وَكَذَا لَوْ كَانَ مَا بَعْدَ الْخَمْسِ الْأُوَلِ أَشْقَرَ إلَى عِشْرِينَ ثُمَّ أَحْمَرَ مُسْتَمِرًّا وَيَكُونُ طُهْرُهَا فِيهِمَا عِشْرِينَ، فَلَوْ رَأَتْ أَوَّلَ الشَّهْرِ سَبْعًا أَحْمَرَ ثُمَّ ثَمَانِيَةً أَسْوَدَ ثُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ أَشْقَرَ ثُمَّ اسْتَمَرَّ أَحْمَرَ، فَحَيْضُهَا ثَمَانِيَةُ السَّوَادِ، وَطُهْرُهَا الشُّقْرَةُ ثُمَّ تَأْخُذُ مِنْ الْأَحْمَرِ الثَّانِي ثَمَانِيَةً عَادَةَ الْحَيْضِ بِالتَّمْيِيزِ ثُمَّ خَمْسَةَ عَشَرَ طُهْرًا عَادَتَهَا بِهِ ثُمَّ تَحِيضُ وَتَطْهُرُ كَذَلِكَ إنْ كَانَ اسْتَمَرَّ مَا لَمْ يَقْطَعْهُ نَقَاءٌ أَوْ أَقْوَى مِنْهُ فَلَوْ اخْتَلَفَتْ عَادَتُهَا مَعَ انْتِظَامٍ كَأَنْ تَرَى حَيْضًا ثَلَاثًا وَحَيْضًا خَمْسًا وَحَيْضًا سَبْعًا وَتَطْهُرُ بَاقِيَ الشَّهْرِ ثُمَّ تَحِيضُ ثَلَاثًا ثُمَّ خَمْسًا ثُمَّ سَبْعًا كَذَلِكَ ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ رُدَّتْ إلَى ذَلِكَ، فَيُحْكَمُ لَهَا فِي كُلِّ شَهْرٍ كَمَا مَضَى بِتَرْتِيبِهِ إنْ كَانَ تَكَرَّرَ ذَلِكَ وَلَوْ مَرَّتَيْنِ حَيْضًا وَطُهْرًا كَمَا مَثَّلَنَا.
وَإِنْ اخْتَلَفَتْ وَلَمْ تُكَرَّرْ أَوْ تَكَرَّرَتْ، وَلَمْ تَنْتَظِمْ رُدَّتْ إلَى آخِرِهَا كَأَنْ حَاضَتْ ثَلَاثًا ثُمَّ خَمْسًا ثُمَّ سَبْعًا ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ أَوْ ثَلَاثًا ثُمَّ خَمْسًا ثُمَّ سِتًّا ثُمَّ ثَلَاثًا ثُمَّ يَوْمَيْنِ ثُمَّ خَمْسًا ثُمَّ سَبْعًا ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ رُدَّتْ إلَى السَّبْعِ وَكَذَا فِي الطُّهْرِ إنْ كَانَ اسْتَمَرَّ بِعَادَةٍ عُمِلَ بِهَا وَلَوْ مُخْتَلِفًا إنْ كَانَ انْتَظَمَتْ وَتَكَرَّرَتْ، وَإِلَّا رُدَّتْ إلَى آخِرِ دَوْرٍ كَمَا لَوْ كَانَتْ تَحِيضُ خَمْسًا أَوَّلَ الشَّهْرِ، وَتَطْهُرُ آخِرَهُ فَحَاضَتْ فِي شَهْرٍ آخِرَهُ خَمْسًا وَانْقَطَعَ، فَطُهْرُهَا حِينَئِذٍ عِشْرُونَ ثُمَّ طَهُرَتْ ثَلَاثِينَ ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ، فَيَكُونُ حَيْضُهَا خَمْسًا عَادَتُهَا مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ، وَطُهْرُهَا ثَلَاثِينَ بِالْعَادَةِ الْأَخِيرَةِ بِهِ ثُمَّ إنَّهُ قَدْ تَتَغَيَّرُ الْعَادَةُ فِي الْحَيْضِ وَالطُّهْرِ مَعًا بِلَا انْتِظَامٍ فَتَعْمَلُ بِالْأَخِيرِ كَمَا قُلْنَا فِيهِمَا كَمَا لَوْ كَانَتْ تَحِيضُ خَمْسًا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ فَحَاضَتْ فِي شَهْرٍ الْخَمْسَ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ طَهُرَتْ ثَلَاثِينَ ثُمَّ اُسْتُحِيضَتْ، فَحَيْضُهَا خَمْسٌ مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ، وَهِيَ الْخَمْسُ الثَّالِثَةُ مِنْ شَهْرِ الِاسْتِحَاضَةِ، وَطُهْرُهَا بَعْدَهُ ثَلَاثُونَ.
فَالتَّغَيُّرُ قَدْ يَكُونُ فِي الْوَقْتِ دُونَ الْقَدْرِ فِي الْحَيْضِ كَهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ، وَقَدْ يَكُونُ فِي الْقَدْرِ دُونَ الْوَقْتِ كَأَنْ رَأَتْ ذَاتُ الْخَمْسِ أَيَّامٍ عَادَتَهَا، وَزَادَ يَوْمَيْنِ ثُمَّ تُسْتَحَاضُ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي فَيَكُونُ حَيْضُهَا أَيَّامَ عَادَتِهَا سَبْعًا وَطُهْرُهَا كَالْأَوَّلِ فَلَوْ رَأَتْ مَكَانَ الْخَمْسِ ثَلَاثًا نَقَصَ حَيْضُهَا يَوْمَيْنِ وَهِيَ فِي الطُّهْرِ بِعَادَتِهَا، وَقَدْ يَتَغَيَّرَانِ مَعًا كَأَنْ تَرَى ذَاتُ الْخَمْسِ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ الثَّانِي نَقَاءً إلَى عَشْرٍ ثُمَّ تَحِيضُ إلَى عِشْرِينَ ثُمَّ تَطْهُرُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ تُسْتَحَاضُ، فَأَصْلُ عَادَتِهَا خَمْسُ أَوَّلُ الشَّهْرِ، وَطُهْرُهَا خَمْسٌ وَعِشْرُونَ آخِرَهُ فَتَغَيَّرَتْ فِي الْأَخِيرِ بِعَشْرٍ حَيْضًا فِي غَيْرِ وَقْتِ الْأَوَّلِ، وَهِيَ الْعَشْرُ الْوُسْطَى، وَصَارَ الطُّهْرُ بَيْنَهُمَا خَمْسَةً وَثَلَاثِينَ ثُمَّ صَارَ طُهْرُهَا بَعْدَ الْعَشْرِ سَبْعًا وَعِشْرِينَ.
فَتَعْمَلُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ الْأَخِيرُ وَيَكُونُ حَيْضُهَا مِنْ أَوَّلِ دَمِ الِاسْتِحَاضَةِ عَشْرًا، وَطُهْرُهَا سَبْعَةً وَعِشْرِينَ، وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ فِيمَا لَوْ تَكَرَّرَ لَهَا حَيْضٌ وَطُهْرٌ بِحُكْمِ التَّمْيِيزِ كَأَنْ يَكُونَ كُلُّ طُهْرٍ فِي مَسَائِلِنَا دَمًا ضَعِيفًا، وَحَيْضُهُ دَمًا ضَعِيفًا ثُمَّ تُسْتَحَاضُ فَتَعْمَلُ بِعَادَتِهَا عَلَى صِفَةِ التَّمْيِيزِ فَإِنْ انْتَظَمَ بِهِ عَادَاتٌ وَتَكَرَّرَتْ عَمِلَتْ بِهَا كَمَا قُلْنَا فِي النَّقَاءِ، وَمِنْ مَسَائِلِ النَّقْلِ: أَنَّ مَنْ عَادَتُهَا خَمْسٌ مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ وَبَاقِيهِ طُهْرٌ فَرَأَتْ فِي شَهْرٍ الْخَمْسَ الْأَخِيرَةَ وَاسْتَمَرَّ الدَّمُ فَفِيهَا وَجْهَانِ مَشْهُورَانِ:
أَحَدُهُمَا قَالَهُ أَبُو الْعَبَّاسِ ابْنُ سُرَيْجٍ: حَيْضُهَا خَمْسٌ مِنْ أَوَّلِ الدَّمِ وَيَصِيرُ طُهْرُهَا عِشْرِينَ؛ لِأَنَّهُ دَمٌ يَصْلُحُ لِلْحَيْضِ بَعْدَ طُهْرٍ كَامِلٍ فَتَحِيضُ مَا دَامَتْ الِاسْتِحَاضَةُ كَذَلِكَ خَمْسًا، وَتَطْهُرُ عِشْرِينَ وَالثَّانِي: وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ حَيْضُهَا الْخَمْسُ الْأُولَى مِنْ الشَّهْرِ الثَّانِي مُرَاعَاةً لِوَقْتِ عَادَتِهَا إذَا ثَبَتَ مَنَاطُ الْحُكْمِ فَلَا يُغَيَّرُ إلَّا بِنَاسِخٍ، وَمَا قَبْلَهَا فِي آخِرِ الْأَوَّلِ دَمُ فَسَادٍ، وَقَدْ سَبَقَ أَنَّ الدَّمَ الثَّانِيَ لَوْ انْقَطَعَ بِخَمْسٍ كَانَ هُوَ الْحَيْضُ وَيَصِيرُ دَوْرُهَا خَمْسًا وَعِشْرِينَ فِي حَيْضٍ، وَعِشْرُونَ فِي طُهْرٍ فَلَوْ رَأَتْ الدَّمَ مُسْتَمِرًّا بَعْد عِشْرِينَ نَقَاءً أَخَذْنَا لَهَا مِنْ أَوَّلِهَا خَمْسًا حَيْضًا وَعِشْرِينَ طُهْرًا.
وَهَكَذَا مَا دَامَتْ الِاسْتِحَاضَةُ، فَتَغَيُّرُ الزَّمَانِ إنَّمَا يَظْهَرُ إذَا تَكَرَّرَ وَانْسَحَبَ الدَّمُ عَلَيْهِ كَمَا سَبَقَ التَّمْثِيلُ بِهِ مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ لِأَوَّلِ شَهْرٍ وَلَا آخِرِهِ، وَكَذَا لَوْ كَانَتْ تَعْتَادُ الْخَمْسَ الْأُولَى مِرَارًا ثُمَّ رَأَتْهَا فِي شَهْرٍ نَقَاءً وَرَأَتْ الدَّمَ فِي الْخَمْسِ الثَّانِيَةِ يَكُونُ حَيْضُهَا خَمْسًا مِنْهُ إنْ كَانَ اسْتَمَرَّ حَتَّى جَاوَزَ الْأَكْثَرَ، وَذَلِكَ كُلُّهُ فِيمَنْ يَنْسَحِبُ دَمُهَا أَوْ يَتَقَطَّعُ فِي وَقْتِ الْحُكْمِ بِالطُّهْرِ لِمَا لَا يَقَعُ طُهْرًا كَأَنْ تَحِيضَ خَمْسَةَ الْعَادَةِ، ثُمَّ تَطْهُرُ عَشْرًا ثُمَّ تَرَى الدَّمَ مُسْتَمِرًّا فَإِنَّ حَيْضَهَا إنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مُضِيِّ قَدْرِ الطُّهْرِ الْمُعْتَادِ، وَأَمَّا مَنْ يَتَكَرَّرُ تَقَطُّعُ دَمِهَا بِنَقَاءٍ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute