طَوْرًا أُفَدِّيهِ وَطَوْرًا أُونِقُهْ
حَتَّى إِذَا شَبَّ وَسَاوَى مَفْرِقَهْ
أَقْرَضَنِي مَالا لَهُ لأُنْفِقَهْ
وَلَمْ أَكُنْ بِمَالِهِ لأَسْبِقَهْ
لَوْلا الصِّبَى مِنْهُ وَلَوْلا دَهَقُهْ
لَمْ يَخْشَنِي مَا لَهُ إِنْ أَسْبِقَهْ
فَاقْضِ الْقَضَا وَاللَّهُ رَبِّي يَرْزُقُهْ
فَقَالَ عَلِيٌّ ﵁:
قَدْ سَمِعَ الْقَاضِي وَمِنْ رَبِّيَ الْفَهْمُ … المالُ لِلشَّيْخ جَزَاءً بِالنِّعَمْ
وَقَدْ تَسَلَّفْتَ بِتَفْضِيلِ الْقِدَمِ … تَأْكُلُهُ بِرَغْمِ أَنْفِ مَنْ رَغِمْ
مَنْ قَالَ قَوْلا غَيْرَ ذَا فَقَدْ ظَلَمَ … وَجَارَ فِي الْحُكْمِ وَلَيْسَ مَا صَرَمْ
قَالَ أَبُو عَبْدِ الله: يَعْنِي الزُّبَيْرَ. وَإِلَى هَذَا نَذْهَبُ.
مِنْ حَدِيثِ الْآدَمِيِّ
٦٩٧ - أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو المَعَالِي ثَابِتُ بْنُ بُنْدَارٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي جُمَادَى الآخِرَةِ سَنَةَ أَرْبَعٍ وَتِسْعِينَ، أنا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ السِّمْسَارُ يُعْرَفُ بِابْنِ قُشَيْشٍ، أنا أَبُو حَفْصٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ الآجُرِّيُّ الْمُقْرِئُ، أنا أَبو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الآدَمِيُّ المُقرِئُ، نا أَبُو سَهْلٍ السَّرِيُّ بْنُ عَاصِمِ الْهَمْدَانِيُّ، نا عَبْدُ الله بْنُ أَيُّوبَ الْكُوفِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مِسْعَرٍ، عَنِ المُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: بَعَثَنِي بَنُو المُصْطَلِقِ إِلَى رسول الله ﷺ، فَقَالُوا: يَا رسول الله ﷺ إِلَى مَنْ نَدْفَعُ زَكَاتَنَا إِنْ حَدَثَ بِكَ حَدَثٌ؟ فَقَالَ: "ادْفَعُوهَا إِلَى أَبي بَكْرٍ". فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُمْ، فَقَالُوا: فَاسْأَلْهُ إِنْ حَدَثَ بِأَبِي بَكْرٍ حَدَثُ الْمَوْتِ فَإِلَى مَنْ نَدْفَعُ زَكَاتَنَا؟ فَقُلْتُ ذَلِكَ، فَقَالَ: "فَادْفَعُوهَا إِلَى عُمَرَ" قَالُوا: فَإِلَى مَنْ نَدْفَعُهَا بَعْدَ عُمَرَ؟ فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: فَادْفَعُوهَا إِلَى عُثمانَ ﵃ " (١).
(١) أخرج نحوه الإمام أحمد في مسنده برقم: ١١٧، ٦٧، ٢٣٩، وأورده بنحوه أيضًا الزمخشري مختصرًا في ربيع الأبرار ١/ ٢٩٣.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute