(٢) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ١٥)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة، برقم (٦١)، والنسائي في كتاب المياه برقم (٢٧٧)، والترمذي في كتاب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء برقم (٦٦) وقال: حديث حسن. وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٤٥). (٣) أخرجه أحمد برقم (٢/ ٢٧)، وأبو داود في كتاب الطهارة باب ما ينجس الماء برقم (٦٣)، والترمذي في كتاب الطهارة باب أن الماء لا ينجسه شيء برقم (٦٧)، والنسائي كتاب الطهارة برقم (٥٢)، وابن ماجه كتاب الطهارة باب مقدار الماء الذي لا ينجس برقم (٥١٧) ولفظه: إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٤٥). (٤) معرَّب، وهو حمض تغسل به الأيدي، ويقال له بالعربية: الحُرْضُ، ويقال بكسر الألف أيضاً. (٥) متفق عليه: أخرجه البخاري برقم (١٢٥٣، ١٢٥٨، ١٢٥٩، وغيرها)، ومسلم برقم (٩٣٩).