للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:

من الرجال. ولا تقبل فيه شهادة النساء، لقوله تعالى في الرجعة: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) [الطلاق: ٢]، فيقاس عليه سائر ما ذكر، فإنه ليس بمال ولا يقصد به المال، فأشبه العقوبات.

أما المال وما يقصد به المال، كالبيع والإجارة والأجل والقرض والرهن والوديعة ونحو ذلك من العقود المالية، فيقبل فيه شهادة الرجلين أو الرجل والمرأتين؛ لقوله تعالى: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ) [البقرة: ٢٨٢].

ويقبل أيضاً في المال وما يقصد به المال شهادة رجل واحد ويمين المدعي لقضاء النبي بها.

أما ما لا يطلع عليه الرجال في الغالب كعيوب النساء المستورة والثيوبة والبكارة والولادة والرضاع واستهلال المولود ونحو ذلك فتقبل فيه شهادة النساء منفردات، وتكفي امرأة واحدة عدلة.

ومن ادعى الفقر بعد أن كان غنياً، فيشترط لإثبات ذلك شهادة ثلاثة رجال؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في حديث قبيصة بن الخارق فيمن تحل له المسألة: (ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجا من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقة) (١).

٩ - لا يشترط في أداء لفظ الشهادة أن يقول: (أشهد) أو (شهدت)، بل يكفي في ذلك قوله: رأيت كذا وكذا، أو سمعت، أو نحو ذلك؛ لعدم ورود ما يدل على اشتراط ذلك.

وبعد، فهذا ما يَسَّر الله -سبحانه- جمعه في هذا المختصر، نسأل الله أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به عباده المؤمنين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله وسلم وبارك على نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.


(١) أخرجه مسلم برقم (١٠٤٤). والحِجا: العقل.

<<  <  ج: ص: