للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إنْ قَصَّرَ قَابِضُ الْفِضَّةِ الْمَذْكُورَةِ فِي حِفْظِهَا بِأَنْ لَمْ يُحْكِمْ رَبْطَهَا أَوْ جَعَلَ الرَّبْطَةَ مِنْ دَاخِلِ الثَّوْبِ فَانْحَلَّتْ ضَمِنَهَا وَإِنْ لَمْ يُقَصِّرْ فِي حِفْظِهَا أَوْ ادَّعَى أَنَّهَا سُرِقْت مِنْهُ أَوْ أَنَّهُ لَمْ يُقَصِّرْ فِي رَبْطِهَا وَلَا فِيهَا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَلَا غُرْمَ عَلَيْهِ وَلَهُ الرُّجُوعُ بِمَا غَرِمَهُ إنْ أَعْطَاهُ عَلَى ظَنِّ أَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، وَاَللَّهُ أَعْلَم.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَمَّنْ نَذَرَ عَدَمَ مُطَالَبَةِ مَدِينِهِ صَحَّ وَلَزِمَ فَلَوْ وَكَّلَ مَنْ يُطَالِبُهُ فَهَلْ تَصِحُّ الْوَكَالَةُ وَلِلْوَكِيلِ مُطَالَبَتُهُ أَوْ لَا؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ قَضِيَّةُ مَا ذَكَرُوهُ فِي الْأَيْمَانِ وَغَيْرِهَا الصِّحَّةُ وَالْمُطَالَبَةُ حَالًا إذْ النُّذُورُ وَالْأَيْمَان أَخَوَانِ وَعَلَيْهِ جَرَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ؛ لِأَنَّهُ عَلَّقَ النَّذْرَ بِفِعْلِ نَفْسِهِ وَفِعْلُ الْوَكِيلِ غَيْرُ فِعْلِهِ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ عَلَّقَ النَّذْرَ بِقُرْبَةٍ فَقَالَ لِلَّهِ عَلِيَّ إنْ طَالَبْت فُلَانًا بِشَيْءٍ قَبْلَ مُضِيِّ شَهْرٍ مَثَلًا عِتْقُ عَبْدِي سَالِمٍ ثُمَّ طَالَبَهُ عَتَقَ سَالِمٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ وَكَّلَ فَإِنَّهُ لَا يَعْتِقُ اتِّفَاقًا فَإِنْ قُلْت شَرْطُ الْمُوَكِّلِ أَنْ يَكُونَ قَادِرًا عَلَى مُبَاشَرَةِ مَا وُكِّلَ فِيهِ قُلْنَا هَذَا أَغْلَبِيٌّ لَا كُلِّيٌّ فَقَدْ اسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلِكَ مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ كَالْأَعْمَى يُوَكَّلُ فِي نَحْوِ الْبَيْعِ وَمَنْ حَلَفَ لَا يَشْتَرِي مِنْ زَيْدٍ مَثَلًا فَوَكَّلَ صَحَّ مَعَ عَجْزِهِ عَنْ مُبَاشَرَةِ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ بِمُقْتَضَى الْحَلِفِ وَإِنَّمَا مَنَعُوا ذَلِكَ فِي النِّكَاحِ؛ لِأَنَّ الْوَكَالَةَ فِيهِ سِفَارَةٌ مَحْضَةٌ وَقَدْ جَعَلُوا التَّوْكِيلَ مِنْ الطُّرُقِ الْمُوَصِّلَةِ إلَى انْحِلَالِ الدَّوْرِ فِي مَسَائِلِهِ

(وَسُئِلَ) عَمَّا إذَا مَاتَ الْوَكِيلُ بِبَيْعِ عَيْنٍ وَلَمْ تُوجَدْ فِي تَرِكَتِهِ وَلَا وَصَّى بِثَمَنِهَا وَجَهِلَ الْوَرَثَةُ فِيهَا وَقَدْ كَانَ غَرِقَ فِي الْبَحْرِ وَنُهِبَ فِي الْبَرِّ فَهَلْ يَضْمَنُ وَمَنْ يُصَدَّقُ فِي قِيمَتِهِ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ مُقْتَضَى كَلَامِهِمْ فِي الْمُودَعِ وَعَامِلِ الْقِرَاضِ أَنَّهُ يَضْمَنُ وَإِنْ بَحَثَ الْغَزِّيُّ خِلَافَهُ وَذَكَرَ مِثْلَهُ فِي الْبَيَانِ وَمَحَلُّ ضَمَانِهَا التَّرِكَةُ كَالدَّيْنِ وَلَوْ وَصَّى بِهَا فِي مَرَضِهِ أَيْضًا مُمَيِّزًا لَهَا عَنْ غَيْرِهَا وَلَمْ تُوجَدْ فَلَا ضَمَانَ وَالْمُصَدَّقُ فِي الْقِيمَةِ الْغَارِمُ وَيُؤَيِّدُ مَا ذَكَرْته قَوْلُ التَّوْشِيحِ إذَا لَمْ يُعْرَفْ مِنْ حَالِ الْأَمَانَةِ شَيْءٌ وَجَبَ ضَمَانُهَا فِي التَّرِكَةِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا مِنْ سَائِرِ الْأَمَانَاتِ نَعَمْ إذَا ادَّعَى الْوَارِثُ مُسْقِطًا مِنْ تَلَفٍ أَوْ رَدِّ مُورَثِهِ وَحَلَفَ عَلَيْهِ فَلَا ضَمَانَ كَمَا اقْتَضَاهُ مَا فِي الرَّوْضَةِ عَنْ الْإِمَامِ وَصُورَةُ حَلِفِهِ أَنَّهُ إنْ ادَّعَى التَّلَفَ حَلَفَ عَلَيْهِ وَإِنْ اخْتَلَفَا فِي التَّفْرِيطِ حَلَفَ عَلَى نَفْيِ الْعِلْمِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَمَّا إذَا وَكَّلَ بِبَيْعِ دَارِهِ وَهُوَ يَجْهَلُهَا هَلْ يَصِحُّ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ يَصِحُّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ عِنْدَ تَوْكِيلِهِ كَمَا فِي فَتَاوَى الْقَفَّالِ.

(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - عَنْ شَخْصٍ لَهُ أَمَةٌ فِي يَدِ وَكِيلِهِ فَهَرَبَتْ إلَى دَارِ رَجُلٍ فَحَفِظَهَا وَنَادَى عَلَيْهَا فَظَهَرَ الْوَكِيلُ فَقَالَ لَهُ امْضِ مَعِي إلَيْهَا فَامْتَنَعَ وَمَالِكُهَا غَائِبٌ وَالرَّجُلُ جَاهِلٌ بِرَفْعِ الْأَمْرِ إلَى الْحَاكِمِ فَبَعْد ذَلِكَ هَرَبَتْ مِنْ عِنْدِهِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيطٍ فَهَلْ يَضْمَنُهَا وَلَوْ أَنَّهُ وَجَدَهَا خَارِجَ بَيْتِهِ فَأَخَذَهَا إلَيْهِ وَطَلَبَهَا الْوَكِيلُ فَقَالَ أَعْطِنِي أَشَرَفِيَّيْنِ وَخُذْهَا فَلَمْ يُعْطِهِ ثُمَّ هَرَبَتْ مِنْ بَيْتِهِ فَهَلْ يَضْمَنُهَا وَإِذَا ادَّعَى مَالِكُهَا أَنَّ وَكِيلَهُ طَلَبَهَا مِمَّنْ هِيَ مَعَهُ فَامْتَنَعَ إلَّا بِتَسْلِيمِ أَشَرَفِيَّيْنِ وَأَقَامَ بَيِّنَةً وَادَّعَى الْآخَرُ أَنَّ الْوَكِيلَ امْتَنَعَ مِنْ أَخْذِهَا وَأَقَامَ بَيِّنَةً فَأَيُّهُمَا تُقَدِّمُ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ إذَا دَخَلَتْ الْجَارِيَةُ الْمَذْكُورَةُ دَارَ رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ تَعَرُّضٍ مِنْهُ لَهَا وَلَمْ يَنْقُلْهَا فَهَرَبَتْ لَمْ يَضْمَنْهَا وَإِنْ عَرَفَ مَالِكهَا وَلَمْ يُخْبِرْهُ بِالْحَالِ فَإِنْ أَخَذَهَا بَيْتَهُ ثُمَّ امْتَنَعَ مِنْ تَسْلِيمِهَا لِلْوَكِيلِ بَعْدَ الطَّلَبِ وَثُبُوتِ وَكَالَتِهِ ضَمِنَ وَلَا تَعَارُضَ بَيْنَ الْبَيِّنَتَيْنِ الْمَذْكُورَتَيْنِ؛ لِأَنَّهُ مَتَى ثَبَتَ امْتِنَاعُهُ مِنْ تَسْلِيمِهَا لِلْوَكِيلِ ضَمِنَهَا وَإِنْ امْتَنَعَ الْوَكِيلُ مِنْ الْقَبْضِ بَعْدُ نَعَمْ لَوْ أَرَّخْتَ الِامْتِنَاعَيْنِ بِتَارِيخٍ وَاحِدٍ تَعَارَضَتَا وَلَا ضَمَانَ وَقَدْ يُتَصَوَّرُ اجْتِمَاعُ الِامْتِنَاعَيْنِ فِي زَمَنٍ وَاحِدٍ مَعَ تَضْمِينِ أَحَدِهِمَا وَذَلِكَ حَيْثُ طَلَبَ مِنْ الْوَكِيلِ أَنْ يَقْبِضَهَا بِشَرْطِ أَنْ يُسَلِّمَ الْأَشْرَفِيَّيْنِ فَامْتَنَعَ الْوَكِيلُ مِنْ ذَلِكَ.

(وَسُئِلَ) عَمَّنْ وَكَّلَ غَيْرَهُ فِي فَسْخِ عَقْدٍ فِي عَيْنٍ وَبَيْعِهَا مِنْ آخَرَ فَهَلْ يَصِحُّ؟

(فَأَجَابَ) بِقَوْلِهِ نَعَمْ الْأَوْجَهُ أَنَّهُ يَصِحُّ.

(وَسُئِلَ) عَنْ إنْسَانٍ وَكِيلٍ عَنْ آخَرَ عَلَى مَتْجَرٍ تَحْتَ يَدِهِ بَاعَ فِيهِ وَاشْتَرَى أُسْوَةَ أَمْثَالِهِ فَلَمَّا أَرَادَ الْحُضُورَ إلَى مُوَكِّلِهِ تَرَكَ بَعْضَ الْبِضَاعَةِ بِحَاصِلِ مُوَكِّلِهِ وَحَمَلَ بَعْضَهَا فِي الْبَحْرِ وَبَعْضَهَا فِي الْبَرِّ فَوَرَدَ عَلَيْهِ كِتَابٌ مِنْ مُوَكِّلِهِ بِمَنْعِهِ مِنْ الْحُضُورِ بِالصِّنْفِ الْفُلَانِيِّ مَثَلًا وَالْحَالُ أَنَّ الْوَكِيلَ مَا وَرَدَ

<<  <  ج: ص:  >  >>