للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

٣ - كل ما يترتب عليه مصلحة شرعية، كالتدرب على الجهاد، والتدرب على مسائل العلم، فالمسابقة فيه مباحة، ويجوز أخذ العوض عليها.

٤ - كل ما يُقْصَدُ منه اللعب والمرح الذي لا مضرة منه، مما أباحه الشرع، تجوز فيه المسابقة، بشرط ألا يشغل عن أمور الدين الواجبة كالصلاة ونحوها.

وهذا النوع لا يجوز أخذ العوض عليه.

٥ - لكل واحد من المتسابقين فسخ المسابقة ما لم يظهر الفضل لصاحبه، فإن ظهر فللفاضل الفسخ دون المفضول.

٦ - تبطل المسابقة بموت أحد المتسابقين، أو أحد المركوبين.

٧ - يكره للأمين أو الحضور مدح أحد المتسابقين، أو عيبه.

المسألة الثالثة: شروط أَخْذِ العِوَض في المسابقة:

١ - تعيين الرماة في المناضلة، أو المركوبين في المسابقة، وذلك بالرؤية.

٢ - اتحاد المراكب في المسابقة، أو القوسين في المناضلة، وذلك بالنوع؛ فلا تصح بين عربي وهجين، ولا بين قوس عربية وفارسية.

٣ - تحديد المسافة أو الغاية، وذلك إما بالمشاهدة أو بالذَّرْع.

٤ - أن يكون العوض معلوماً ومباحاً؛ لأنه مال في عقد، فوجب العلم به وإباحته كسائر العقود.

٥ - أن يكون العوض من غير المتسابقين؛ ليخرج بذلك عن شَبَه القمار، أما إذا كان منهما، أو من أحدهما، فلا تصح المسابقة.