للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الباب الرابع: في شروط الصلاة، وأركانها، وأدلة ذلك، وحكم تاركها.]

وفيه مسائل:

[المسألة الأولى: في عدد الصلوات المكتوبة]

عدد الصلوات المكتوبة خمس، وهي: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهي مجمع عليها، وقد دلّ على ذلك حديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً قال: يا رسول الله ماذا فرض الله عليَّ من الصلاة؟ قال: (خمس صلوات في اليوم والليلة .. الحديث) (١)، وحديث أنس - رضي الله عنه - في قصة الرجل من أهل البادية، وقوله للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا. قال - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (صدق) ... الحديث (٢).

[المسألة الثانية: على من تجب؟]

تجب على المسلم البالغ العاقل، غيرَ الحائض والنفساء، ويؤمر بها الصبي إذا بلغ سبع سنين، ويُضرب عليها لعشر؛ لحديث: (رفع القلم عن ثلاثة)، فذكر منها: (وعن الصَّبيِّ حتى يحتلم)، ولقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (مروا أولادكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفَرِّقوا بينهم في المضاجع) (٣).

[المسألة الثالثة: في شروطها (٤)]

وشروطها تسعة:

١ - الإسلام: فلا تصح من كافر؛ لبطلان عمله.

٢ - العقل: فلا تصح من مجنون؛ لعدم تكليفه.


(١) رواه مسلم برقم (١١).
(٢) رواه مسلم برقم (١٢).
(٣) رواه أحمد (٣/ ٢٠١)، وأبو داود برقم (٤٩٤)، والترمذي برقم (٤٠٧) وقال: "حديث حسن"، وصححه الحاكم في المستدرك (١/ ٢٠١)، وصححه الألباني (الإرواء برقم ٢٤٧).
(٤) وهي التي يتوقف عليها صحة الصلاة.