الْحَيْضِ فَيُفْسِدُ عَلَيْهَا مِنْهُ سِتَّةَ عَشَرَ يَوْمًا وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ امْرَأَةٍ تَحِيضُ، وَهِيَ حَافِظَةٌ لِلْقَدْرِ وَالْوَقْتِ وَتَخْتَلِفُ عَلَيْهَا أَوْقَاتُهُ فَمَرَّةً فِي أَوَّلِ الشَّهْرِ وَمَرَّةً فِي وَسَطِهِ وَمَرَّةً فِي آخِرِهِ وَمَرَّةً يَنْقُصُ عَنْ الْقَدْرِ الْمُعْتَادِ، وَلَكِنَّهُ أَكْثَرَ مِنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ، وَمَرَّةً يَزِيدُ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا يُجَاوِزُ خَمْسَةَ عَشَرَ فَمَا حُكْمُهَا فِي الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْوَطْءِ فَكَيْفَ يُعْرَفُ حَيْضُهَا مِنْ طُهْرِهَا، وَالْحَالُ أَنَّهَا لَيْسَتْ مُتَحَيِّرَةً؟ أَوْضِحُوا لَنَا ذَلِكَ؟
(فَأَجَابَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِقَوْلِهِ: الْحَافِظَةُ الْمَذْكُورَةُ إذَا وَقَعَ لَهَا تَمْيِيزٌ أَوْ انْقِطَاعٌ مُخَالِفٌ لِلْعَادَةِ، وَلَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ نَقْصٌ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ، وَلَا زِيَادَةٌ عَلَى أَكْثَرِهِ تَعْمَلُ بِذَلِكَ التَّمْيِيزِ أَوْ الِانْقِطَاعِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْعَمَلِ بِالْعَادَةِ حَيْثُ لَمْ يُعَارِضْهَا مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا، وَكُلٌّ مِنْ ذَيْنِكَ الْمَذْكُورَيْنِ أَقْوَى مِنْهَا فَقُدِّمَا عَلَيْهَا فَإِذَا انْقَطَعَ دُونَ قَدْرِ الْعَادَةِ لَزِمَهَا أَنْ تَفْعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الطَّاهِرُ وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْتَظِرَ قَدْرَ الْعَادَةِ حِينَئِذٍ، وَإِذَا زَادَ عَلَى قَدْرِ الْعَادَةِ وَلَمْ يُجَاوِزْ خَمْسَةَ عَشَرَ لَزِمَهَا أَنْ تَبْقَى عَلَى أَحْكَامِ الْحَائِضِ لِمَا قَرَرْته أَنَّهُ عَارَضَ الْعَادَةَ مَا هُوَ أَقْوَى مِنْهَا فَقُدِّمَ عَلَيْهَا، وَمَتَى انْقَطَعَ وَعَادَ قَبْلَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا بَانَ أَنَّ الْعَادَةَ حَيْضٌ فَتَجْرِي عَلَى أَحْكَامِهِ، وَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ عَادَتَهَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) أَيْضًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ امْرَأَةٍ كَانَ مِنْ عَادَتِهَا أَنَّهَا إذَا وَلَدَتْ تَقْعُدُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا لَمْ يَأْتِهَا الطُّهْرُ، فَلَمَّا أَنْ وَلَدَتْ الْوَلَدَ الثَّانِيَ لَمْ تَنْظُرْ بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ شَيْئًا مِنْ عَادَتِهَا الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا، وَهِيَ الْأَرْبَعِينَ فَهَلْ تَغْتَسِلُ وَتُصَلِّي إذَا لَمْ تَرَ الدَّمَ، وَإِذَا انْقَطَعَ عَنْهَا أَيَّامًا، ثُمَّ عَادَ إلَيْهَا فَمَا الْحُكْمُ فِيمَا صَلَّتْهُ، هَلْ تَقْضِيه أَمْ لَا؟ وَكَيْفَ تَصْنَعُ إذَا كَانَتْ تَحِيضُ، ثُمَّ انْقَطَعَ حَيْضُهَا عَنْ مَرَضٍ وَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ، وَقَدْ حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ؟ أَفْتُونَا؟
(فَأَجَابَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِأَنَّهُ حَيْثُ انْقَطَعَ دَمُ الْحَائِضِ أَوْ النُّفَسَاءِ بِأَنْ كَانَتْ بِحَيْثُ لَوْ أَدْخَلَتْ الْقُطْنَةَ إلَى فَرْجِهَا خَرَجَتْ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ، وَتُصَلِّيَ وَجَازَ لِلزَّوْجِ أَنْ يَطَأَهَا سَوَاءٌ انْقَطَعَ دَمُهَا قَبْلَ عَادَتِهَا أَمْ لَا، فَإِذَا عَادَ قَبْلَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا مِنْ وِلَادَتِهَا أَوْ حَيْضِهَا تَبَيَّنَّا أَنَّ أَيَّامَ الِانْقِطَاعِ حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ فَلَا تَقْضِي صَلَوَاتِ تِلْكَ الْأَيَّامِ إنْ كَانَتْ أَثِمَتْ وَتَرَكَتْهَا.
وَأَمَّا إذَا عَادَ فِي مَسْأَلَةِ النِّفَاسِ بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهُوَ حَيْضٌ، وَزَمَنُ الِانْقِطَاعِ طُهْرٌ فَتَقْضِي صَلَوَاتِهِ إنْ فَاتَتْهَا، وَإِنْ عَادَ فِي مَسْأَلَةِ الْحَيْضِ بَعْدَ الْخَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَإِنْ كَانَ مِنْ حِينِ انْقِطَاعِهِ إلَى حِينِ عَوْدِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، فَهُوَ حَيْضٌ جَدِيدٌ.
وَمُدَّةُ الِانْقِطَاعِ طُهْرٌ فَتَقْضِي صَلَوَاتِهِ إنْ تَرَكَتْهَا، وَإِنْ كَانَ دُونَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهُوَ دَمُ فَسَادٍ، وَمَنْ انْقَطَعَ حَيْضُهَا لِمَرَضٍ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ إذَا لَزِمَتْهَا عِدَّةٌ حَتَّى يَمْضِيَ عَلَيْهَا ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ بِأَنْ تَشْرَعَ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ إنْ لَزِمَتْهَا الْعِدَّةُ، وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ إنْ لَزِمَتْهَا وَهِيَ حَائِضٌ هَذَا إنْ كَانَتْ مِنْ ذَوَاتِ الْأَقْرَاءِ فَتَصْبِرُ لِذَلِكَ، وَإِنْ مَضَى عَلَيْهَا سُنُونَ كَثِيرَةٌ حَتَّى تَيْأَسَ إلَى أَنْ تَصِلَ إلَى اثْنَتَيْنِ وَسِتِّينَ سَنَةً فَحِينَئِذٍ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ، وَيَجُوزُ لَهَا أَنْ تَنْكِحَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَنْ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي تَعْتَادُ الِانْقِطَاعَ وَالْعَوْدَ، وَيَسَعُ زَمَنُ الِانْقِطَاعِ وُضُوءَ الصَّلَاةِ فَهَلْ وُضُوءُهَا فِي زَمَنِ الِانْقِطَاعِ وُضُوءُ ضَرُورَةٍ حَتَّى لَا تَكْفِيَهَا نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ أَمْ وُضُوءُ رَفَاهِيَةٍ فَتَكْفِيَهَا نِيَّةُ رَفْعِ الْحَدَثِ؟
(فَأَجَابَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِقَوْلِهِ: إنَّ وُضُوءَهَا وُضُوءُ رَفَاهِيَةٍ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ مَعَ زِيَادَةِ حُكْمٍ آخَرَ وَعِبَارَتِي فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ (وَيَجِبُ عَلَيْهَا انْتِظَارُ انْقِطَاعٍ اعْتَادَتْهُ أَثْنَاءَ الْوَقْتِ إنْ وَثِقَتْ بِانْقِطَاعِهِ فِيهِ بِحَيْثُ تَأْمَنُ خُرُوجَهُ لِاسْتِغْنَائِهَا حِينَئِذٍ عَنْ الصَّلَاةِ بِالْحَدَثِ وَالنَّجَسِ، فَإِنْ رَجَتْ انْقِطَاعَهُ فِيهِ وَلَمْ تَثِقْ، فَالتَّقْدِيمُ أَفْضَلُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَإِنْ رَجَّحَ الزَّرْكَشِيُّ وُجُوبَ التَّأْخِيرِ، وَالسَّلِسُ كَالْمُسْتَحَاضَةِ فِي جَمِيعِ مَا مَرَّ.
(وَسُئِلَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَيْضًا وَفَسَّحَ فِي مُدَّتِهِ عَمَّنْ إذَا بَالَ لَا يَنْقَطِعُ بَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ حِينٍ أَوْ زَمَنٍ طَوِيلٍ حَتَّى لَوْ بَالَ قُبَيْلَ الْغُرُوبِ أَوْ قُبَيْلَ الطُّلُوعِ لَا يَنْقَطِعُ بَوْلُهُ إلَّا بَعْدَ خُرُوجِ وَقْتِ الْمَغْرِب أَوْ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَهَلْ لَهُ حُكْمُ دَائِمِ الْحَدَثِ؟ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْصِبَ وَيُصَلِّيَ أَوْ يَصْبِرَ إلَى أَنْ يَنْقَطِعَ وَيُصَلِّيَ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، وَيَكُونُ ذَلِكَ رُخْصَةً لَهُ فِي إخْرَاجِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا
(فَأَجَابَ) - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِقَوْلِهِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَتَطَهَّرَ طُهْرَ