وَأَنَا وَالْجَمَاعَةُ ضَامِنُونَ أَوْ أَنَا ضَامِنٌ وَالْجَمَاعَةُ ضَامِنُونَ فَإِنَّهُ فِي الْأُولَى يَضْمَنُ بِالْقِسْطِ وَفِي الثَّانِيَةِ يَضْمَنُ الْجَمِيعَ وَعَلَى هَذَا التَّفْصِيلِ الَّذِي ذَكَرْته يُحْمَلُ مَا مَالَ إلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ وَنَقَلَهُ عَنْ جَمَاعَةٍ أَنَّهُ لَا يَكُونُ ضَامِنًا إلَّا بِالْقِسْطِ وَمَا صَحَّحَهُ السُّبْكِيّ تَبَعًا لِلْمُتَوَلِّي مِنْ أَنَّهُ يَكُونُ ضَامِنًا لِلْجَمِيعِ.
(وَسُئِلَ) عَنْ تَعْيِين ضَمَانِ الدَّرْكِ فِي مِلْكٍ مُعَيَّنٍ يَصِحُّ تَبَعًا أَمْ لَا وَضَمَانُ أَرْشِ الْعَيْبِ الَّذِي يَخَافُ مِنْ حُصُولِهِ يَصِحُّ وَيَدْخُلُ فِي ضَمَانِ الدَّرْكِ أَمْ لَا؟
(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ ضَمَانُ الدَّرْكِ هُوَ ضَمَانُ الثَّمَنِ لِلْمُشْتَرِي إنْ خَرَجَ الْمَبِيعُ الْمُعَيَّنُ مُسْتَحَقًّا مَثَلًا أَوْ أُخِذَ بِشُفْعَةٍ أَوْ ضَمَانِ الْمَبِيعِ لِلْبَائِعِ إنْ خَرَجَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ مُسْتَحَقًّا مَثَلًا أَوْ أُخِذَ بِشُفْعَةٍ سَابِقَةٍ عَلَى الْبَيْعِ بِبَيْعٍ آخَرَ أَوْ ضَمَانِ دَرْكِ رَدَاءَةِ جِنْسِ الثَّمَنِ لِلْبَائِعِ أَوْ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي إذَا كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي الذِّمَّةِ وَشَكَّ الْمُسْتَحِقُّ عِنْدَ الْقَبْضِ هَلْ الْمَقْبُوضُ مِنْ جِنْسِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ أَوْ أَرْدَأُ.
وَكَذَا لَوْ شَرَطَ أَحَدُهُمَا فِي الْعِوَضِ صِفَةٍ وَخَشِيَ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الصِّفَةُ غَيْرَهَا أَوْ ضَمَان دَرْكِ نَقْصِ صَنْجَةٍ وُزِنَ بِهَا الثَّمَنُ أَوْ الْمَبِيعُ وَمِثْلهَا الْكَيْلُ وَالذِّرَاعُ أَوْ ضَمَانُ دَرْكِ عَيْبِ يَظْهَرُ فِي الْمَبِيع بِأَنْ يَرُدَّ الثَّمَنَ إذَا رَدَّ الْمَبِيعَ أَوْ فِي الثَّمَنِ بِأَنْ يَرُدَّ الْمَبِيعَ إذَا رَدَّ الثَّمَنَ بِالْعَيْبِ أَوْ ضَمَانِ دَرْكِ فَسَادٍ يَظْهَرُ فِي الْعَقْدِ بِسَبَبِ غَيْرِ الِاسْتِحْقَاقِ كَتَخَلُّفِ شَرْطِ مُعْتَبَرٍ فِي الْبَيْعِ أَوْ اقْتِرَانِ مُفْسِدٍ بِهِ فَيَصِحُّ الضَّمَانُ