(٢) أخرجه بنحوه الترمذي في سننه، حديث رقم: ٧٥٧. (٣) تقدم تخريجه. (٤) لم أقف عليه. (٥) أخرجه ابن عساكر في التاريخ (٢٢/ ٣٦٣)، بلفظ: "إن الأعمال تعرض يوم الخميس ويوم الجمعة فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا رجلين فإنه يقول أَخِّروا هذين حتى يصطلحا". (٦) أخرجه أحمد في مسنده حديث رقم: ١٠٦٦٩، وابن خزيمة في صحيحه حديث رقم: ٢٠٢٤، وابن حبان في صحيحه حديث رقم: ٣٦٩٣، والحاكم في المستدرك حديث رقم: ١٥٢٧، وإسحاق بن راهويه في مسنده حديث رقم: ١٩٨، والبيهقي في شعب الإيمان حديث رقم: ٣٥٧٤، وفي فضائل الأوقات حديث رقم: ٢٦٩ وابن عساكر في تاريخ دمشق حديث رقم: ٩٩٢٠. مِنْ حَدِيث أبي هريرة، وعامر بن لد الأشعري، النصف الأول منه. (٧) لم أقف عليه. (٨) لم أقف عليه.