للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللحن في الفاتحة بما يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة، كما مضى، وذلك لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (يؤم القوم أقرؤهم).

٢ - من أمَّ قوماً وهم له كارهون، أو يكرهه أكثرهم، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبراً: رجل أمَّ قوماً وهم له كارهون ... ) (١). الحديث.

٣ - من يخفي بعض الحروف، ولا يفصح، وكذا من يكرر بعض الحروف، كالفأفاء الذي يكرر الفاء، والتمتام الذي يكرر التاء وغيرهما، وذلك من أجل زيادة الحرف في القراءة.

[المسألة الرابعة: موضع الإمام من المأمومين]

السنة تقدُّم الإمام على المأمومين، فيقفون خلف الإمام إذا كانوا اثنين فأكثر؛ لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا قام إلى الصلاة تقدم وقام أصحابه خلفه. ولمسلم وأبي داود: (أن جابراً وجباراً وقفا، أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه) (٢)، ولقول أنس - رضي الله عنه - لما صلَّى بهم النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في البيت: (ثم يؤم رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ونقوم خلفه، فيصلي بنا) (٣).

ويقف الرجل الواحد عن يمين الإمام محاذياً له: (لأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أدار ابن عباس وجابراً إلى يمينه لما وقفا عن يساره) (٤). ويصح وقوف الإمام وسط المأمومين؛ لأن ابن مسعود صلى بين علقمة والأسود، وقال: (هكذا رأيت رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فعل) (٥)، لكن يكون ذلك مقيداً بحال الضرورة، ويكون الأفضل: هو الوقوف خلف الإمام. وتكون النساء خلف صفوف الرجال؛ لحديث أنس - رضي الله عنه -: (صففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا) (٦).


(١) أخرجه ابن ماجه برقم (٩٧١). وصحح البوصيري إسناده في الزوائد، وحسنه النووي في المجموع (٤/ ١٥٤)، وحسنه الألباني (صحيح ابن ماجه رقم ٧٩٢).
(٢) رواه مسلم برقم (٣٠١٠).
(٣) أخرجه مسلم برقم (٦٥٩).
(٤) رواه مسلم برقم (٣٠١٠).
(٥) رواه أبو داود برقم (٦١٣) وهو صحيح، انظر إرواء الغليل (٢/ ٣١٩).
(٦) أخرجه مسلم برقم (٦٥٨).