للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لقوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر: ٤]. وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (تَنَزَّهوا عن البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه) (١)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: (تحتُّه، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه) (٢)، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لأصحابه وقد بال الأعرابي في المسجد: (أريقوا على بوله سجلاً من ماء) (٣).

٨ - استقبال القبلة مع القدرة: لقوله تعالى: (فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) [البقرة: ١٤٤]، ولحديث: (إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة) (٤).

٩ - النية: ولا تسقط بحال؛ لحديث عمر: (إنما الأعمال بالنيات). ومحلها القلب، وحقيقتها العزم على الشيء. ولا يشرع التلفظ بها؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم يتلفظ بها، ولم يَرِدْ أن أحداً من أصحابه فعل ذلك.

[المسألة الرابعة: في أركانها]

الأركان: هي ما تتكون منها العبادات، ولا تصح العبادة إلا بها. والفرق بينها وبين الشروط: أن الشرط يتقدم على العبادة، ويستمر معها، وأما الأركان: فهي التي تشتمل عليها العبادة من أقوال وأفعال.

وأركانها أربعة عشر ركناً، لا تسقط عمداً، ولا سهواً، ولا جهلاً. وبيانها كما يلي:

١ - القيام: في الفرض على القادر منتصباً؛ لقوله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: ٢٣٨]، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمران بن حصين: (صَل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب) (٥)، فإن ترك القيام في الفريضة لعذر، كمرض وخوف وغير ذلك، فإنه يُعذر بذلك، ويصلي حسب حاله قاعداً أو على جنب.


(١) رواه الدارقطني (١/ ٩٧) برقم (٤٥٣)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٢٨٠).
(٢) رواه البخاري برقم (٢٢٧)، ومسلم برقم (٢٩١).
(٣) رواه البخاري برقم (٢٢٠).
(٤) رواه البخاري برقم (٦٢٥١)، ومسلم برقم (٣٩٧).
(٥) رواه البخاري برقم (١١١٧).