للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب السادس: في الحوالة، وفيه مسألتان]

[المسألة الأولى: معناها وأدلة مشروعيتها]

الحوالة: نقل الدين من ذمةِ المُحِيلِ إلى ذمةِ المُحَالِ عليه.

وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق، وتبادل المصالح بين أفراد الأمة، والتسامح وتسهيل المعاملات.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (إذا أتْبعِ أحدكم على مليءٍ فليتبع) (١).

ومعناه: إذا أحيل بالدين الذي له، على موسر فليحتل، وليقبل الحوالة. فإذا أحال المَدين دائنه على مفلس رجع بحقه على مَنْ أحاله؛ لأنَّ الفَلَس عيب ولم يرض به، فله حق الرجوع.

[المسألة الثانية: في شروط صحتها]

يشترط لصحتها الآتي:

١ - رضا المُحيل؛ لأنه مُخَيَّر في جهات قضاء الدين، فلا تتعيَّن عليه جهةٌ قهراً.

٢ - كون المالين المحال به وعليه، متفقين قدراً وجنساً وصفة.

٣ - أن يكون المحال به ديناً مستقراً في ذمة المحال عليه.

ويترتب على انعقاد الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

ومن الصور المعاصرة للحوالة:

- الحوالة المصرفية: وهي وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلها في جهة أخرى. وصورتها: أن يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي إلى بنك من


(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم (٢٢٨٧)، ومسلم برقم (١٥٦٤).